البينة واليمين في الخصومات
Burden of proof and oath
قاعدة الترافع التي أرساها حديث ابن عباس — الثالث والثلاثون من الأربعين — «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»: فلو أُعطي الناس بمجرد دعواهم لادعى بعضهم دماء وأموال بعض، فتعين أن يقوم البيِّنُ بالدليل على ما ادعاه، ويستحلف المنكر على نفي ما نسب إليه؛ وفي لفظ الصحيحين «ولكن اليمين على المدعى عليه» وقضى النبي بذلك في رواية نافع بن عمر الجمحي، وفي لفظ الإسماعيلي «البينة على الطالب واليمين على المطلوب»، وهي أصل نظام الإثبات في القضاء الإسلامي (جامع العلوم والحكم ص 684).
نظرة سريعة
- العصر
- العصر النبوي
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
لم يُكتب النص المطوّل لهذه المادة بعد. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.
الصلات
قد يهمك أيضًا
عبد الله بن عباس· الأربعون 33 — البينة على المدعي واليمين على من أنكر· بيع المحرمات· حرمة دم المسلم· الإكراه· علم الفرائض· الخطأ والنسيان· قاعدة لا ضرر ولا ضرار
المصادر
- الحنبلي, عبد الرحمن بن أحمد بن رجب; al-Hanbali, Abd al-Rahman ibn Ahmad ibn Rajab. (2008). جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. دار ابن كثير، دمشق–بيروت.
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «البينة واليمين في الخصومات». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/bayyina/. CC BY-SA 4.0. تاريخ الاطلاع: 2026-10-13.