الموطأ 2245 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا، ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت، فوقع السهم على أحد الأثلاث، فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم
الموطأ 2245 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا، ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت، فوقع السهم على أحد الأثلاث، فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب العتق والولاء
- Mentions
- مالك بن أنس· ربيعة بن أبي عبد الرحمن· أبان بن عثمان
- Basis for
- العتق
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 2278 — عبد الله بن أبي بكر بن حزم: قضاء أبان في ولاء موالي امرأة من جهينة· الموطأ 1790 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة وعهدة السنة· الموطأ 1914 — مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب: نهي عن بيع الحيوان باللحم، وذكر أبو الزناد أن الكتب كانت تكتب بالنهي في عهود العمال في زمن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل· الموطأ 2240 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق· الموطأ 2241 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا، ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشقص، لأن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت بعد وفاة الميت· الموطأ 2242 — مالك: ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض، فبت عتقه، عتق عليه كله في ثلثه، لأنه ليس بمنزلة من يعتق ثلث عبده بعد موته، فإن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته، لو عاش رجع فيه· الموطأ 2243 — مالك: من أعتق عبدا له فبت عتقه، حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة، ولا يحمل عليه شيئا من الرق، لأن النبي قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل· الموطأ 2244 — مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن البصري وابن سيرين: أن رجلا في زمان رسول الله أعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله بينهم، فأعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2245 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا، ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت، فوقع السهم على أحد الأثلاث، فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-24-2245/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.