الموطأ، كتاب الشفعة
الموطأ، كتاب الشفعة
The Book of Pre-emption (shufa), twenty-first book of the Muwatta in Yahya ibn Yahya's recension (ed. Ma'ruf 1997), in volume 2: 24 reports (2079–2102) in two babs, PDF pp. 251–258 of volume 2. It opens with pre-emption among partners in houses and land, the gift and the sale on credit, absence, and inheritance, and closes with what is not subject to pre-emption: roads, wells, animals, and cloth.
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 3/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں
موجز
كتاب الشفعة هو الكتاب الحادي والعشرون من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997)، وهو في المجلد الثاني. يشغل الصفحات 251 إلى 258 بترقيم ملف PDF، ويضم 24 نصا مرقوما (2079–2102) في بابين. يعنى بـالشفعة وما تقع فيه من الدور والأرضين، وما لا تقع فيه. 1 2
ما يجمعه الكتاب
طريقة مالك في الكتاب
حواشي المحقق
ينقل المحقق قول البيهقي وابن عبد البر في اختلاف الرواة في حديث الشفعة عن الزهري، وأن رواية مالك المرسلة أحب إليه. 3
موضعه في المتحف
تعلقات
- Has part
- الموطأ 2079 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه· الموطأ 2080 — مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة، فقال: نعم، الشفعة في الدور والأرضين، ولا تكون إلا بين الشركاء· الموطأ 2081 — مالك: بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك· الموطأ 2082 — مالك: فيمن اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان أو عرض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا، فيحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن القيمة دون ذلك· الموطأ 2083 — مالك: من وهب شقصا في دار أو أرض مشتركة، فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته· الموطأ 2084 — مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة، فلم يثب منها، ولم يطلبها، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب· الموطأ 2085 — مالك: فيمن اشترى شقصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة: إن كان المشتري مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن خيف ألا يؤدي الثمن إلى الأجل فيأتي بحميل مليء ثقة· الموطأ 2086 — مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته، وإن طالت غيبته، وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة· الموطأ 2087 — مالك: فيمن يورث الأرض نفرا من ولده، ثم يولد لأحد النفر، ثم يهلك الأب، فيبيع أحد ولد الميت حقه، فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه، وهذا الأمر عندنا· الموطأ 2088 — مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره، إذا تشاحوا فيها· الموطأ 2089 — مالك: فيمن اشترى حق شريكه، فقال أحد الشركاء: أنا آخذ بالشفعة بقدر حصتي، وقال المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع: فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها· الموطأ 2090 — مالك: فيمن يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أخذها بالشفعة: لا شفعة له إلا أن يعطيه قيمة ما عمر· الموطأ 2091 — مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة، استقال المشتري فأقاله: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به· الموطأ 2092 — مالك: فيمن اشترى شقصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فيأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من الثمن، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن يشاء· الموطأ 2093 — مالك: من باع شقصا من أرض مشتركة، فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته: إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي· الموطأ 2094 — مالك: فيمن كان شركاء في دار واحدة، فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب كلهم إلا رجلا حاضرا، فعرض عليه أن يأخذ بالشفعة أو يترك: لا يأخذ بحصته ويترك حصص شركائه، ولا شفعة له إن عرض عليه فلم يقبله· الموطأ 2095 — يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم: قال عثمان بن عفان: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل· الموطأ 2096 — مالك: لا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح· الموطأ 2097 — مالك: الأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح· الموطأ 2098 — مالك: فيمن اشترى شقصا من أرض مشتركة على أنه بالخيار، فأراد شركاء البائع أخذ ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري: لا يكون لهم ذلك حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع، فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة· الموطأ 2099 — مالك: فيمن اشترى أرضا فمكثت في يديه حينا، ثم جاء رجل فأدرك فيها حقا بميراث: إن له الشفعة إن ثبت حقه، وما أغلت الأرض فهو للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر، فإن طال الزمان أو هلك الشهود انقطعت الشفعة· الموطأ 2100 — مالك: الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه، فليس عليهم فيه شفعة· الموطأ 2101 — مالك: لا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة، ولا بعير ولا بقرة ولا شاة، ولا في شيء من الحيوان، ولا في ثوب، ولا في بئر ليس لها بياض، إنما الشفعة فيما يصلح أن ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض· الموطأ 2102 — مالك: من اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور، فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحقوا وإما أن يسلم له، فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه، فتركوا ذلك حتى طال زمانه، فلا أرى ذلك لهم
- Part of
- الموطأ
- Mentions
- مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي
- Basis for
- الشفعة
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· الموطأ، كتاب الصلاة· الموطأ، كتاب الجنائز· الموطأ، كتاب الزكاة· الموطأ، كتاب الصيام· الموطأ، كتاب الاعتكاف· الموطأ، كتاب الحج
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.251
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.258
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.252
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.256
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.254
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ، كتاب الشفعة”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-kitab-21-shufa/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.