الموطأ 1586 — علي بن أبي طالب: كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات، وهو أحسن ما سمعه مالك

Muwatta 1586

بلغ مالكا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام، إنها ثلاث تطليقات، قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الطلاق
يذكر
علي بن أبي طالب· مالك بن أنس
أساس لـ
الطلاق

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1600 — علي بن أبي طالب: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر، حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء· الموطأ 1608 — مالك: من حلف لامرأته ألا يطأها حتى تفطم ولدها فليس ذلك إيلاء، وقد سئل علي بن أبي طالب فلم يره إيلاء· الموطأ 1709 — علي بن أبي طالب: في الحكمين اللذين ذكرهما الله في سورة النساء، إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع· الموطأ 370 — بلاغ: علي وابن عباس: الصلاة الوسطى صلاة الصبح، ومالك يختاره· الموطأ 1581 — ابن عباس: رجل قال إنه طلق امرأته مائة تطليقة، فقال طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذتها هزوا· الموطأ 1582 — عبد الله بن مسعود: رجل طلق امرأته ثماني تطليقات فقيل له إنها بانت منه، فقال صدقوا، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به· الموطأ 1584 — ابن شهاب: كان مروان بن الحكم يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات، وهذا أحب ما سمعه مالك· الموطأ 1589 — ابن شهاب: الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت., p.60
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1586 — علي بن أبي طالب: كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات، وهو أحسن ما سمعه مالك». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1586/. CC BY-SA 4.0. تاريخ الاطلاع: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1600 — علي بن أبي طالب: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر، حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء

يروي يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا آلى الرجل من امرأته، لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر، حتى يوقف، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء. قال مالك وذلك الأمر عندنا.