الموطأ 716 — محمد بن مسلمة مصدقاً في أشجع: يقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء إلا قبلها

الموطأ 716 — محمد بن مسلمة مصدقاً في أشجع: يقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء إلا قبلها

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الزكاة
Mentions
محمد بن مسلمة· محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري· أشجع
Basis for
الزكاة

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 655 — القاسم بن محمد: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ويسأل أهل العطاء عن أموالهم· الموطأ 656 — قدامة بن مظعون: كان عثمان يسألني عند قبض عطائي هل عندك مال وجبت فيه الزكاة؟· الموطأ 657 — ابن عمر: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول· الموطأ 658 — ابن شهاب: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 716 — محمد بن مسلمة مصدقاً في أشجع: يقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء إلا قبلها”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-3-716/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق