الموطأ، كتاب الحج
الموطأ، كتاب الحج
The Book of Pilgrimage, sixth book of the Muwatta in Yahya ibn Yahya's recension (ed. Ma'ruf 1997): 385 reports (898–1282) in eighty-three babs, PDF pp. 433–570 of volume 1, from the rules of the state of ihram through the hady, the standing at Arafa and Muzdalifa, the stoning, the expiations, to the pilgrimage of a woman without a mahram and the fasting of the tamattu' pilgrim.
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 3/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں
موجز
كتاب الحج هو الكتاب السادس من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997). يشغل في المجلد الأول الصفحات 433 إلى 570 بترقيم ملف PDF، ويضم 385 نصاً مرقماً (898–1282) في ثلاثة وثمانين باباً. يعنى أكثره بأحكام الحج ومناسكه في مكة وعرفة والمزدلفة ومنى، وبالهدي والفدية عمّا يصيب المحرم. 1 2
ما يجمعه الكتاب
- المحرم وما يُجتنب فيه، والهدي (898–1135): ما يحرم على المحرم من الطيب والنكاح والصيد وقطع الشجر، ومن يهدي فيعطب هديه أو يضل، وما يفعل من أصاب أهله قبل الإفاضة، وهدي من فاته الحج، وما استيسر من الهدي، ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج. 3
- الوقوف بعرفة والمزدلفة (1151–1194): حديث «عرفة كلها موقف» وبطن عرنة وبطن محسر، والرفث والفسوق والجدال، ووقوف المحدث والحائض والمحرم على دابته، ووقوف من فاته الحج، والصلاة بالمزدلفة جمعاً. 4 5
- منى والرمي والإفاضة (1195–1254): الصلاة بمنى وقصرها، وتكبير أيام التشريق، ورمي الجمار وتقديمه وتأخيره وما رخص فيه لرعاء الإبل، والإفاضة، وحكم الحائض في الإفاضة ومكة ومنى. 6 7
- الفدية (1243–1265): ما يصاب من الطير والوحش والجراد، وفدية الحلق والطيب واللباس، والتمتع بين الصيام والهدي، وكفارة من نسي شيئا من نسكه. 8 9
- جامع الحج وخاتمته (1266–1282): أحاديث الحج الجامعة من قول النبي بمنى «انحر ولا حرج»، ودعاء يوم عرفة، وقصة ابن خطل، وحج المرأة التي لم تحج بغير ذي محرم، وصيام المتمتع. 10 11
طريقة مالك في الكتاب
يبدأ مالك بما بلغه من الأخبار عن النبي وعن الصحابة، ثم يذكر ما عليه أهل المدينة من الأمر المتفق عليه، فيقول مثلا «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا». ويكثر في الكتاب من روايات عبد الله بن عمر عن نافع، ومن أقوال سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة. ويستدل بآيات الحج في سورة البقرة والمائدة في مواضع كثيرة، كما في تفسير الرفث والفسوق والجدال. 12 13
حواشي المحقق
يثبت المحقق الرواة عن مالك من أصحابه، ويحيل على الصحيحين والسنن والمسند الجامع، وينقل كلام ابن عبد البر من التمهيد في الوصل والإرسال والاختلاف في الألفاظ، كاختلاف الرواة في عدد أعمدة الكعبة وفي لفظ «فرجة» و«فجوة». وينبه إلى أن بعض الأحاديث مرسلة عند أكثر الرواة، كحديث المرأة في محفتها وحديث الشيطان في يوم عرفة، وأن حديث محمد بن عمران في السرحة ضعيف لجهالة رواته. 14 15
موضعه في المتحف
تعلقات
- Has part
- الموطأ 1000 — بلغ مالكاً أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم: لا ينكح المحرم ولا ينكح· الموطأ 1001 — مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه· الموطأ 1002 — سليمان بن يسار: احتجم رسول الله وهو محرم، فوق رأسه، وهو يومئذ بلحي جمل، مكان بطريق مكة· الموطأ 1003 — ابن عمر: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه· الموطأ 1004 — مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة· الموطأ 1005 — أبو قتادة مع رسول الله حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حماراً وحشياً، فاستوى على فرسه، وسأل أصحابه أن يناولوه سوطه ورمحه فأبوا، فأخذه وقتل الحمار؛ فأكل منه بعض أصحاب النبي وأبى بعضهم· الموطأ 1006 — هشام بن عروة عن أبيه: الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام، والصفيف القديد· الموطأ 1007 — زيد بن أسلم: عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن رسول الله قال: هل معكم من لحمه شيء؟· الموطأ 1008 — يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي: خرج رسول الله يريد مكة وهو محرم، فلما كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فقال: دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء البهزي فقال: شأنكم بهذا الحمار، فأمر أبا بكر فقسمه بين الرفاق· الموطأ 1009 — سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أقبل من البحرين حتى كان بالربذة، فوجد ركباً من أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة، فأمرهم بأكله، ثم شك فيما أمرهم به، فلما قدم المدينة ذكر ذلك لعمر، فقال عمر: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك· الموطأ 1010 — ابن شهاب عن سالم: أبو هريرة حدث ابن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربدة، فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناساً أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله، ثم قدم على عمر فسأله فقال: بم أفتيتهم؟ فلو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك· الموطأ 1011 — زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب، فوجدوا لحم صيد، فأفتاهم بأكله، فلما قدموا على عمر ذكروا ذلك، فقال: من أفتاكم؟ قالوا: كعب؛ ثم أفتاهم بأكل جراد، فقال عمر: إنها نثرة حوت· الموطأ 1012 — مالك عن لحم صيد يوجد على الطريق: يبتاعه المحرم؟ أما ما كان يعترض به فلا بأس، وأما ما كان يُقصد من أجل المحرمين فأكرهه وأنهى عنه· الموطأ 1013 — مالك فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه: ليس عليه أن يرسله، ولا بأس أن يجعله عند أهله· الموطأ 1014 — مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك: إنه حلال للمحرم أن يصطاده· الموطأ 1015 — الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم· الموطأ 1016 — عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أُتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي· الموطأ 1017 — عائشة لعبد الله بن عامر: يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه، تعني أكل لحم الصيد· الموطأ 1018 — مالك في المحرم يُصاد من أجله صيد فيُصنع له، فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد: فعليه جزاء ذلك الصيد كله· الموطأ 1019 — مالك سئل: المحرم يضطر إلى أكل الميتة، أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ قال: بل يأكل الميتة، لأن الله لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه على حال من الأحوال، وقد رخص في الميتة على حال الضرورة· الموطأ 1020 — مالك: ما قتله المحرم أو ذبحه من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي، كان خطأ أو عمداً· الموطأ 1021 — مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه· الموطأ 1022 — مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل فلا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد؛ والذي يرسل كلبه في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فلا يؤكل ولا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم· الموطأ 1023 — مالك في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره· الموطأ 1024 — مالك: أحسن ما سمع في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه، أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم مكان كل مد يوماً، فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام، وإن كانوا أكثر من ستين مسكيناً· الموطأ 1025 — مالك: سمعت أنه يُحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يُحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم· الموطأ 1026 — ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور· الموطأ 1027 — ابن دينار عن ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور· الموطأ 1028 — هشام بن عروة عن أبيه: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور· الموطأ 1029 — ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم· الموطأ 1030 — مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، فهو الكلب العقور؛ أما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر، فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه· الموطأ 1031 — مالك: أما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله، إلا ما سمى النبي الغراب والحدأة، وإن قتل المحرم شيئاً من الطير سواهما فداه· الموطأ 1032 — يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير: رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم؛ قال مالك: وأنا أكرهه· الموطأ 1033 — عائشة تُسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ قالت: نعم فليحكه وليشدد، ولو رُبطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت· الموطأ 1034 — أيوب بن موسى: أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكر كان بعينيه وهو محرم· الموطأ 1035 — ابن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قراداً عن بعيره؛ قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي· الموطأ 1036 — محمد بن عبد الله بن أبي مريم سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم: فقال: اقطعه· الموطأ 1037 — مالك سئل عن الرجل يشتكي أذنه، أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم؟ قال: لا أرى بذلك بأساً، ولو جعله في فيه لم أر بذلك بأساً· الموطأ 1038 — مالك: لا بأس أن يبط المحرم خراجه ويفقأ دمله ويقطع عرقه، إذا احتاج إلى ذلك· الموطأ 1039 — ابن عباس: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، فصرف النبي وجهه إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً؛ فقال: نعم، وذلك في حجة الوداع· الموطأ 1040 — مالك: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت، فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق رأسه، وليس عليه قضاء· الموطأ 1041 — بلغ مالكاً أن رسول الله حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم، وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت؛ ولم يعلم أنه أمر أحداً منهم بقضاء شيء· الموطأ 1042 — ابن عمر: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، فأهل بعمرة، ثم قال: ما أمرهما إلا واحد، فأوجب الحج مع العمرة، ثم طاف طوافاً واحداً ورأى ذلك مجزياً عنه وأهدى· الموطأ 1043 — مالك: هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما أحصر النبي وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت· الموطأ 1044 — ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب أو الدواء صنع ذلك وافتدى· الموطأ 1045 — يحيى بن سعيد بلغه عن عائشة أنها كانت تقول: المحرم لا يحله إلا البيت· الموطأ 1046 — أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة: خرجت إلى مكة فكُسرت فخذي بالطريق، فأرسلت إلى مكة فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة· الموطأ 1047 — ابن عمر: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة· الموطأ 1048 — سليمان بن يسار: صُرع سعيد بن حزابة المخزومي ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل عمن يلي الماء، فوجد ابن عمر وابن الزبير ومروان، فأمروه أن يتداوى ويفتدي، فإذا صح اعتمر ثم عليه حج قابل والهدي· الموطأ 1049 — مالك: عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع· الموطأ 1050 — مالك: كل من حُبس عن الحج بعد ما يحرم، إما بمرض أو بغيره، أو بخطأ من العدد، أو خفي عليه الهلال: فهو محصر، وعليه ما على المحصر· الموطأ 1051 — يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن منخرق أو امرأة تطلق: فهو محصر، عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا أحصروا· الموطأ 1052 — مالك في رجل قدم معتمراً في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على حضور الموقف: يقيم حتى إذا برئ خرج إلى الحل ثم رجع فطاف وسعى ثم حل، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1054 — عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة: أن النبي قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت· الموطأ 1055 — عائشة: ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت· الموطأ 1056 — ابن شهاب سمع بعض علمائنا يقول: ما حُجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله· الموطأ 1057 — جابر بن عبد الله: رأيت رسول الله رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف· الموطأ 1058 — مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا· الموطأ 1059 — ابن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة أطواف· الموطأ 1060 — هشام بن عروة عن أبيه: كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة، يقول: وأنت تحيي بعد ما أمتا، اللهم لا إله إلا أنتا، يخفض صوته بذلك· الموطأ 1061 — هشام بن عروة عن أبيه: رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، ثم رآه يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة· الموطأ 1062 — ابن عمر: كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، ولم يرمل إذا طاف حول البيت· الموطأ 1063 — مالك: بلغه أن رسول الله إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة، استلم الركن الأسود قبل أن يخرج· الموطأ 1064 — هشام بن عروة عن أبيه: قال رسول الله لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال: استلمت وتركت، فقال: أصبت· الموطأ 1065 — هشام بن عروة عن أبيه: كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه· الموطأ 1066 — عمر بن الخطاب للركن الأسود وهو يطوف: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك، ثم قبله· الموطأ 1067 — مالك: سمع بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه· الموطأ 1068 — هشام بن عروة عن أبيه: كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره· الموطأ 1069 — مالك سئل: هل يجوز أن يتطوع الرجل بالطواف فيقرن بين أسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك الأسابيع؟ قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين· الموطأ 1070 — مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف: يقطع إذا علم أنه زاد، ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بما زاد، ولا يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعاً· الموطأ 1071 — مالك: من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد وليتم طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع· الموطأ 1072 — مالك: من أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة، فإن كان قد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف، فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين· الموطأ 1073 — مالك: أما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطعه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء· الموطأ 1074 — ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن: عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين· الموطأ 1075 — أبو الزبير المكي: رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر، ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع· الموطأ 1076 — أبو الزبير المكي: رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، ما يطوف به أحد· الموطأ 1077 — مالك: من طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو العصر، فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعاً، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب؛ وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس· الموطأ 1078 — مالك: لا بأس أن يطوف الرجل طوافاً واحداً بعد الصبح وبعد العصر، لا يزيد على سبع واحد، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس· الموطأ 1079 — ابن عمر: قال عمر بن الخطاب: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت· الموطأ 1080 — مالك في قول عمر: فإن آخر النسك الطواف بالبيت، أن ذلك فيما نرى، والله أعلم، لقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق· الموطأ 1081 — يحيى بن سعيد عن عمر: أن عمر بن الخطاب رد رجلاً من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع· الموطأ 1082 — هشام بن عروة عن أبيه: من أفاض فقد قضى الله حجه، فإن لم يحبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت· الموطأ 1083 — مالك: لو جهل رجل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر، لم أر عليه شيئاً، إلا أن يكون قريباً فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض· الموطأ 1084 — زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي: شكوت إلى رسول الله أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت راكبة وهو يصلي إلى جانب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور· الموطأ 1085 — أبو معيز الأسلمي عن ابن عمر: امرأة سألته، أهراقت دماً عند باب المسجد ثلاث مرات، فقال: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي· الموطأ 1086 — بلغ مالكاً أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقاً خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجع؛ قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله· الموطأ 1087 — مالك سئل: هل يقف الرجل في الطواف الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال: لا أحب ذلك له· الموطأ 1088 — مالك: لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر· الموطأ 1089 — جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: سمعت رسول الله حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا يقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا· الموطأ 1090 — جابر بن عبد الله عن النبي: كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثاً ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو، ويصنع مثل ذلك على المروة· الموطأ 1091 — نافع: سمع ابن عمر وهو على الصفا يدعو: اللهم إنك قلت: ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم· الموطأ 1092 — هشام بن عروة عن أبيه: قال عروة: قلت لعائشة وأنا حديث السن: أرأيت قول الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما على الرجل شيء أن لا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: كلا، إنما أنزلت في الأنصار كانوا يهلون لمناة· الموطأ 1093 — هشام بن عروة: سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة، فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها· الموطأ 1094 — مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة، فإنه يرجع فيسعى؛ وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسع حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي· الموطأ 1095 — مالك سئل عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه؟ فقال: لا أحب ذلك له· الموطأ 1096 — مالك: من نسي من طوافه شيئاً أو شك فيه، فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة، فإنه يقطع سعيه، ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن، ويركع ركعتي الطواف، ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة· الموطأ 1097 — جابر بن عبد الله عن النبي: كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه· الموطأ 1098 — مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت: يرجع فيطوف ثم يسعى، وإن جهل حتى خرج من مكة فيرجع فيطوف ويسعى، وإن أصاب النساء فيرجع فيطوف ويسعى ويهدي· الموطأ 1099 — أم الفضل بنت الحارث: تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب· الموطأ 1100 — القاسم بن محمد عن عائشة: كانت تصوم يوم عرفة، فيقول: رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، ثم تدعو بشراب فتفطر· الموطأ 1101 — سليمان بن يسار: أن رسول الله نهى عن صيام أيام منى· الموطأ 1102 — ابن شهاب: أن رسول الله بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف، يقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله· الموطأ 1103 — محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى· الموطأ 1104 — عبد الله بن عمرو بن العاص: دخل على أبيه عمرو فوجده يأكل، فقال: إني صائم، فقال: هذه الأيام التي نهانا رسول الله عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك: هي أيام التشريق· الموطأ 1105 — عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن رسول الله أهدى جملاً كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة· الموطأ 1106 — أبو هريرة عن النبي: رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: اركبها، فقال: يا رسول الله، إنها بدنة؛ فقال: اركبها ويلك، في الثانية أو الثالثة· الموطأ 1107 — عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة، ورآه ينحر بدنة في العمرة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وطعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها· الموطأ 1108 — يحيى بن سعيد: أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملاً في حج أو عمرة· الموطأ 1109 — أبو جعفر القاري: أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين، إحداهما بختية· الموطأ 1110 — ابن عمر: إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها· الموطأ 1111 — هشام بن عروة عن أبيه: إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوباً غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها· الموطأ 1112 — ابن عمر: إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، فيقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة· الموطأ 1113 — ابن عمر: كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال: بسم الله، والله أكبر· الموطأ 1114 — ابن عمر: الهدي ما قُلّد وأُشعر، ووُقف به بعرفة· الموطأ 1115 — ابن عمر: كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها· الموطأ 1116 — مالك سأل عبد الله بن دينار: ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كُسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بها· الموطأ 1117 — ابن عمر: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه· الموطأ 1118 — ابن عمر: لا يشق جلال بدنه، ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة· الموطأ 1119 — هشام بن عروة عن أبيه: كان يقول لبنيه: يا بني، لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئاً يستحيي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له· الموطأ 1120 — هشام بن عروة عن أبيه: صاحب هدي رسول الله قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ قال: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألق قلادتها في دمها، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها· الموطأ 1121 — سعيد بن المسيب: من ساق بدنة تطوعاً فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها· الموطأ 1122 — ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس: مثل ذلك· الموطأ 1123 — ابن شهاب: من أهدى بدنة جزاء أو نذراً أو هدي تمتع، فأصيبت في الطريق فعليه البدل· الموطأ 1124 — ابن عمر: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت، فإنها إن كانت نذراً أبدلها، وإن كانت تطوعاً فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها· الموطأ 1125 — مالك: سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئاً· الموطأ 1126 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي؛ وقال علي: إذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما· الموطأ 1127 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: رجل وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل، فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل؛ فقال سعيد: لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسدا، ثم عليهما الحج والهدي من قابل ويفترقان حتى يقضيا حجهما· الموطأ 1128 — مالك في رجل وقع بامرأته في الحج، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة: يجب عليه الهدي وحج قابل؛ فإن كانت إصابته بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل· الموطأ 1129 — مالك: الذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه فيه الهدي: التقاء الختانين، وإن لم يكن ماء دافق· الموطأ 1130 — مالك: ويوجب ذلك أيضاً الماء الدافق إذا كان من مباشرة، فأما من ذكر شيئاً حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئاً· الموطأ 1131 — مالك: لو أن رجلاً قبّل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق، لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي· الموطأ 1132 — مالك: ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة، إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، وإن أصابها في العمرة فعليها قضاء العمرة والهدي· الموطأ 1133 — سليمان بن يسار: أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجاً، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، فقدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له، فقال له عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلاً فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي· الموطأ 1134 — نافع عن سليمان بن يسار: هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة؛ فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هدياً إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع· الموطأ 1135 — مالك: من قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج، فعليه أن يحج قابلاً، ويقرن بين الحج والعمرة، ويهدي هديين: هدياً لقرانه الحج مع العمرة، وهدياً لما فاته من الحج· الموطأ 1136 — ابن أبي رباح عن ابن عباس: من أصاب أهله بمنى قبل أن يفيض، فعليه أن ينحر بدنة· الموطأ 1137 — ثور بن زيد عن عكرمة: من أصاب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي· الموطأ 1138 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن يوافق عكرمة عن ابن عباس، ومالك: هذا أحب ما سمع إليه· الموطأ 1139 — مالك: من نسي الإفاضة حتى رجع إلى بلاده، فيرجع ويفيض، ثم يعتمر ويهدي إن أصاب أهله· الموطأ 1140 — جعفر بن محمد عن أبيه: كان علي بن أبي طالب يقول: ما استيسر من الهدي شاة· الموطأ 1141 — بلغ مالكا أن ابن عباس كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة· الموطأ 1142 — مالك: الشاة هي الهدي الذي يحكم به في الجزاء، وهو الذي لا خلاف فيه عنده· الموطأ 1143 — نافع عن ابن عمر: ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة· الموطأ 1144 — رقية مولاة عمرة بنت عبد الرحمن: قصّت عمرة من شعرها يوم التروية، ثم ذبحت شاة يوم النحر· الموطأ 1145 — صدقة بن يسار عن ابن عمر: رجل من أهل اليمن قدم بعمرة مفردة، فأمره ابن عمر أن يهدي· الموطأ 1146 — نافع عن ابن عمر: المرأة المحرمة إذا حلت لا تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها· الموطأ 1147 — مالك: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة، بل يهدي كل واحد منهما بدنة· الموطأ 1148 — مالك: من بُعث معه بهدي ينحره في الحج وهو مهل بعمرة، يؤخره حتى ينحره في الحج· الموطأ 1149 — مالك: هدي الجزاء والنسك لا يكون إلا بمكة، وبدل الهدي من الصيام أو الصدقة يكون حيث شاء صاحبه· الموطأ 1150 — أبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر: حبس الحسين بالسقيا، فأمر علي بحلق رأسه ونحر بعير عنه· الموطأ 1151 — ما بلغ مالكا: عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر· الموطأ 1152 — هشام بن عروة عن ابن الزبير: عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، والمزدلفة إلا بطن محسر· الموطأ 1153 — مالك: تفسير الرفث والفسوق والجدال في الحج· الموطأ 1154 — مالك: كل ما تصنعه الحائض في الحج يصنعه الرجل وهو غير طاهر دون شيء عليه· الموطأ 1155 — مالك: الراكب يقف بعرفة راكبا إلا أن يكون به أو بدابته علة· الموطأ 1156 — ابن عمر: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج· الموطأ 1157 — هشام بن عروة عن أبيه: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج· الموطأ 1158 — مالك في العبد يُعتق في الموقف بعرفة: لا يجزئه عن حجة الإسلام إلا بشروط· الموطأ 1159 — سالم وعبيد الله ابنا ابن عمر: كان أبوهما يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى· الموطأ 1160 — مولاة أسماء بنت أبي بكر: جئنا معها إلى منى بغلس، فقالت كنا نصنع ذلك مع من هو خير منكن· الموطأ 1161 — طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى· الموطأ 1162 — مالك: بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة قبل طلوع فجر يوم النحر· الموطأ 1163 — فاطمة بنت المنذر: كانت أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر من يصلي بها الصبح أن يصلي عند طلوع الفجر، ثم تركب إلى منى ولا تقف· الموطأ 1164 — أسامة بن زيد: كيف كان رسول الله يسير في حجة الوداع حين دفع من عرفة· الموطأ 1165 — ابن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر· الموطأ 1166 — النبي بمنى: هذا المنحر وكل منى منحر، وفي العمرة هذا المنحر يعني المروة، وكل فجاج مكة طرقها منحر· الموطأ 1167 — عائشة: خرجنا مع رسول الله لخمس ليال بقين من ذي القعدة، فأمر من لم يكن معه هدي أن يحل بعد الطواف والسعي· الموطأ 1168 — حفصة: لماذا حل الناس ولم تحل أنت من عمرتك، فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر· الموطأ 1169 — علي: نحر النبي بعض هديه بيده، ونحر غيره بعضه· الموطأ 1170 — ابن عمر: من نذر بدنة يقلدها نعلين ويشعرها، وينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر· الموطأ 1171 — هشام بن عروة: كان أبوه ينحر بدنه قياما· الموطأ 1172 — مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، ولا ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما يكون العمل كله يوم النحر· الموطأ 1173 — ابن عمر عن النبي: اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، فقال والمقصرين· الموطأ 1174 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: كان يدخل مكة ليلا معتمرا فيطوف ويسعى ويؤخر الحلاق حتى يصبح· الموطأ 1175 — مالك: التفث هو حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك· الموطأ 1176 — يحيى: سئل مالك عمن نسي الحلاق بمنى في الحج، هل له أن يحلق بمكة· الموطأ 1177 — مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه أن أحدا لا يحلق رأسه حتى ينحر هديه، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر· الموطأ 1178 — ابن عمر: إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا لحيته شيئا حتى يحج· الموطأ 1179 — ابن عمر: إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه· الموطأ 1180 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: رجل سأل القاسم بن محمد عن امرأته بعد الإفاضة وقبل التقصير· الموطأ 1181 — مالك: يستحب في مثل هذا أن يهرق دما، لقول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما· الموطأ 1182 — ابن عمر يلقى رجلا من أهله يسمى المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر، فيأمره أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يفيض· الموطأ 1183 — سالم: كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب· الموطأ 1184 — عمر بن الخطاب: من ضفر رأسه فليحلق، ولا تتشبهوا بالتلبيد· الموطأ 1185 — سعيد بن المسيب عن عمر: من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق· الموطأ 1186 — ابن عمر: دخل النبي الكعبة مع أسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأغلق الباب ومكث فيها· الموطأ 1187 — سالم: عبد الملك كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاءه ابن عمر يوم عرفة وقال الرواح إن كنت تريد السنة· الموطأ 1188 — نافع عن ابن عمر: كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إلى عرفة إذا طلعت الشمس· الموطأ 1189 — مالك: الإمام لا يجهر بالقراءة في ظهر يوم عرفة، ويخطب الناس، وصلاتها ظهر قصرت للسفر ولو وافقت الجمعة· الموطأ 1190 — مالك: إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو النحر أو أيام التشريق فلا يجمع في شيء منها· الموطأ 1191 — ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: صلى النبي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا· الموطأ 1192 — أسامة بن زيد: توضأ النبي بالشعب ولم يسبغ الوضوء، فقال الصلاة أمامك، ثم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة· الموطأ 1193 — أبو أيوب الأنصاري: صلى مع النبي في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا· الموطأ 1194 — نافع عن ابن عمر: كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا· الموطأ 1195 — مالك: أهل مكة يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة· الموطأ 1196 — هشام بن عروة عن أبيه: صلى النبي وأبو بكر وعمر وعثمان بمنى ركعتين· الموطأ 1197 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: عمر صلى بمكة ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر· الموطأ 1198 — زيد بن أسلم عن أبيه: عمر صلى بمكة ركعتين وقال أتموا صلاتكم، ثم صلى ركعتين بمنى· الموطأ 1199 — مالك: أهل مكة يصلون بعرفة ومنى ركعتين ركعتين، ويقصر أمير الحاج إن كان من أهل مكة· الموطأ 1200 — مالك: من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر· الموطأ 1201 — يحيى بن سعيد: خرج عمر الغد من يوم النحر وكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يبلغ البيت· الموطأ 1202 — مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، أوله ظهر يوم النحر وآخره صبح آخر أيام التشريق· الموطأ 1203 — مالك: التكبير في أيام التشريق واجب على الرجال والنساء، في جماعة أو وحده، بمنى أو بالآفاق· الموطأ 1204 — نافع عن ابن عمر: أناخ النبي بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان ابن عمر يفعل ذلك· الموطأ 1205 — مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه· الموطأ 1206 — نافع: كان ابن عمر يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة ليلا فيطوف بالبيت· الموطأ 1207 — نافع: يزعمون أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة· الموطأ 1208 — ابن عمر عن عمر بن الخطاب: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة· الموطأ 1209 — هشام بن عروة عن أبيه: لا يبيتن أحد ليالي منى إلا بمنى· الموطأ 1210 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم· الموطأ 1211 — نافع عن ابن عمر: كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر ويسبح ويحمد ويدعو، ولا يقف عند جمرة العقبة· الموطأ 1212 — نافع عن ابن عمر: يكبر عند رمي كل حصاة· الموطأ 1213 — مالك: حصى الجمار مثل حصى الخذف، وأكبر منه قليلا أعجب إليه· الموطأ 1214 — ابن عمر: من غربت عليه الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد· الموطأ 1215 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: كان الناس إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان· الموطأ 1216 — مالك سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة، فقال من حيث تيسر· الموطأ 1217 — مالك: يرمى عن الصبي والمريض، ويتحرى المريض فيكبر في منزله ويهريق دما، فإن صح في أيام التشريق رمى وأهدى· الموطأ 1218 — مالك: لا إعادة على من رمى الجمار أو سعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ، لكن لا يتعمد ذلك· الموطأ 1219 — ابن عمر: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس· الموطأ 1220 — أبو البداح بن عاصم عن أبيه: أرخص رسول الله لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، فيرمون يوم النحر ثم الغد· الموطأ 1221 — عطاء بن أبي رباح: أرخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل في الزمان الأول· الموطأ 1222 — مالك: تفسير الحديث في الرخصة أنهم يرمون يوم النحر، ثم يرمون لما مضى ولليوم، لأن أحدا لا يقضي شيئا حتى يجب عليه· الموطأ 1223 — أبو بكر بن نافع عن أبيه: ابنة أخ لصفية نفست بالمزدلفة، فأمرها ابن عمر أن ترمي الجمرة ولم ير عليها شيئا· الموطأ 1224 — مالك: من نسي رمي جمرة في بعض أيام منى حتى يمسي، فليرمها أي ساعة ذكرها، فإن كان بعد الصدر فعليه الهدي· الموطأ 1225 — عمر بن الخطاب: من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت· الموطأ 1226 — عمر بن الخطاب: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه، فقد حل له إلا النساء والطيب حتى يطوف· الموطأ 1227 — عائشة: أهللنا بعمرة في حجة الوداع، فقال من كان معه هدي أن يهل بالحج مع العمرة، فلما حاضت أمرها أن تدع العمرة وتهل بالحج· الموطأ 1228 — ابن شهاب عن عروة عن عائشة: مثل ذلك· الموطأ 1229 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف، فقال افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت والسعي حتى تطهري· الموطأ 1230 — مالك: المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض، إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت· الموطأ 1231 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: حاضت صفية، فقال النبي أحابستنا هي؟ فقيل قد أفاضت، فقال فلا إذا· الموطأ 1232 — أبو بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة: قالت صفية حاضت، فقال النبي ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ فاخرجن· الموطأ 1233 — عمرة بنت عبد الرحمن: كانت عائشة إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن· الموطأ 1234 — هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: ذكر النبي صفية، فقيل حاضت، فقال لعلها حابستنا، فقالوا قد طافت، فقال فلا إذا· الموطأ 1235 — مالك: لو كان الذي يقولونه لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض قد أفضن، فلم يقدم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهن· الموطأ 1236 — عبد الله بن أبي بكر عن أبيه: أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله بعد أن أفاضت يوم النحر ثم حاضت أو ولدت· الموطأ 1237 — مالك: المرأة التي تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت، وإن كانت قد أفاضت ثم حاضت فلتنصرف إلى بلدها· الموطأ 1238 — مالك: إن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض، فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم· الموطأ 1239 — عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة· الموطأ 1240 — عمر بن الخطاب يحكم في ظبي أصابه محرمان بعنز مع رجل يحكم معه، ثم يسأله عن قراءته لسورة المائدة· الموطأ 1241 — هشام بن عروة عن أبيه: في البقرة من الوحش بقرة، وفي الشاة· الموطأ 1242 — سعيد بن المسيب: في حمام مكة إذا قتل شاة· الموطأ 1243 — مالك: من أهل مكة يحرم بحج أو عمرة وفي بيته فراخ حمام مكة فتموت مغلقا عليها، يفدي عن كل فرخ بشاة· الموطأ 1244 — مالك: لم يزل يسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة· الموطأ 1245 — مالك: في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة، كما يكون في جنين الحرة غرة، وقيمة الغرة خمسون دينارا· الموطأ 1246 — مالك: كل ما من النسور والعقبان والبزاة والرخم فهو صيد يودى إذا قتله المحرم· الموطأ 1247 — مالك: كل ما فدي ففي صغاره مثل ما في كباره، كدية الحر الصغير والكبير سواء· الموطأ 1248 — زيد بن أسلم: رجل قال لعمر بن الخطاب إنه أصاب جرادات بسوطه وهو محرم، فقال أطعم قبضة من طعام· الموطأ 1249 — يحيى بن سعيد: عمر سأل كعبا عن جرادة قتلها محرم، فقال كعب درهم، فقال عمر تمرة خير من جرادة· الموطأ 1250 — عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة: أذاه القمل في رأسه وهو محرم، فأمره النبي أن يحلق، وخيره في الصيام أو الإطعام أو النسك· الموطأ 1251 — حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب: هل آذاك هوامك؟ فاحلق رأسك وصم أو أطعم أو انسك· الموطأ 1252 — عطاء الخراساني عن شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة: جاءني النبي وأنا أنفخ تحت قدر وقد امتلأ رأسي قملا، فأمرني أن أحلق· الموطأ 1253 — مالك في فدية الأذى: لا يفتدي أحد حتى يفعل ما يوجب الفدية، وله أن يضع فديته بمكة أو بغيرها· الموطأ 1254 — مالك: لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا أو يحلقه أو يقصره حتى يحل، إلا أن يصيبه أذى في رأسه فعليه الفدية· الموطأ 1255 — مالك: من نتف شعرا من أنفه أو إبطه، أو اطلى جسده بنورة، أو حلق لضرورة، ففيه الفدية ناسيا كان أو جاهلا· الموطأ 1256 — مالك: من جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى· الموطأ 1257 — ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما· الموطأ 1258 — مالك: ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة، وما كان نسكا فيكون حيث أحب صاحب النسك· الموطأ 1259 — مالك: لا ينبغي للمحرم أن يلبس ما لا يلبسه، أو يقصر شعره، أو يمس طيبا من غير ضرورة، وإنما أرخص فيه للضرورة· الموطأ 1260 — مالك: الفدية بالخيار فيما ذكره الله في الكفارات، وأما النسك فشاة، والصيام ثلاثة أيام، والإطعام ستة مساكين· الموطأ 1261 — مالك: إذا رمى المحرم شيئا فأصاب صيدا لم يرده فقتله، فعليه أن يفديه، والعمد والخطأ في ذلك سواء· الموطأ 1262 — مالك في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون: على كل إنسان منهم جزاؤه، وكذلك في القتل الخطأ· الموطأ 1263 — مالك: من رمى صيدا أو صاده بعد رمي الجمرة وحلق رأسه، غير أنه لم يفض، فعليه جزاء ذلك الصيد· الموطأ 1264 — مالك: ليس على المحرم فيما قطع من شجر الحرم شيء، ولم يبلغه أن أحدا حكم فيه بشيء· الموطأ 1265 — مالك في من جهل أو نسي صيام ثلاثة أيام في الحج، أو مرض فيها حتى يقدم بلده: يهدي إن وجد، وإلا فيصوم· الموطأ 1266 — ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو: وقف النبي بمنى يسأله الناس، فقال لمن حلق قبل أن ينحر انحر ولا حرج· الموطأ 1267 — ابن عمر: كان النبي إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده· الموطأ 1268 — كريب مولى ابن عباس: مر النبي بامرأة في محفتها، فسألته ألهذا حج، فقال نعم ولك أجر· الموطأ 1269 — طلحة بن عبيد الله بن كريز: ما رؤي الشيطان يوما أصغر ولا أدحر منه في يوم عرفة· الموطأ 1270 — زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله· الموطأ 1271 — ابن شهاب عن أنس بن مالك: دخل النبي مكة عام الفتح، فلما نزع المغفر قيل إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه· الموطأ 1272 — نافع عن ابن عمر: أقبل من مكة، فلما بلغ قديدا جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام· الموطأ 1273 — ابن شهاب: مثل ذلك· الموطأ 1274 — محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه: ابن عمر قال إذا كنت بين الأخشبين من منى فإن هناك واديا به سرحة سر تحتها سبعون نبيا· الموطأ 1275 — عمر بن الخطاب: أمر المجذومة التي تطوف بالبيت أن تجلس في بيتها، فلما مات الذي نهاها قالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا· الموطأ 1276 — ابن عباس: ما بين الركن والباب هو الملتزم· الموطأ 1277 — أبو ذر بالربذة: أين تريد؟ الحج. هل نزعك غيره؟ لا. فأتنف العمل، فلما قدم مكة رآه الناس ينصفون عليه· الموطأ 1278 — مالك سأل ابن شهاب عن الاستئناء في الحج، فقال أو يصنع ذلك أحد، وأنكره· الموطأ 1279 — مالك: لا يحتش الرجل لدابته من الحرم· الموطأ 1280 — مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط: إن لم يكن لها ذو محرم أو لم يستطع أن يخرج معها، فلا تترك فريضة الحج، وتخرج في جماعة من النساء· الموطأ 1281 — عائشة: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا، ما بين الإهلال بالحج إلى يوم عرفة· الموطأ 1282 — سالم عن ابن عمر: مثل قول عائشة في صيام المتمتع· الموطأ 898 — أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل· الموطأ 899 — سعيد بن المسيب: ولدت أسماء بذي الحليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل· الموطأ 900 — ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة· الموطأ 901 — ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء في غسل المحرم رأسه؛ فأرسل ابن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل بين القرنين· الموطأ 902 — عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب عليه الماء: اصبب على رأسي، فلن يزيده الماء إلا شعثاً· الموطأ 903 — ابن عمر إذا دنا من مكة بات بذي طوى حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية العليا، ويغتسل قبل أن يدخل مكة· الموطأ 904 — ابن عمر لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام· الموطأ 905 — مالك: لا بأس أن يغسل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق؛ فإذا رمى جمرة العقبة حل له قتل القمل وحلق الشعر ولبس الثياب· الموطأ 906 — سأل رجل النبي عما يلبس المحرم من الثياب: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحداً لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين· الموطأ 907 — مالك: لم أسمع بقول النبي: ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن النبي نهى عن لبس السراويلات ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين· الموطأ 908 — ابن عمر: نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين· الموطأ 909 — عمر رأى على طلحة بن عبيد الله ثوباً مصبوغاً وهو محرم: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلا تلبسوا من هذه الثياب المصبغة· الموطأ 910 — هشام بن عروة عن أبيه: أسماء بنت أبي بكر كانت تلبس المعصفرات المشبعات وهي محرمة، ليس فيها زعفران· الموطأ 911 — مالك: الثوب الذي مسه طيب ثم ذهب ريحه يحرم فيه ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس· الموطأ 912 — ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم· الموطأ 913 — سعيد بن المسيب: لا بأس بالمنطقة تلبس تحت الثياب للمحرم إذا جعل في طرفيها جميعاً سيوراً يعقد بعضها إلى بعض، وهذا أحب ما سمع مالك إليه· الموطأ 914 — الفرافصة بن عمير: رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم· الموطأ 915 — ابن عمر: ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم· الموطأ 916 — ابن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله وقد مات بالجحفة محرماً، فخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم لطيبنا· الموطأ 917 — مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حياً، فإذا مات فقد انقضى عمله· الموطأ 918 — ابن عمر: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين· الموطأ 919 — فاطمة بنت المنذر: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر· الموطأ 920 — عائشة: كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت· الموطأ 921 — أعرابي جاء إلى النبي بحنين وعليه قميص به أثر صفرة يقول: أهللت بعمرة، فقال: انزع قميصك، واغسل هذه الصفرة عنك، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك· الموطأ 922 — عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة فسأل: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية: مني يا أمير المؤمنين، فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه· الموطأ 923 — الصلت بن زبيد عن أهله: عمر وجد ريح طيب بالشجرة، فقال كثير بن الصلت: لبدت رأسي وأردت أن أحلق؛ فقال عمر: اذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه· الموطأ 924 — الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد عن الطيب بعد الرمي والحلق قبل الإفاضة؛ فنهاه سالم ورخص له خارجة· الموطأ 925 — مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم، وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة· الموطأ 926 — مالك عن طعام فيه زعفران: ما مسته النار فلا بأس أن يأكله المحرم، وما لم تمسه النار فلا يأكله· الموطأ 927 — ابن عمر عن النبي: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وبلغه أن أهل اليمن من يلملم· الموطأ 928 — ابن عمر عن النبي: أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم· الموطأ 929 — ابن عمر أهل من الفُرع· الموطأ 930 — ابن عمر أهل من إيلياء· الموطأ 931 — بلغ مالكاً أن رسول الله أهل من الجعرانة بعمرة· الموطأ 932· الموطأ 933 — عروة عن أبيه: كان رسول الله يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل· الموطأ 934 — سالم عن أبيه: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله فيها، ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة· الموطأ 935 — عبيد بن جريج يسأل ابن عمر عن أربع خصال يراه يصنعها: الأركان اليمانيين، والنعال السبتية، والصفرة، والإهلال حتى تنبعث به راحلته· الموطأ 936 — ابن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم· الموطأ 937 — بلغ مالكاً أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك· الموطأ 938 — جبريل أمر النبي أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو الإهلال· الموطأ 939 — مالك: سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، لتسمع المرأة نفسها· الموطأ 940 — مالك: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات، إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما· الموطأ 941 — مالك: سمع بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض· الموطأ 942 — عائشة: خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله بالحج· الموطأ 943 — القاسم عن عائشة: أن رسول الله أفرد الحج· الموطأ 944 — أبو الأسود عن عروة عن عائشة: أن رسول الله أفرد الحج· الموطأ 945 — مالك: من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك؛ وذلك ما أدرك عليه أهل العلم ببلدنا· الموطأ 946 — المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له، فقال: عثمان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؛ فخرج علي مغضباً يقول: لبيك بحجة وعمرة معاً· الموطأ 947 — مالك: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئاً، ولم يحل من شيء حتى ينحر هدياً إن كان معه، ويحل بمنى يوم النحر· الموطأ 948 — سليمان بن يسار: أن رسول الله عام حجة الوداع خرج إلى الحج، فمن أصحابه من أهل بحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة؛ فمن أهل بحج أو جمع فلم يحل· الموطأ 949 — مالك: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة؛ وصنع ذلك ابن عمر· الموطأ 950 — مالك: أهل أصحاب رسول الله بالعمرة عام حجة الوداع، ثم قال لهم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً· الموطأ 951 — محمد بن أبي بكر الثقفي سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله؟ قال: كان المهل منا يهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه· الموطأ 952 — جعفر بن محمد عن أبيه: كان علي بن أبي طالب يلبي في الحج، حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية· الموطأ 953 — عائشة كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف· الموطأ 954 — ابن عمر كان يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، ويترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم· الموطأ 955 — ابن شهاب: كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت· الموطأ 956 — عائشة كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك، وتهل ما كانت في منزلها ومن معها، فإذا ركبت وتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال· الموطأ 957 — يحيى بن سعيد: عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عالياً، فبعث الحرس يصيحون في الناس: أيها الناس، إنها التلبية· الموطأ 958 — عمر بن الخطاب: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثاً وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال· الموطأ 959 — هشام بن عروة: أقام عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك· الموطأ 960 — مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيماً بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم· الموطأ 961 — مالك: من أهل بالحج من مكة فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر· الموطأ 962 — مالك: سُئل عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة، كيف يصنع بالطواف؟ الواجب يؤخره، ويطوف ما بدا له ويصلي ركعتين لكل سبع· الموطأ 963 — مالك: هل يهل من أهل مكة بعمرة من جوف مكة؟ بل يخرج إلى الحل فيحرم منه· الموطأ 964 — عمرة عن عائشة: كتب زياد بن أبي سفيان إلى عائشة أن ابن عباس قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي؛ فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله· الموطأ 965 — يحيى بن سعيد سأل عمرة عن الذي يبعث بهديه ويقيم، هل يحرم عليه شيء؟ فأخبرته أنها سمعت عائشة تقول: لا يحرم إلا من أهل ولبى· الموطأ 966 — ربيعة بن عبد الله بن الهدير رأى رجلاً متجرداً بالعراق، فقيل: إنه أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد؛ فقال ابن الزبير: بدعة ورب الكعبة· الموطأ 967 — مالك: من خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم حتى جاء الجحفة: لا أحب ذلك له، ولا يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال، إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله· الموطأ 968 — مالك: هل يخرج بالهدي غير محرم؟ نعم، لا بأس بذلك· الموطأ 969 — مالك: الأمر عندنا في تقليد الهدي لمن لا يريد الحج ولا العمرة قول عائشة: إن رسول الله بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم عليه شيء حتى نحر الهدي· الموطأ 970 — ابن عمر: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وتشهد المناسك كلها، ولا تقرب المسجد حتى تطهر· الموطأ 971 — بلغ مالكاً أن رسول الله اعتمر ثلاثاً: عام الحديبية، وعام القضية، وعام الجعرانة· الموطأ 972 — هشام بن عروة عن أبيه: لم يعتمر رسول الله إلا ثلاثاً، إحداهن في شوال واثنتان في ذي القعدة· الموطأ 973 — عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي: سأل رجل سعيد بن المسيب: أعتمر قبل أن أحج؟· الموطأ 974 — سعيد بن المسيب: استأذن عمر بن أبي سلمة عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له، فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج· الموطأ 975 — هشام بن عروة عن أبيه: كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم· الموطأ 976 — مالك فيمن اعتمر من التنعيم: يقطع التلبية حين يرى البيت· الموطأ 977 — مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت: المهل من المواقيت يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، وبلغه أن ابن عمر كان يصنع ذلك· الموطأ 978 — سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية: يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج؛ فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله؛ فقال سعد: بئس ما قلت، وقد صنعها رسول الله وصنعناها معه· الموطأ 979 — صدقة بن يسار عن ابن عمر: لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة· الموطأ 980 — ابن عمر: من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع، عليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع· الموطأ 981 — مالك في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها، ثم قدم معتمراً في أشهر الحج فأقام بمكة حتى أنشأ الحج منها: إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام· الموطأ 982 — مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج يريد الإقامة حتى ينشئ الحج: أمتمتع هو؟ نعم، هو متمتع وليس مثل أهل مكة· الموطأ 983 — سعيد بن المسيب: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع، وعليه ما استيسر من الهدي· الموطأ 984 — مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه فليس عليه هدي؛ إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج· الموطأ 985 — مالك: كل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع، وهو بمنزلة أهل مكة· الموطأ 986 — يحيى: سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو سفر ثم رجع يريد الإقامة، فدخل بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج: ليس عليه ما على المتمتع، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام· الموطأ 987 — أبو هريرة عن النبي: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة· الموطأ 988 — امرأة قالت للنبي: كنت تجهزت للحج فاعترض لي، فقال: اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة· الموطأ 989 — ابن عمر: قال عمر: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته، أن يعتمر في غير أشهر الحج· الموطأ 990 — بلغ مالكاً أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر لم يحط عن راحلته حتى يرجع· الموطأ 991 — مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها· الموطأ 992 — مالك: لا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مراراً· الموطأ 993 — مالك في المعتمر يقع بأهله: عليه الهدي، وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد· الموطأ 994 — مالك: من دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء، ثم وقع بأهله، ثم ذكر: يغتسل أو يتوضأ، ثم يعود فيطوف، ويعتمر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة مثل ذلك· الموطأ 995 — مالك: أما العمرة من التنعيم فمن شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فذلك مجزئ عنه، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله أو ما هو أبعد من التنعيم· الموطأ 996 — ربيعة عن سليمان بن يسار: أن رسول الله زوّج أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار ميمونة بنت الحارث، ورسول الله بالمدينة قبل أن يخرج· الموطأ 997 — نبيه بن وهب: عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وهو أمير الحاج، أنه يريد أن ينكح طلحة بنت شيبة، فأنكر أبان ذلك وقال: سمعت عثمان يقول: قال رسول الله: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب· الموطأ 998 — داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف: أن أباه طريفاً تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه· الموطأ 999 — ابن عمر: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره
- Part of
- الموطأ
- Mentions
- مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· ابن عبد البر· مكة المكرمة· منى· عرفات· المزدلفة
- Basis for
- الحج· الهدي· الإحرام· رمي الجمار· الكفارة
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الحج· مالك بن أنس· عبد الله بن عمر بن الخطاب· مكة المكرمة· محمد· منى· عمر بن الخطاب· عرفات
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.433
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.570
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.516
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.521
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.537
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.538
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.544
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.553
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.561
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.562
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.569
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.522
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.523
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.533
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.566
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ، كتاب الحج”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-kitab-06-hajj/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-16.