الموطأ، كتاب القراض

الموطأ، كتاب القراض

The Book of Profit-Sharing (qiradh), eighteenth book of the Muwatta in Yahya ibn Yahya's recension (ed. Ma'ruf 1997), in volume 2: 42 reports (2007–2048) in fifteen babs, PDF pp. 221–237 of volume 2. It opens with the qiradh of Umar's sons and Abu Musa al-Ash'ari, sets out what is permitted and forbidden in its terms, debts, expenses, transgression and reckoning, and closes with general rules.

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 3/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں

موجز

كتاب القراض هو الكتاب الثامن عشر من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997)، وهو في المجلد الثاني. يشغل الصفحات 221 إلى 237 بترقيم ملف PDF، ويضم 42 نصا مرقوما (2007–2048) في خمسة عشر بابا. يعنى بـالقراض وشروطه، وبما يحل منه ويحرم، وبالديون فيه والنفقة عليه. 1 2

ما يجمعه الكتاب

  • ما جاء في القراض (2007–2008): قراض عمر لابنيه بمال من أبي موسى الأشعري، وقراض عثمان. 1 3
  • ما يجوز في القراض وما لا يجوز (2009–2016): وجه القراض المعروف، والنفقة، والدين، والعروض، والربا. 3 4
  • الشروط في القراض (2016–2023): ما يجوز اشتراطه، وما لا يجوز من الربح الخالص والزكاة والضمان والأجل. 4 5
  • القراض في العروض والكراء والتعدي والنفقة والدين والسلف والمحاسبة (2024–2048): ما يحدث من الهلاك والسرقة والتعدي، ومتى تقسم الأرباح. 5 2

طريقة مالك في الكتاب

يبني مالك أحكام القراض على الأعمال المعروفة بين الناس، فيقول «وذلك الأمر عندنا»، ويرد ما اختلف فيه العامل وصاحب المال إلى قراض مثله. ويمنع أن يكون في القراض شرط يصيره إجارة أو ربا أو غررا. 6 4

حواشي المحقق

ينقل المحقق قول ابن عبد البر في تفرد مالك بلفظ من الحديث، وينبه إلى أن بعض أحاديث الكتاب مرسلة. 4 6

موضعه في المتحف

لكل نص من نصوص الكتاب سجل خاص يذكر راويه الأعلى وبابه، ويعطي خلاصة الخبر بألفاظ المتحف، وينقل تخريج المحقق حيث يلزم. انظر القراض لمواضع الأحكام في الكتاب. 1

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Has part
الموطأ 2007 — مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش إلى العراق، فلقيا أبا موسى الأشعري أمير البصرة، فعرض عليهما أن يسلفهما مالا يبتاعان به متاعا يبيعانه بالمدينة، فيؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين والربح لهما، فلما قدما قال عمر: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ فجعله قراضا، فأخذ رأس المال ونصف الربح· الموطأ 2008 — مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده: أعطاه عثمان بن عفان مالا قراضا يعمل فيه، على أن الربح بينهما· الموطأ 2009 — مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في سفره بقدر المال إذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال· الموطأ 2010 — مالك: لا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما· الموطأ 2011 — مالك: لا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع، إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط· الموطأ 2012 — مالك: فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا: إن ذلك جائز، لأن الربح مال لغلامه، لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه، وهو بمنزلة غيره من كسبه· الموطأ 2013 — مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا: إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعد، أو يمسك، مخافة أن يكون قد أعسر بماله، فيريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه· الموطأ 2014 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك، لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي على شرطهما· الموطأ 2015 — مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض، وأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ويستشهد مالك بآية في سورة البقرة في رد الربا· الموطأ 2016 — يحيى عن مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه ألا يشتري إلا سلعة كذا، أو نهاه أن يشتري سلعة بعينها: فلا بأس أن يشترط ألا يشتري حيوانا أو سلعة بعينها، ويكره أن يشترط عليه أن لا يشتري إلا سلعة كذا إلا أن تكون كثيرة موجودة لا تختلف· الموطأ 2017 — مالك: فيمن دفع مالا قراضا، وشرط عليه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه: فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا، إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه، أو ثلثه، أو ربعه، فإن كل ما سمي من ذلك حلال· الموطأ 2018 — يحيى عن مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، ولا للعامل شيئا خالصا دون صاحبه، ولا يكون مع القراض بيع أو كراء أو عمل أو سلف أو مرفق يشترطه أحدهما لنفسه· الموطأ 2019 — مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه، ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلي سنين لأجل يسمياه، لأن القراض لا يكون إلى أجل· الموطأ 2020 — مالك: لا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة، ولا أن يشترط عليه أن لا يشتري إلا من فلان· الموطأ 2021 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه الضمان: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه، فإن نما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإن تلف المال لم ير على الذي أخذه ضمانا، لأن شرط الضمان في القراض باطل· الموطأ 2022 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا أو دوابا لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض، إلا أن يشتري ذلك، ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع· الموطأ 2023 — مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به، على أن يقوم معه الغلام في المال، إذا لم يعد أن يعينه في المال، لا يعينه في غيره· الموطأ 2024 — يحيى عن مالك: لا يصلح القراض إلا في العين، ولا يكون في العروض، لأن القراض فيها يقع على وجهين، وفيهما غرر، ويقوم عمل العامل بأجرة إن جهل الأمر حتى يمضي· الموطأ 2025 — يحيى عن مالك: فيمن دفع مالا قراضا فاشترى به متاعا وحمله إلى بلد التجارة فبار عليه، فتكارى إلى بلد آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وما بقي من الكراء بعد أصل المال فعلى العامل لا على رب المال· الموطأ 2026 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إليه مالا قراضا فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت، ثم نقص المال: تؤخذ قيمة الجارية من ماله إن كان له مال فيجبر به المال، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها· الموطأ 2027 — مالك: فيمن دفع إليه مالا قراضا فتعدى، فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده: صاحب المال بالخيار، إن شاء أخذ السلعة وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده· الموطأ 2028 — مالك: فيمن أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه: إنه ضامن للمال، إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي· الموطأ 2029 — مالك: فيمن تعدى فتسلف مما في يديه من مال القراض، فابتاع به سلعة لنفسه: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان· الموطأ 2030 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا، واشترى به سلعة لنفسه: إن صاحب المال بالخيار، إن شاء شركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها، وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى· الموطأ 2031 — يحيى عن مالك: إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل فله أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال، ويستأجر من المال من يكفيه بعض مؤونته فيما لا يعمله هو، كتقاضي الدين ونقل المتاع وشده، وليس له أن ينفق من المال مقيما في أهله· الموطأ 2032 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، فخرج به وبمال نفسه: يجعل النفقة من القراض ومن ماله، على قدر حصص المال· الموطأ 2033 — يحيى عن مالك: فيمن معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي: لا يهب منه شيئا، ولا يعطي منه سائلا ولا غيره، ولا يكافئ فيه أحدا، فإن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاء هو بطعام، فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمد التفضل عليهم، فإن تعمد ذلك فعليه أن يتحلله رب المال· الموطأ 2034 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن دفع مالا قراضا فاشترى به سلعة، ثم باعها بدين، فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض: إن أراد ورثته أن يقبضوا المال، وهم على شرط أبيهم من الربح، فذلك لهم إذا كانوا أمناء، وإن كرهوا فليس عليهم شيء· الموطأ 2035 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه، فما باع به من دين فهو ضامن له: إن ذلك لازم له، إن باع بدين فقد ضمنه· الموطأ 2036 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، ثم استسلف أو أسلفه رب المال، أو أبضع معه بضاعة يبيعها أو دنانير يشتري بها سلعة: إن كان ذلك على وجه المعروف، لا شرطا في أصل القراض، ولم يخف أن يكون لأجل إبقاء المال عنده، فهو جائز· الموطأ 2037 — يحيى عن مالك: فيمن أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا: لا يحب ذلك حتى يقبض ماله منه، ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء، أو يمسكه· الموطأ 2038 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، فأخبره أنه قد اجتمع عنده، وسأله أن يكتبه عليه سلفا: لا يحب ذلك حتى يقبض منه ماله، مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص، فذلك مكروه لا يجوز· الموطأ 2039 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح، فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب: لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه· الموطأ 2040 — مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما، حتى يحضر المال، فيستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما· الموطأ 2041 — مالك: فيمن أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة وعليه دين، فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال، وفي يديه عرض مربح بين فضله، فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما· الموطأ 2042 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح، ثم عزل رأس المال وقسم الربح، فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله· الموطأ 2043 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه، فجاءه فقال: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس مال مالك وافر عندي: لا يحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال، ثم يقتسمان الربح، ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه، ومخافة أن يكون العامل قد نقص فيه يجب حضور المال· الموطأ 2044 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة، فقال له صاحب المال: بعها، وقال العامل: لا أرى وجه بيع: لا ينظر إلى قول واحد منهما، ويسأل أهل المعرفة بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها· الموطأ 2045 — مالك: فيمن أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال: هو عندي وافر، فلما أخذه به قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا، وإنما قلت لك ذلك لتتركه عندي: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره، ويؤخذ بإقراره على نفسه، إلا أن يأتي على هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله· الموطأ 2046 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فربح، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين، وقال رب المال: على أن لك الثلث: القول قول العامل مع اليمين إذا كان يشبه قراض مثله، فإن جاء بأمر يستنكر لم يصدق ورد إلى قراض مثله· الموطأ 2047 — مالك: فيمن أعطى رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة، ثم سرقت المائة قبل أن يدفعها إلى رب السلعة: يلزم العامل أداء ثمنها إلى البائع، ويخير رب المال بين أن يدفع المائة إلى العامل والسلعة بينهما قراضا، أو يبرأ من السلعة فتكون للعامل وعليه ثمنها· الموطأ 2048 — مالك: فيمن تفاصل مع المقارض فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب، فكل شيء تافه لا خطب له فهو للعامل، وما كان له ثمن، كالدابة أو الجمل أو الشاذكونة، فيرد ما بقي عنده منه إلا أن يتحلل صاحبه
Part of
الموطأ
Mentions
مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي
Basis for
القراض· الربا

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· الموطأ، كتاب الصلاة· الموطأ، كتاب الجنائز· الموطأ، كتاب الزكاة· الموطأ، كتاب الصيام· الموطأ، كتاب الاعتكاف· الموطأ، كتاب الحج

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.221
  2. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.237
  3. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.222
  4. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.224
  5. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.227
  6. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.235
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ، كتاب القراض”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-kitab-18-qiraad/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

مالك بن أنس

Imam of Medina and author of the Muwatta; born in Medina, he studied with its scholars and taught there until his death in 179 AH. The Maliki school of law bears his name.