الموطأ، كتاب المساقاة

24 نصًّا في هذا الكتاب من الموطأ.

بطاقة الكتاب في المتحف → تصفّح المجموعة في Sunnah.com ↗

  1. 2049 الموطأ 2049 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال رسول الله ليهود خيبر يوم افتتحها: أقركم ما أقركم الله، على أن التمر بيننا وبينكم، فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنسعيد بن المسيبعنمحمد
  2. 2050 الموطأ 2050 — مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار: كان رسول الله يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك وخفف عنا، فقال ابن رواحة: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنسليمان بن يسارعنمحمد
  3. 2051 الموطأ 2051 — مالك: إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض، فما ازدرع الداخل في البياض فهو له، وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فلا يصلح، لأن الداخل يسقي له الأرض فذلك زيادة مالك بن أنس
  4. 2052 الموطأ 2052 — مالك: وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس، إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج، فإن اشترط الداخل أن البذر على رب المال فذلك غير جائز مالك بن أنس
  5. 2053 الموطأ 2053 — مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل فيها ولا يجد الآخر ما يعمل به: يقال للذي يريد أن يعمل: اعمل وأنفق، ويكون لك الماء كله، حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت مالك بن أنس
  6. 2054 الموطأ 2054 — مالك: إذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده، فإنما هو أجير ببعض التمر، وذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه مالك بن أنس
  7. 2055 الموطأ 2055 — مالك: كل مقارض أو مساق لا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، لأنه يصير أجيرا بذلك، وذلك الأمر عندنا مالك بن أنس
  8. 2056 الموطأ 2056 — مالك: السنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي منها شد الحظار، وخم العين، وسرو الشرب، وإبار النخل، وقطع الجريد، وجد الثمر، على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل أو أكثر إذا تراضيا، ولا يشترط صاحب الأصل ابتداء عمل جديد، كالبئر والعين والغراس وما يعظم فيه النفقة مالك بن أنس
  9. 2057 الموطأ 2057 — مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال بنصف ثمر حائطي هذا، فلا بأس بذلك، وإنما استأجره بشيء معروف معلوم، فإن لم يكن للحائط ثمر أو قل أو فسد فليس له إلا ذلك، والإجارة لا تجوز إلا بشيء مسمى مالك بن أنس
  10. 2058 الموطأ 2058 — مالك: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك، أو ثلثه، أو ربعه، أو أكثر من ذلك أو أقل مالك بن أنس
  11. 2059 الموطأ 2059 — مالك: والمساقاة أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل، فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقاة في ذلك أيضا جائزة مالك بن أنس
  12. 2060 الموطأ 2060 — مالك: لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة، إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه، وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل، لأن مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة مالك بن أنس
  13. 2061 الموطأ 2061 — مالك: من ساقى ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه، فتلك المساقاة بعينها جائزة مالك بن أنس
  14. 2062 الموطأ 2062 — مالك: لا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء، لأنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبهها من الأثمان المعلومة مالك بن أنس
  15. 2063 الموطأ 2063 — مالك: فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها، فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا مالك بن أنس
  16. 2064 الموطأ 2064 — مالك: إنما فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء، لأن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها مالك بن أنس
  17. 2065 الموطأ 2065 — مالك: والأمر عندنا في النخل أيضا أنها تساقى السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر، وذلك الذي سمعت مالك بن أنس
  18. 2066 الموطأ 2066 — مالك: وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل، يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل مالك بن أنس
  19. 2067 الموطأ 2067 — مالك: المساقي لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده، ولا طعام ولا شيئا من الأشياء، لأن الزيادة فيما بينهما لا تصلح مالك بن أنس
  20. 2068 الموطأ 2068 — مالك: والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح، إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر مالك بن أنس
  21. 2069 الموطأ 2069 — مالك: فيمن يساقي الأرض فيها النخل والكرم وما أشبهه من الأصول، وفيها الأرض البيضاء: إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم وأكثر فلا بأس بمساقاته، فإن كان الأصل الثلث أو أقل والبياض الثلثين أو أكثر، جاز فيه الكراء وحرمت فيه المساقاة مالك بن أنس
  22. 2070 الموطأ 2070 — يحيى عن مالك: أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة أن يشترطهم المساقي على صاحب الأصل، لأنهم عمال المال، فلا بأس بذلك، وعلى ذلك الأمر عندنا يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
  23. 2071 الموطأ 2071 — مالك: وليس للمساقي أن يعمل بعمال المال في غيره، ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه مالك بن أنس
  24. 2072 الموطأ 2072 — مالك: لا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط، ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، فإن مات أحد من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه مالك بن أنس