الموطأ، كتاب المساقاة

الموطأ، كتاب المساقاة

The Book of Irrigation Partnership (musaqat), nineteenth book of the Muwatta in Yahya ibn Yahya's recension (ed. Ma'ruf 1997), in volume 2: 24 reports (2049–2072) in two babs, PDF pp. 239–247 of volume 2. It opens with the agreement with the Jews of Khaybar and Ibn Rawaha's estimate, sets out the customary work and expenses in musaqat, forbids added payments that turn it into hire, and closes with the workers and slaves in the orchard.

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 3/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں

موجز

كتاب المساقاة هو الكتاب التاسع عشر من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997)، وهو في المجلد الثاني. يشغل الصفحات 239 إلى 247 بترقيم ملف PDF، ويضم 24 نصا مرقوما (2049–2072) في بابين. يعنى بـالمساقاة وما يجوز فيها من الأعمال والنفقة والشرط، وما يصيرها إجارة أو غررا. 1 2

ما يجمعه الكتاب

  • ما جاء في المساقاة (2049–2069): مساقاة أهل خيبر وخرص عبد الله بن رواحة، والسنة في الأعمال والنفقة، وحكم الأرض البيضاء بين النخل. 1 3
  • الشرط في الرقيق في المساقاة (2070–2072): عمال الرقيق، وما يشترطه المساقي وصاحب الأصل منهم، وتخليف من مات منهم أو غاب أو مرض. 3 2

طريقة مالك في الكتاب

يقدم مالك «السنة» في المساقاة على أعمال معلومة تقوم عليها الثمار، ويمنع أن يزداد أحد الشريكين على الآخر شيئا، ويرد ما اختلط منها بالإجارة إلى حكم الإجارة. 4 5

حواشي المحقق

ينقل المحقق قول البخاري وأهل الحديث في رواية خيبر المرفوعة، ويرجح أنها مرسلة، وينبه إلى أن أكثر رواة الموطأ رووها على هذا الوجه. 1 6

موضعه في المتحف

لكل نص من نصوص الكتاب سجل خاص يذكر راويه الأعلى وبابه، ويعطي خلاصة الخبر بألفاظ المتحف، وينقل تخريج المحقق حيث يلزم. انظر المساقاة لمواضع الأحكام في الكتاب. 1

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Has part
الموطأ 2049 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال رسول الله ليهود خيبر يوم افتتحها: أقركم ما أقركم الله، على أن التمر بيننا وبينكم، فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم· الموطأ 2050 — مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار: كان رسول الله يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك وخفف عنا، فقال ابن رواحة: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم· الموطأ 2051 — مالك: إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض، فما ازدرع الداخل في البياض فهو له، وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فلا يصلح، لأن الداخل يسقي له الأرض فذلك زيادة· الموطأ 2052 — مالك: وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس، إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج، فإن اشترط الداخل أن البذر على رب المال فذلك غير جائز· الموطأ 2053 — مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل فيها ولا يجد الآخر ما يعمل به: يقال للذي يريد أن يعمل: اعمل وأنفق، ويكون لك الماء كله، حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت· الموطأ 2054 — مالك: إذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده، فإنما هو أجير ببعض التمر، وذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه· الموطأ 2055 — مالك: كل مقارض أو مساق لا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، لأنه يصير أجيرا بذلك، وذلك الأمر عندنا· الموطأ 2056 — مالك: السنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي منها شد الحظار، وخم العين، وسرو الشرب، وإبار النخل، وقطع الجريد، وجد الثمر، على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل أو أكثر إذا تراضيا، ولا يشترط صاحب الأصل ابتداء عمل جديد، كالبئر والعين والغراس وما يعظم فيه النفقة· الموطأ 2057 — مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال بنصف ثمر حائطي هذا، فلا بأس بذلك، وإنما استأجره بشيء معروف معلوم، فإن لم يكن للحائط ثمر أو قل أو فسد فليس له إلا ذلك، والإجارة لا تجوز إلا بشيء مسمى· الموطأ 2058 — مالك: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك، أو ثلثه، أو ربعه، أو أكثر من ذلك أو أقل· الموطأ 2059 — مالك: والمساقاة أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل، فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقاة في ذلك أيضا جائزة· الموطأ 2060 — مالك: لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة، إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه، وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل، لأن مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة· الموطأ 2061 — مالك: من ساقى ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه، فتلك المساقاة بعينها جائزة· الموطأ 2062 — مالك: لا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء، لأنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبهها من الأثمان المعلومة· الموطأ 2063 — مالك: فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها، فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا· الموطأ 2064 — مالك: إنما فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء، لأن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها· الموطأ 2065 — مالك: والأمر عندنا في النخل أيضا أنها تساقى السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر، وذلك الذي سمعت· الموطأ 2066 — مالك: وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل، يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل· الموطأ 2067 — مالك: المساقي لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده، ولا طعام ولا شيئا من الأشياء، لأن الزيادة فيما بينهما لا تصلح· الموطأ 2068 — مالك: والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح، إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر· الموطأ 2069 — مالك: فيمن يساقي الأرض فيها النخل والكرم وما أشبهه من الأصول، وفيها الأرض البيضاء: إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم وأكثر فلا بأس بمساقاته، فإن كان الأصل الثلث أو أقل والبياض الثلثين أو أكثر، جاز فيه الكراء وحرمت فيه المساقاة· الموطأ 2070 — يحيى عن مالك: أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة أن يشترطهم المساقي على صاحب الأصل، لأنهم عمال المال، فلا بأس بذلك، وعلى ذلك الأمر عندنا· الموطأ 2071 — مالك: وليس للمساقي أن يعمل بعمال المال في غيره، ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه· الموطأ 2072 — مالك: لا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط، ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، فإن مات أحد من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه
Part of
الموطأ
Mentions
مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي
Basis for
المساقاة· الإجارة

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· الموطأ، كتاب الصلاة· الموطأ، كتاب الجنائز· الموطأ، كتاب الزكاة· الموطأ، كتاب الصيام· الموطأ، كتاب الاعتكاف· الموطأ، كتاب الحج

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.239
  2. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.247
  3. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.246
  4. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.242
  5. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.245
  6. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.240
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ، كتاب المساقاة”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-kitab-19-musaqat/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

مالك بن أنس

Imam of Medina and author of the Muwatta; born in Medina, he studied with its scholars and taught there until his death in 179 AH. The Maliki school of law bears his name.