الموطأ 716 — محمد بن مسلمة مصدقاً في أشجع: يقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء إلا قبلها
الموطأ 716 — محمد بن مسلمة مصدقاً في أشجع: يقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء إلا قبلها
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الزكاة
- Mentions
- محمد بن مسلمة· محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري· أشجع
- Basis for
- الزكاة
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 655 — القاسم بن محمد: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ويسأل أهل العطاء عن أموالهم· الموطأ 656 — قدامة بن مظعون: كان عثمان يسألني عند قبض عطائي هل عندك مال وجبت فيه الزكاة؟· الموطأ 657 — ابن عمر: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول· الموطأ 658 — ابن شهاب: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 716 — محمد بن مسلمة مصدقاً في أشجع: يقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء إلا قبلها”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-3-716/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.