الموطأ 2052 — مالك: وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس، إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج، فإن اشترط الداخل أن البذر على رب المال فذلك غير جائز
الموطأ 2052 — مالك: وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس، إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج، فإن اشترط الداخل أن البذر على رب المال فذلك غير جائز
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب المساقاة
- Mentions
- مالك بن أنس
- Basis for
- المساقاة
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 2049 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال رسول الله ليهود خيبر يوم افتتحها: أقركم ما أقركم الله، على أن التمر بيننا وبينكم، فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم· الموطأ 2050 — مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار: كان رسول الله يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك وخفف عنا، فقال ابن رواحة: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم· الموطأ 2051 — مالك: إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض، فما ازدرع الداخل في البياض فهو له، وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فلا يصلح، لأن الداخل يسقي له الأرض فذلك زيادة· الموطأ 2053 — مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل فيها ولا يجد الآخر ما يعمل به: يقال للذي يريد أن يعمل: اعمل وأنفق، ويكون لك الماء كله، حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت· الموطأ 2054 — مالك: إذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده، فإنما هو أجير ببعض التمر، وذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه· الموطأ 2055 — مالك: كل مقارض أو مساق لا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، لأنه يصير أجيرا بذلك، وذلك الأمر عندنا· الموطأ 2056 — مالك: السنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي منها شد الحظار، وخم العين، وسرو الشرب، وإبار النخل، وقطع الجريد، وجد الثمر، على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل أو أكثر إذا تراضيا، ولا يشترط صاحب الأصل ابتداء عمل جديد، كالبئر والعين والغراس وما يعظم فيه النفقة· الموطأ 2057 — مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال بنصف ثمر حائطي هذا، فلا بأس بذلك، وإنما استأجره بشيء معروف معلوم، فإن لم يكن للحائط ثمر أو قل أو فسد فليس له إلا ذلك، والإجارة لا تجوز إلا بشيء مسمى
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2052 — مالك: وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس، إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج، فإن اشترط الداخل أن البذر على رب المال فذلك غير جائز”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-19-2052/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.