الموطأ 1946

Muwatta 1946

مالك في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع: إن ذلك بيع غير جائز... ؛ شرط عدم النقصان في البيع؛ الحكم يحتاج مراجعة.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب البيوع

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1781· الموطأ 1782· الموطأ 1783· الموطأ 1784· الموطأ 1785· الموطأ 1786· الموطأ 1787· الموطأ 1788

المصادر

  • معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت.
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1946». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1946/. CC BY-SA 4.0. تاريخ الاطلاع: 2026-10-13.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1781

يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: حديث في البيع؛ تفاصيل المتن غير واضحة.