الموطأ 1030 — مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، فهو الكلب العقور؛ أما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر، فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه

الموطأ 1030 — مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، فهو الكلب العقور؛ أما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر، فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الحج
Mentions
مالك بن أنس
Basis for
الإحرام· الكفارة

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1001 — مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه· الموطأ 1004 — مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة· الموطأ 1012 — مالك عن لحم صيد يوجد على الطريق: يبتاعه المحرم؟ أما ما كان يعترض به فلا بأس، وأما ما كان يُقصد من أجل المحرمين فأكرهه وأنهى عنه· الموطأ 1013 — مالك فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه: ليس عليه أن يرسله، ولا بأس أن يجعله عند أهله· الموطأ 1014 — مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك: إنه حلال للمحرم أن يصطاده· الموطأ 1018 — مالك في المحرم يُصاد من أجله صيد فيُصنع له، فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد: فعليه جزاء ذلك الصيد كله· الموطأ 1019 — مالك سئل: المحرم يضطر إلى أكل الميتة، أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ قال: بل يأكل الميتة، لأن الله لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه على حال من الأحوال، وقد رخص في الميتة على حال الضرورة· الموطأ 1020 — مالك: ما قتله المحرم أو ذبحه من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي، كان خطأ أو عمداً

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1030 — مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، فهو الكلب العقور؛ أما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر، فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-6-1030/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1001 — مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه