الموطأ 2234 — مالك: في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا: إن ماله يوقف بيده، وليس له أن يحدث فيه شيئا، وإنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه من الرق

الموطأ 2234 — مالك: في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا: إن ماله يوقف بيده، وليس له أن يحدث فيه شيئا، وإنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه من الرق

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الوصية
Mentions
مالك بن أنس
Basis for
القضاء

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 2214 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة· الموطأ 2215 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق أو غير ذلك، يغير منها ما بدا له حتى يموت، وليس له تغيير التدبير، لأن كل موص يحبس ماله لو لم يملك تغيير وصيته· الموطأ 2216 — مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي: قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان، وارثه بالشام، وهو ذو مال، فأوصى لابنة عمه بمال يقال له بئر جشم، فبيع بثلاثين ألف درهم· الموطأ 2217 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم: أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشام، فقال عمر: ليوص، وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر جشم، فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم· الموطأ 2218 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي يفيق أحيانا، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به ما يوصون به، فمن لم يكن معه من عقله ما يعرف به ما يوصي به، فلا وصية له· الموطأ 2219 — مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: جاءه رسول الله يعوده عام حجة الوداع من وجع اشتد به، فقال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فالشطر؟ قال: لا. قال: الثلث، والثلث كثير، إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس· الموطأ 2220 — يحيى عن مالك: في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل، ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر، فينظر في ذلك، فيوجد العبد ثلث مال الميت: فإن خدمة العبد تقوم، ثم يتحاص الموصى له بالثلث ومن أوصي له بخدمته· الموطأ 2221 — مالك: فيمن يوصي في ثلثه فيقول: لفلان كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، فيقول الورثة قد زاد على ثلثه: فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، أو يقسموا لأهل الوصايا ثلث المال

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2234 — مالك: في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا: إن ماله يوقف بيده، وليس له أن يحدث فيه شيئا، وإنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه من الرق”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-23-2234/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 2214 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة