الموطأ 2038 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، فأخبره أنه قد اجتمع عنده، وسأله أن يكتبه عليه سلفا: لا يحب ذلك حتى يقبض منه ماله، مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص، فذلك مكروه لا يجوز
الموطأ 2038 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، فأخبره أنه قد اجتمع عنده، وسأله أن يكتبه عليه سلفا: لا يحب ذلك حتى يقبض منه ماله، مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص، فذلك مكروه لا يجوز
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب القراض
- Mentions
- مالك بن أنس
- Basis for
- القراض· السلف
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 2007 — مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش إلى العراق، فلقيا أبا موسى الأشعري أمير البصرة، فعرض عليهما أن يسلفهما مالا يبتاعان به متاعا يبيعانه بالمدينة، فيؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين والربح لهما، فلما قدما قال عمر: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ فجعله قراضا، فأخذ رأس المال ونصف الربح· الموطأ 2008 — مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده: أعطاه عثمان بن عفان مالا قراضا يعمل فيه، على أن الربح بينهما· الموطأ 2009 — مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في سفره بقدر المال إذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال· الموطأ 2010 — مالك: لا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما· الموطأ 2011 — مالك: لا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع، إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط· الموطأ 2012 — مالك: فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا: إن ذلك جائز، لأن الربح مال لغلامه، لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه، وهو بمنزلة غيره من كسبه· الموطأ 2013 — مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا: إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعد، أو يمسك، مخافة أن يكون قد أعسر بماله، فيريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه· الموطأ 2014 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك، لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي على شرطهما
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2038 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، فأخبره أنه قد اجتمع عنده، وسأله أن يكتبه عليه سلفا: لا يحب ذلك حتى يقبض منه ماله، مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص، فذلك مكروه لا يجوز”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-18-2038/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.