الموطأ 1001 — مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه
الموطأ 1001 — مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
«إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه»
متن کا لفظ بہ لفظ اقتباس، زیادہ سے زیادہ چالیس الفاظ؛ مکمل متن ماخذ کے تحت حوالہ دیے گئے ایڈیشن میں ہے
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الحج
- Mentions
- مالك بن أنس
- Basis for
- الإحرام
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1004 — مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة· الموطأ 1012 — مالك عن لحم صيد يوجد على الطريق: يبتاعه المحرم؟ أما ما كان يعترض به فلا بأس، وأما ما كان يُقصد من أجل المحرمين فأكرهه وأنهى عنه· الموطأ 1013 — مالك فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه: ليس عليه أن يرسله، ولا بأس أن يجعله عند أهله· الموطأ 1014 — مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك: إنه حلال للمحرم أن يصطاده· الموطأ 1018 — مالك في المحرم يُصاد من أجله صيد فيُصنع له، فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد: فعليه جزاء ذلك الصيد كله· الموطأ 1019 — مالك سئل: المحرم يضطر إلى أكل الميتة، أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ قال: بل يأكل الميتة، لأن الله لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه على حال من الأحوال، وقد رخص في الميتة على حال الضرورة· الموطأ 1020 — مالك: ما قتله المحرم أو ذبحه من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي، كان خطأ أو عمداً· الموطأ 1021 — مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1001 — مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-6-1001/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.