الموطأ، كتاب العتق والولاء
الموطأ، كتاب العتق والولاء
The Book of Manumission and patronage in the Muwatta, volume 2, PDF pages 323 to 341 (PDF numbering), with 43 numbered reports (2240–2282) in thirteen babs.
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں
موجز
كتاب العتق والولاء هو الكتاب الرابع والعشرون من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997)، وهو في المجلد الثاني. يشغل الصفحات 323 إلى 341 بترقيم ملف PDF، ويضم 43 نصا مرقوما (2240–2282) في ثلاثة عشر بابا. يعنى بـالعتق وأحكامه، وما يتصل به من الولاء والكتابة وأمهات الأولاد والسائبة، وما يجوز من الرقاب في الكفارات. 1 2
ما يجمعه الكتاب
- من أعتق شركا له في مملوك، والشرط في العتق (2240–2243). 1 3
- من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم، والقضاء في مال العبد إذا عتق (2244–2247). 4 5
- عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة (2248–2250). 5 6
- ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، وما لا يجوز (2251–2260). 6 7
- عتق الحي عن الميت (2261–2262). 8 9
- فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا (2263–2264). 9 10
- مصير الولاء لمن أعتق، وجر العبد الولاء إذا أعتق (2265–2276): قصة بريرة، والنهي عن بيع الولاء وهبته، وولد الملاعنة، وولاء ولد العبد من الحرة. 10 11
- ميراث الولاء، وميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني (2277–2282). 12 2
طريقة مالك في الكتاب
يقرر مالك أن الولاء لمن أعتق، فلا يباع ولا يوهب، ولا يُشترط لغير المعتق بعقد. ويرى أن الرقبة الواجبة في الكفارة لا تُشترى بشرط عتقها، ولا يُعتق فيها كتابي أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد. وفي ولاء الموالي يحكم بتوريث الولاء لمن أعتق أو لمن يجره الجد، ويرى أن ولد الملاعنة ينسب إلى موالي أمه ما لم يُلحق بأبيه. 7 13 11
حواشي المحقق
موضعه في المتحف
تعلقات
- Has part
- الموطأ 2240 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق· الموطأ 2241 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا، ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشقص، لأن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت بعد وفاة الميت· الموطأ 2242 — مالك: ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض، فبت عتقه، عتق عليه كله في ثلثه، لأنه ليس بمنزلة من يعتق ثلث عبده بعد موته، فإن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته، لو عاش رجع فيه· الموطأ 2243 — مالك: من أعتق عبدا له فبت عتقه، حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة، ولا يحمل عليه شيئا من الرق، لأن النبي قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل· الموطأ 2244 — مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن البصري وابن سيرين: أن رجلا في زمان رسول الله أعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله بينهم، فأعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم· الموطأ 2245 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا، ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت، فوقع السهم على أحد الأثلاث، فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم· الموطأ 2246 — مالك عن ابن شهاب: أنه سمعه يقول: مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله· الموطأ 2247 — مالك: مما يبين ذلك أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه، لأن عقد الكتابة هو عقد الولاء، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، لأن السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده· الموطأ 2248 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة· الموطأ 2249 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها، فأعتقها· الموطأ 2250 — مالك: الأمر عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله، ولا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم، ولا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله حتى يلي ماله· الموطأ 2251 — مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم: أتيت النبي فقلت إن جارية لي كانت ترعى غنما، فجئتها وقد فقدت شاة، فسألتها فقالت: أكلها الذئب، فلطمت وجهها، وعلي رقبة، فقال لها النبي: أين الله؟ قالت: في السماء، فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، فقال: أعتقها· الموطأ 2252 — مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله بجارية له سوداء، فقال: إن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها، فقال لها: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ وأن محمدا رسول الله؟ وتوقنين بالبعث؟ قالت نعم، فقال: أعتقها· الموطأ 2253 — مالك: بلغه عن المقبري أنه قيل لأبي هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة، هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال: نعم، ذلك يجزئه· الموطأ 2254 — مالك: بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري، وكان من أصحاب رسول الله، أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة، هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال: نعم، ذلك يجزئ عنه· الموطأ 2255 — مالك: بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة، هل تشترى بشرط؟ فقال: لا· الموطأ 2256 — مالك: لا تُشترى الرقبة الواجبة بشرط عتقها· الموطأ 2257 — مالك: جواز شراء الرقبة تطوعا بشرط عتقها· الموطأ 2258 — مالك: من لا يجزئ عتقه في الرقاب الواجبة· الموطأ 2259 — مالك: الرقبة المذكورة في القرآن يشترط فيها الإيمان· الموطأ 2260 — مالك: إطعام المساكين في الكفارات للمسلمين· الموطأ 2261 — عبد الرحمن بن أبي عمرة: عتق الابن عن أمه· الموطأ 2262 — يحيى بن سعيد: عائشة تعتق عن أخيها بعد وفاته· الموطأ 2263 — هشام عن أبيه عن عائشة: أفضل الرقاب أغلاها ثمنا· الموطأ 2264 — نافع عن ابن عمر: عتق ولد الزنا وأمه· الموطأ 2265 — حديث بريرة: الولاء لمن أعتق لا لمن اشترط· الموطأ 2266 — نافع عن ابن عمر: عائشة تشتري جارية لتعتقها· الموطأ 2267 — يحيى بن سعيد عن عمرة: عرض الدفع دفعة واحدة· الموطأ 2268 — ابن دينار عن ابن عمر: النهي عن بيع الولاء وهبته· الموطأ 2269 — مالك: لا يجوز أن يشتري العبد نفسه على أن يوالي من يشاء· الموطأ 2270 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الزبير وموالي أم بنيه· الموطأ 2271 — سعيد بن المسيب: ولاء ولد العبد من الحرة· الموطأ 2272 — مالك: ولد الملاعنة ينسب إلى موالي أمه· الموطأ 2273 — مالك: الملاعنة من العرب وولدها إذا اعترف به زوجها· الموطأ 2274 — مالك: جر جد العبد الولاء لولد ابنه الحر· الموطأ 2275 — مالك: ولاء الحمل من الأمة المعتقة إذا أعتق زوجها· الموطأ 2276 — مالك: عتق العبد بإذن سيده لا يرجع ولاؤه إلى السيد· الموطأ 2277 — عبد الله بن أبي بكر بن حزم: ولاء الموالي بعد موت الوارث· الموطأ 2278 — عبد الله بن أبي بكر بن حزم: قضاء أبان في ولاء موالي امرأة من جهينة· الموطأ 2279 — مالك: سعيد بن المسيب في ولاء الموالي بين الورثة· الموطأ 2280 — ابن شهاب عن السائبة: يوالي من شاء· الموطأ 2281 — مالك: أحسن ما قيل في السائبة· الموطأ 2282 — مالك: ولاء العبد المعتق من الكافر إذا أسلم
- Part of
- الموطأ
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
مالك بن أنس· عبد الله بن عمر بن الخطاب· عائشة بنت أبي بكر· نافع المدني· محمد بن شهاب الزهري· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· يحيى بن يحيى الليثي· أبان بن عثمان
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.323
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.341
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.324
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.326
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.327
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.328
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.331
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.332
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.333
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.334
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.338
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.339
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.336
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ، كتاب العتق والولاء”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-kitab-24-itq/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.