الموطأ 701 — مالك: إن كانت الضأن أكثر أخذ المصدق منها، وإن كانت المعز أكثر أخذ منها، وإن استوتا فمن أيتهما شاء
الموطأ 701 — مالك: إن كانت الضأن أكثر أخذ المصدق منها، وإن كانت المعز أكثر أخذ منها، وإن استوتا فمن أيتهما شاء
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الزكاة
- Mentions
- مالك بن أنس
- Basis for
- الزكاة
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة· الموطأ 662 — مالك: خمسة دنانير تجر فيها فبلغت النصاب قبل الحول بيوم أو بعده بيوم يزكيها· الموطأ 663 — مالك: عشرة دنانير تجر فيها فحال الحول وقد بلغت عشرين يزكيها مكانها· الموطأ 664 — مالك: إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب لا زكاة فيها حتى يحول الحول من يوم القبض· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 701 — مالك: إن كانت الضأن أكثر أخذ المصدق منها، وإن كانت المعز أكثر أخذ منها، وإن استوتا فمن أيتهما شاء”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-3-701/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-16.