الموطأ 1521 — سعيد بن المسيب: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره

Muwatta 1521

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول يُنهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها، أو أن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب النكاح
يذكر
يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· سعيد بن المسيب
أساس لـ
النكاح

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1499 — سعيد بن المسيب عن عمر: من تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وهو غرم على وليها· الموطأ 1507 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: قضى عمر بن الخطاب أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق· الموطأ 1535 — سعيد بن المسيب: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت فلها الثلثان من القسم· الموطأ 1579 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق· الموطأ 70 — سعيد بن المسيب: الاستنجاء بالماء وضوء النساء· الموطأ 94 — سعيد بن المسيب: من غلبه الرعاف يومئ برأسه· الموطأ 98 — سعيد بن المسيب: لو سال على فخذي ما انصرفت· الموطأ 115 — أبو موسى يسأل عائشة عن اختلاف الصحابة في الغسل

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت., p.38
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1521 — سعيد بن المسيب: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-14-1521/. CC BY-SA 4.0. تاريخ الاطلاع: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1499 — سعيد بن المسيب عن عمر: من تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وهو غرم على وليها

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. قال مالك وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها، إذا كان وليها الذي أنكحها أباها أو أخاها، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، فأما إذا كان وليها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن لا يعلم ذلك منها، فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذت من صداقها.