الموطأ 1900 — مالك: بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة

الموطأ 1900 — مالك: بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب البيوع
Mentions
مالك بن أنس· عثمان بن عفان
Basis for
الحكرة

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1793 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: باع عبد الله بن عمر غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة، فادعى المشتري عيبا، فحكم عثمان بن عفان أن يحلف ابن عمر، فأبى، فارتجع العبد فصح عنده، فباعه بألف وخمسمائة· الموطأ 1804 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية لها زوج، ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها· الموطأ 1847 — مالك عن جده مالك بن أبي عامر: قال عثمان بن عفان إن رسول الله قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين· الموطأ 1663 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: بلغه أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته الطلاق، فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلما طهرت أعلمته فطلقها البتة وهو مريض، فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها· الموطأ 1729 — يحيى عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب: الفريعة بنت مالك بن سنان سألت النبي أن ترجع إلى أهلها، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله· الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1783 — مالك: لا بأس أن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من أجناس غيرهم، إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، ولا يأخذ اثنين بواحد إلى أجل إن تقاربا

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1900 — مالك: بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-17-1900/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1793 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: باع عبد الله بن عمر غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة، فادعى المشتري عيبا، فحكم عثمان بن عفان أن يحلف ابن عمر، فأبى، فارتجع العبد فصح عنده، فباعه بألف وخمسمائة