الموطأ، كتاب الحدود

الموطأ، كتاب الحدود

The Book of the prescribed punishments (hudud) in the Muwatta, volume 2, PDF pages 379 to 407 (PDF numbering), with 67 numbered reports (2374–2440) in eleven babs.

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں

موجز

كتاب الحدود هو الكتاب السابع والعشرون من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997)، وهو في المجلد الثاني. يشغل الصفحات 379 إلى 407 بترقيم ملف PDF، ويضم 67 نصا مرقوما (2374–2440) في أحد عشر بابا. يعنى بـالرجم في الزنا، وبـالحد في القذف والتعريض، وبـقطع اليد في السرقة، وما لا قطع فيه من الخلسة والاعتراف والخيانة. 1 2

ما يجمعه الكتاب

  • ما جاء في الرجم (2374–2385): رجم اليهوديين، واعتراف الرجل والمرأة، وحكم الحامل. 1 3
  • ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا (2386–2389): الجلد بالسوط، ورجوع المعترف عن إقراره. 3 4
  • جامع ما جاء في حد الزنا (2390–2392): حد الأمة والعبد، ونفي الزاني. 4 5
  • ما جاء في المغتصبة (2393–2394): الحامل التي لا زوج لها، والاستبراء. 5
  • الحد في القذف والنفي والتعريض (2395–2401): قذف الجماعة، وعفو المقذوف، ونفي الرجل من أبيه. 5 6
  • ما لا حد فيه (2402–2405): وطء الأمة المشتركة، وجارية الابن. 7
  • ما يجب فيه القطع (2406–2411): نصاب القطع، وقطع الأترجة. 7 8
  • ما جاء في قطع الآبق والسارق (2412–2415): قطع يد العبد الآبق إذا سرق. 9
  • ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان (2416–2417). 9 10
  • جامع القطع (2418–2431): الذي يسرق مرارا، وسرقة الجماعة، والدار والحرز، والعبد والأمة في متاع السيد. 11 12
  • ما لا قطع فيه (2432–2440): الفسيل والثمر، والخلسة، والخائن والمستعير، والمختلس. 12 2

طريقة مالك في الكتاب

يقرر مالك أن الحد لا يؤخذ في الاعتراف إلا إذا ثبت عليه، وأن العبد إذا سرق ما يجب فيه القطع قُطع ولو كان آبقا، وأن القطع لا يجب على الأجير أو الخادم أو الخائن أو المستعير الجاحد، وأن الحرز هو ما أغلق عليه صاحبه. 4 13 14

موضعه في المتحف

لكل نص من نصوص الكتاب سجل خاص يذكر راويه الأعلى وبابه، ويعطي خلاصة الخبر بألفاظ المتحف، وينقل تخريج المحقق حيث يلزم. انظر الحد لمواضع الأحكام في الكتاب. 1

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Has part
الموطأ 2374 — نافع عن ابن عمر: اليهود وحكم الرجم في التوراة· الموطأ 2375 — سعيد بن المسيب: الرجل الأسلمي الذي اعترف عند أبي بكر وعمر والنبي· الموطأ 2376 — سعيد بن المسيب: النبي قال لهزال لو سترته برداءك· الموطأ 2377 — ابن شهاب: الاعتراف الرجم وأخذ الرجل بإقراره· الموطأ 2378 — ابن أبي مليكة: المرأة الحامل التي زنت حتى تضع وترضع· الموطأ 2379 — ابن شهاب: الرجلان المختصمان في ابن الأجير الزاني بامرأة الآخر· الموطأ 2380 — أبو هريرة: سعد بن عبادة يسأل عن الرجل يجده مع امرأته· الموطأ 2381 — ابن عباس عن عمر: الرجم حق في كتاب الله إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف· الموطأ 2382 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: رجل وجد رجلا مع امرأته وإقرار المرأة عند عمر· الموطأ 2383 — سعيد بن المسيب: خطبة عمر في آية الرجم وحد الزنا· الموطأ 2384 — عثمان وعلي: المرأة التي ولدت لستة أشهر لا رجم عليها· الموطأ 2385 — ابن شهاب: الذي يعمل عمل قوم لوط عليه الرجم أحصن أو لم يحصن· الموطأ 2386 — زيد بن أسلم: الرجل المعترف بالزنا يجلد بسوط جديد لان· الموطأ 2387 — صفية بنت أبي عبيد: أبو بكر يجلد من اعترف بالزنا ثم ينفيه إلى فدك· الموطأ 2388 — مالك: الرجوع عن الاعتراف بالزنا لا يقام به الحد إلا بالإقرار· الموطأ 2389 — مالك: لا نفي على العبيد إذا زنوا· الموطأ 2390 — ابن شهاب عن أبي هريرة وزيد بن خالد: الأمة إذا زنت ولم تحصن· الموطأ 2391 — نافع: عبد على رقيق الخمس استكره جارية فجلده عمر ونفاه· الموطأ 2392 — سليمان بن يسار: عمر يأمر بجلد الوليدات الإمارة خمسين خمسين في الزنا· الموطأ 2393 — مالك: المرأة الحامل التي لا زوج لها وتدعي الاستكراه أو النكاح· الموطأ 2394 — مالك: المغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ بثلاث حيض· الموطأ 2395 — أبو الزناد: عمر بن عبد العزيز يجلد عبدا في فرية ثمانين· الموطأ 2396 — رزيق بن حكيم: الرجل الذي قال لابنه يا زان وعفو الابن· الموطأ 2397 — مالك: العفو عن القذف الذي يخاف صاحبه أن تقوم عليه بينة· الموطأ 2398 — هشام بن عروة عن أبيه: من قذف جماعة فعليه حد واحد· الموطأ 2399 — عمرة بنت عبد الرحمن: رجلان استبا في زمن عمر فجلد الحد ثمانين· الموطأ 2400 — مالك: لا حد إلا في النفي أو القذف أو التعريض الذي يراد به أحدهما· الموطأ 2401 — مالك: من نفى رجلا من أبيه فعليه الحد وإن كانت أمه مملوكة· الموطأ 2402 — مالك: الأمة يقع بها الرجل ولها فيها شرك لا حد عليه· الموطأ 2403 — مالك: الرجل تحل له جارية فيصيبها، يدرأ عنه الحد بالقيمة· الموطأ 2404 — مالك: الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته يدرأ عنه الحد· الموطأ 2405 — ربيعة: عمر والرجل الذي وهبته امرأته جارية وأصابها· الموطأ 2406 — نافع عن ابن عمر: القطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم· الموطأ 2407 — عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: لا قطع في ثمر معلق ولا حريسة جبل· الموطأ 2408 — عمرة عن عائشة: سارق الأترجة في زمن عثمان· الموطأ 2409 — عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا· الموطأ 2410 — عائشة وغلام بني أبي بكر: البرد المسروق واللبد· الموطأ 2411 — مالك: أحب ما يجب فيه القطع ثلاثة دراهم· الموطأ 2412 — نافع: عبد ابن عمر سرق وهو آبق فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه· الموطأ 2413 — رزيق بن حكيم: العبد الآبق السارق وكتاب عمر بن عبد العزيز· الموطأ 2414 — القاسم وسالم وعروة: العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع يقطع· الموطأ 2415 — مالك: لا خلاف عندنا أن العبد الآبق يُقطع إذا سرق ما يجب فيه القطع· الموطأ 2416 — ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله: صفوان بن أمية وسارق رداءه· الموطأ 2417 — ربيعة: الزبير يشفع لسارق يبلغ به السلطان فيلعن الشافع والمشفع· الموطأ 2418 — عبد الرحمن بن القاسم: الأقطع اليمني وعقد أسماء بنت عميس· الموطأ 2419 — مالك: الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه تقطع يده لمن سرق منه· الموطأ 2420 — أبو الزناد: عامل عمر بن عبد العزيز وأخذ الناس في الحرابة· الموطأ 2421 — مالك: من سرق المتاع المحرز في الأسواق بلغ قيمته ما يجب فيه القطع· الموطأ 2422 — مالك: السارق يوجد معه ما سرق فيرد لصاحبه وتقطع يده· الموطأ 2423 — مالك: القوم يسرقون بيتا ويحملون المتاع جميعا· الموطأ 2424 — مالك: الدار المغلقة حرز لصاحبها ولساكنيها· الموطأ 2425 — مالك: العبد الذي ليس من خدم السيد لا قطع عليه في سرقة متاع سيده· الموطأ 2426 — مالك: العبد الذي ليس من الخدم يسرق من متاع امرأة سيده تقطع يده· الموطأ 2427 — مالك: أمة المرأة التي ليست من خدمها لا قطع عليها في متاع سيدتها· الموطأ 2428 — مالك: أمة المرأة تسرق من متاع زوج سيدتها تقطع يدها· الموطأ 2429 — مالك: الزوج والزوجة يسرق كل منهما من متاع صاحبه· الموطأ 2430 — مالك: الصبي والأعجمي إذا سُرقا من حرزهما· الموطأ 2431 — مالك: نبش القبور وقطع يد النابش إذا أخرج ما يجب فيه القطع· الموطأ 2432 — يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان: الغلام الذي سرق ودّيا وحكم رافع بن خديج· الموطأ 2433 — ابن شهاب عن السائب بن يزيد: خادم سرق مرآة امرأة سيده لا قطع عليه· الموطأ 2434 — ابن شهاب: مروان بن الحكم يسأل زيد بن ثابت عن المختلس· الموطأ 2435 — أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: النبطي الذي سرق خواتيم حديد· الموطأ 2436 — مالك: اعتراف العبيد جائز في الحد والعقوبة على أبدانهم لا في الغرم على السيد· الموطأ 2437 — مالك: الأجير والخادم إذا سرقا لا قطع عليهما لأنهما خائنان· الموطأ 2438 — مالك: المستعير الجاحد للعارية لا قطع عليه· الموطأ 2439 — مالك: السارق الذي وجد في البيت وقد جمع المتاع ولم يخرج به· الموطأ 2440 — مالك: ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يُقطع فيه أو لم يبلغ
Part of
الموطأ

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

مالك بن أنس· عمر بن الخطاب· محمد بن شهاب الزهري· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· نافع المدني· عمر بن عبد العزيز· عبد الله بن عمر بن الخطاب· أبو بكر الصديق

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.379
  2. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.407
  3. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.387
  4. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.388
  5. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.390
  6. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.392
  7. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.393
  8. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.396
  9. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.397
  10. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.398
  11. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.399
  12. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.403
  13. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.401
  14. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.406
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ، كتاب الحدود”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-kitab-27-hudud/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

مالك بن أنس

Imam of Medina and author of the Muwatta; born in Medina, he studied with its scholars and taught there until his death in 179 AH. The Maliki school of law bears his name.