الموطأ 2409 — عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا

الموطأ 2409 — عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الحدود
Mentions
مالك بن أنس· عائشة بنت أبي بكر· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
Basis for
قطع اليد

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1780 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة: كان في القرآن حكم عشر رضعات ثم نسخ بخمس، وقال مالك إن هذا ليس على العمل، وينبه المحقق إلى أن الجملة الأخيرة تفرد بها مالك· الموطأ 2262 — يحيى بن سعيد: عائشة تعتق عن أخيها بعد وفاته· الموطأ 2267 — يحيى بن سعيد عن عمرة: عرض الدفع دفعة واحدة· الموطأ 2375 — سعيد بن المسيب: الرجل الأسلمي الذي اعترف عند أبي بكر وعمر والنبي· الموطأ 2376 — سعيد بن المسيب: النبي قال لهزال لو سترته برداءك· الموطأ 2382 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: رجل وجد رجلا مع امرأته وإقرار المرأة عند عمر· الموطأ 2383 — سعيد بن المسيب: خطبة عمر في آية الرجم وحد الزنا· الموطأ 2392 — سليمان بن يسار: عمر يأمر بجلد الوليدات الإمارة خمسين خمسين في الزنا

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2409 — عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-27-2409/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-16.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1780 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة: كان في القرآن حكم عشر رضعات ثم نسخ بخمس، وقال مالك إن هذا ليس على العمل، وينبه المحقق إلى أن الجملة الأخيرة تفرد بها مالك