الموطأ 2092 — مالك: فيمن اشترى شقصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فيأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من الثمن، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن يشاء

الموطأ 2092 — مالك: فيمن اشترى شقصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فيأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من الثمن، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن يشاء

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الشفعة
Mentions
مالك بن أنس
Basis for
الشفعة

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 2079 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه· الموطأ 2080 — مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة، فقال: نعم، الشفعة في الدور والأرضين، ولا تكون إلا بين الشركاء· الموطأ 2081 — مالك: بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك· الموطأ 2082 — مالك: فيمن اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان أو عرض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا، فيحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن القيمة دون ذلك· الموطأ 2083 — مالك: من وهب شقصا في دار أو أرض مشتركة، فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته· الموطأ 2084 — مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة، فلم يثب منها، ولم يطلبها، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب· الموطأ 2085 — مالك: فيمن اشترى شقصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة: إن كان المشتري مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن خيف ألا يؤدي الثمن إلى الأجل فيأتي بحميل مليء ثقة· الموطأ 2086 — مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته، وإن طالت غيبته، وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2092 — مالك: فيمن اشترى شقصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فيأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من الثمن، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن يشاء”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-21-2092/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 2079 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه