الموطأ، كتاب الوصية

الموطأ، كتاب الوصية

The Book of Bequests (wasiyya), twenty-third book of the Muwatta in Yahya ibn Yahya's recension (ed. Ma'ruf 1997), in volume 2: 26 reports (2214–2239) in ten babs, PDF pp. 309–321 of volume 2. It opens with the duty to write a bequest and the bequests of the weak and the young, sets the one-third limit, rules on bequests by a pregnant woman and a man at battle, bequests to heirs, and gifts (nuhl) to children.

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 3/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں

موجز

كتاب الوصية هو الكتاب الثالث والعشرون من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997)، وهو في المجلد الثاني. يشغل الصفحات 309 إلى 321 بترقيم ملف PDF، ويضم 26 نصا مرقوما (2214–2239) في عشرة أبواب. يعنى بـالوصية وحدها من الثلث، وما لا يجوز منها للوارث، وبـالنحل للأبناء. 1 2

ما يجمعه الكتاب

  • الأمر بالوصية وجوازها للضعيف والصغير (2214–2218): كتابة الوصية، وما يغيره الموصي منها، ووصية الصغير والضعيف والسفيه. 1 3
  • الوصية في الثلث لا تتعدى (2219–2221): حديث سعد بن أبي وقاص في عيادة النبي، وحكم الوصية بأكثر من الثلث. 3 4
  • أمر الحامل والمريض والمقاتل (2222–2223): الوصية بالثلث في الحمل والمرض المخوف والزحف. 4 5
  • الوصية للوارث والحيازة والنحل (2224–2239): لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة، وما يجوز من النحل للأولاد، وحكم الهبة إذا لم يحزها الموهوب. 6 2

طريقة مالك في الكتاب

يعتبر مالك الإجازة من الورثة، ويجعل الثلث حدا للوصية إلا بإجازتهم، ويقرر أن الموصي في صحته يملك ماله كله. ويرد النحل إلى الحوز والإشهاد. 6 2

حواشي المحقق

ينقل المحقق قول ابن عبد البر في سند حديث سعد بن أبي وقاص، وقول الزهري في جملة من الحديث. وينبه إلى أن رواية أيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهما عن نافع في حديث الوصية متفقة. 7 1

موضعه في المتحف

لكل نص من نصوص الكتاب سجل خاص يذكر راويه الأعلى وبابه، ويعطي خلاصة الخبر بألفاظ المتحف، وينقل تخريج المحقق حيث يلزم. انظر الوصية لمواضع الأحكام في الكتاب. 1

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Has part
الموطأ 2214 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة· الموطأ 2215 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق أو غير ذلك، يغير منها ما بدا له حتى يموت، وليس له تغيير التدبير، لأن كل موص يحبس ماله لو لم يملك تغيير وصيته· الموطأ 2216 — مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي: قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان، وارثه بالشام، وهو ذو مال، فأوصى لابنة عمه بمال يقال له بئر جشم، فبيع بثلاثين ألف درهم· الموطأ 2217 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم: أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشام، فقال عمر: ليوص، وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر جشم، فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم· الموطأ 2218 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي يفيق أحيانا، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به ما يوصون به، فمن لم يكن معه من عقله ما يعرف به ما يوصي به، فلا وصية له· الموطأ 2219 — مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: جاءه رسول الله يعوده عام حجة الوداع من وجع اشتد به، فقال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فالشطر؟ قال: لا. قال: الثلث، والثلث كثير، إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس· الموطأ 2220 — يحيى عن مالك: في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل، ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر، فينظر في ذلك، فيوجد العبد ثلث مال الميت: فإن خدمة العبد تقوم، ثم يتحاص الموصى له بالثلث ومن أوصي له بخدمته· الموطأ 2221 — مالك: فيمن يوصي في ثلثه فيقول: لفلان كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، فيقول الورثة قد زاد على ثلثه: فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، أو يقسموا لأهل الوصايا ثلث المال· الموطأ 2222 — يحيى عن مالك: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وقضاياها في مالها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف فصاحبه يصنع في ماله ما يشاء، وإذا كان المرض المخوف لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه، وأول الحمل بشر وسرور، فإذا مضت لها ستة أشهر لم يجز لها قضاء إلا في الثلث· الموطأ 2223 — مالك: في الرجل يحضر القتال: إنه إذا زحف في الصف للقتال، لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه، ما كان بتلك الحال· الموطأ 2224 — يحيى عن مالك: في آية الوصية للوالدين والأقربين أنها منسوخة، نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله· الموطأ 2225 — مالك: السنة الثابتة عندنا أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك ورثة الميت، فإن أجاز بعضهم وأبى بعض، جاز حق من أجاز منهم، ومن أبى أخذ حقه· الموطأ 2226 — مالك: في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض، ليس له من ماله إلا ثلثه، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه: ليس لهم أن يرجعوا في ذلك، ولو جاز لهم ذلك صنع كل وارث مثله· الموطأ 2227 — مالك: أما أن يستأذن ورثته في وصية لوارث في صحته فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمهم، ولهم أن يردوه إن شاءوا، وإنما يكون استئذانه جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله. ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل، ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا، فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت فلان ضعيف، وقد أحببت أن تهب له ميراثك، فيعطيه ذلك، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له· الموطأ 2228 — مالك: فيمن أوصى بوصية وذكر أنه كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك: فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه· الموطأ 2229 — مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: كان عند أم سلمة مخنث، فقال لعبد الله بن أبي أمية والنبي يسمع: إن فتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال رسول الله: لا يدخلن هؤلاء عليكم· الموطأ 2230 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم فارقها، فوجد عمر ابنه عاصما يلعب، فأخذه فوضعه على الدابة، فنازعته جدته حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال: خل بينها وبينه· الموطأ 2231 — يحيى عن مالك: في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد، فلصاحب السلعة قيمتها يوم قبضت منه، لا يوم يرد، لأنه ضمنها من يوم قبضها، وما زاد فيها أو نقص فهو له أو عليه· الموطأ 2232 — مالك عن يحيى بن سعيد: كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي: هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار· الموطأ 2233 — مالك: من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال، ولمثله إجارة، فهو ضامن لما أصاب العبد إن أصيب، وإن سلم فطلب سيده إجارته فذلك لسيده· الموطأ 2234 — مالك: في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا: إن ماله يوقف بيده، وليس له أن يحدث فيه شيئا، وإنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه من الرق· الموطأ 2235 — مالك: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال، ناضا كان أو عرضا، إن أراد الوالد ذلك· الموطأ 2236 — مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه: كان رجل من جهينة يسبق الحاج، فيشتري الرواحل فيغلي بها، ثم يسرع السير، فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فقال: إن الأسيفع رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، وقد دان معرضا، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة· الموطأ 2237 — يحيى عن مالك: السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا، أو شيء اختلسه، أو حريسة احترسها، أو ثمر معلق جذه أو أفسده، فإن ذلك في رقبة العبد، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه، وإن شاء أسلمه· الموطأ 2238 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال عثمان بن عفان: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله، فأعلن ذلك له، وأشهد عليها، فهي جائزة، وإن ولاها أبوه· الموطأ 2239 — مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا، ثم هلك وهو يليه، فإنه لا شيء للابن من ذلك، إلا أن يكون الأب عزلها بعينها، أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن
Part of
الموطأ
Mentions
مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي
Basis for
الوصية· الهبة

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· عمر بن الخطاب· الموطأ، كتاب الصلاة· الموطأ، كتاب الجنائز· الموطأ، كتاب الزكاة· الموطأ، كتاب الصيام· الموطأ، كتاب الاعتكاف

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.309
  2. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.321
  3. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.311
  4. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.313
  5. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.314
  6. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.315
  7. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.312
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ، كتاب الوصية”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-kitab-23-wasiyya/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

مالك بن أنس

Imam of Medina and author of the Muwatta; born in Medina, he studied with its scholars and taught there until his death in 179 AH. The Maliki school of law bears his name.