الموطأ 963 — مالك: هل يهل من أهل مكة بعمرة من جوف مكة؟ بل يخرج إلى الحل فيحرم منه

الموطأ 963 — مالك: هل يهل من أهل مكة بعمرة من جوف مكة؟ بل يخرج إلى الحل فيحرم منه

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

«بل يخرج إلى الحل فيحرم منه»

متن کا لفظ بہ لفظ اقتباس، زیادہ سے زیادہ چالیس الفاظ؛ مکمل متن ماخذ کے تحت حوالہ دیے گئے ایڈیشن میں ہے

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الحج
Mentions
مالك بن أنس· مكة المكرمة
Basis for
العمرة· الإحرام

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1022 — مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل فلا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد؛ والذي يرسل كلبه في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فلا يؤكل ولا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم· الموطأ 1025 — مالك: سمعت أنه يُحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يُحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم· الموطأ 1051 — يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن منخرق أو امرأة تطلق: فهو محصر، عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا أحصروا· الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 935 — عبيد بن جريج يسأل ابن عمر عن أربع خصال يراه يصنعها: الأركان اليمانيين، والنعال السبتية، والصفرة، والإهلال حتى تنبعث به راحلته· الموطأ 960 — مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيماً بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم· الموطأ 961 — مالك: من أهل بالحج من مكة فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر· الموطأ 962 — مالك: سُئل عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة، كيف يصنع بالطواف؟ الواجب يؤخره، ويطوف ما بدا له ويصلي ركعتين لكل سبع

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 963 — مالك: هل يهل من أهل مكة بعمرة من جوف مكة؟ بل يخرج إلى الحل فيحرم منه”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-6-963/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-16.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1022 — مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل فلا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد؛ والذي يرسل كلبه في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فلا يؤكل ولا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم