علي بن إسماعيل الأبياري

Ali ibn Isma'il al-Abyari

1161 م · 557 هـ – 1219 م · 616 هـ

من أهل أبيار في الغربية بمصر، ولد سنة 557هـ وتوفي سنة 616هـ، وترجمت له كتب الطبقات والمشتبه في الأسماء.

العمق

نظرة سريعة

الأدوار
عالم · muhaddith
يُعدّ في
أهل السنة
العصر
الحروب الصليبية والأيوبيون والمماليك
الإقليم
مصر ووادي النيل
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

حياته في الزمن

1050م1075م1100م1125م1150م1175م1200م1225م1250م1275م1300م1325م
عصر البويهيين والفاطميين والسلاجقة · الحروب الصليبية والأيوبيون والمماليك · العصر المغولي وما بعده المعاصرون: ابن الأثير ضياء الدين · ابن الأثير الجزري · البيضاوي عبد الله بن عمر · أحمد بن يوسف التيفاشي · ابن بشكوال خلف بن عبد الملك

الكتاب وعلومه

مكانه في القصة

  • عالممروي

الأدوار مؤرَّخة وموثَّقة؛ يصف المتحف الفعل وينسب الحكم إلى أصحابه.

لم يُكتب النص المطوّل لهذه المادة بعد. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

قد يهمك أيضًا

الأمر والنهي والاستطاعة· البدعة والمحدثات· الحديث القدسي· طلب العلم· اتصال الإسناد وثبوت اللقي· القرآن كلام الله (في العقيدة الطحاوية)· فترة الوحي· بدء الوحي في غار حراء

المصادر

  • (2004). موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين. دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت؛ بترخيص من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس — الطبعة الأولى 1425-1426هـ/2004-2005م.
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «علي بن إسماعيل الأبياري». islam.museum، https://islam.museum/ar/person/abyari-ali-ibn-ismail/. CC BY-SA 4.0. تاريخ الاطلاع: 2026-10-13.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الناس

الأنبياء والصحابة والعلماء والحكام والشعراء والرحّالة، نساءً ورجالًا، ممن صنعوا القصة.
ذو صلة

الأمر والنهي والاستطاعة

وجوب امتثال النهي بالاجتناب، وامتثال الأمر بقدر الاستطاعة؛ في حديث أبي هريرة «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم»، وسببه عند ابن رجب سؤال السائل حين فرض الحج «أكل عام؟» حتى قالها ثلاثاً فقال «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم»؛ ويستنبط ابن رجب من الحديث النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه، وعن السؤال تعنتاً وعبثاً واستهزاءً، وعن السؤال عما أخفاه الله عن عباده، وعن مسائل الحلال والحرام مما يخشى أن يجر السؤال إلى التشديد، ويذكر أن الرخصة في المسائل كانت للأعراب والوفود دون المقيمين بالمدينة؛ وفي حديث أبي سعيد الخدري — الرابع والثلاثون — مراتب تغيير المنكر الثلاث باليد ثم اللسان ثم القلب بحسب الاستطاعة وذلك أضعف الإيمان، ويؤيده حديث ابن مسعود أن من جاهد الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون بيده فمؤمن وبلسانه فمؤمن وبقلبه فمؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل (ص 218–222، 698–699).