الموطأ، كتاب الشفعة
24 نصًّا في هذا الكتاب من الموطأ.
بطاقة الكتاب في المتحف → تصفّح المجموعة في Sunnah.com ↗
- 2079 الموطأ 2079 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنسمحمد بن شهاب الزهريسعيد بن المسيب
- 2080 الموطأ 2080 — مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة، فقال: نعم، الشفعة في الدور والأرضين، ولا تكون إلا بين الشركاء مالك بن أنسسعيد بن المسيب
- 2081 الموطأ 2081 — مالك: بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك مالك بن أنسسليمان بن يسار
- 2082 الموطأ 2082 — مالك: فيمن اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان أو عرض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا، فيحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن القيمة دون ذلك مالك بن أنس
- 2083 الموطأ 2083 — مالك: من وهب شقصا في دار أو أرض مشتركة، فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته مالك بن أنس
- 2084 الموطأ 2084 — مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة، فلم يثب منها، ولم يطلبها، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب مالك بن أنس
- 2085 الموطأ 2085 — مالك: فيمن اشترى شقصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة: إن كان المشتري مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن خيف ألا يؤدي الثمن إلى الأجل فيأتي بحميل مليء ثقة مالك بن أنس
- 2086 الموطأ 2086 — مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته، وإن طالت غيبته، وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة مالك بن أنس
- 2087 الموطأ 2087 — مالك: فيمن يورث الأرض نفرا من ولده، ثم يولد لأحد النفر، ثم يهلك الأب، فيبيع أحد ولد الميت حقه، فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه، وهذا الأمر عندنا مالك بن أنس
- 2088 الموطأ 2088 — مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره، إذا تشاحوا فيها مالك بن أنس
- 2089 الموطأ 2089 — مالك: فيمن اشترى حق شريكه، فقال أحد الشركاء: أنا آخذ بالشفعة بقدر حصتي، وقال المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع: فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها مالك بن أنس
- 2090 الموطأ 2090 — مالك: فيمن يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أخذها بالشفعة: لا شفعة له إلا أن يعطيه قيمة ما عمر مالك بن أنس
- 2091 الموطأ 2091 — مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة، استقال المشتري فأقاله: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به مالك بن أنس
- 2092 الموطأ 2092 — مالك: فيمن اشترى شقصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فيأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من الثمن، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن يشاء مالك بن أنس
- 2093 الموطأ 2093 — مالك: من باع شقصا من أرض مشتركة، فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته: إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي مالك بن أنس
- 2094 الموطأ 2094 — مالك: فيمن كان شركاء في دار واحدة، فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب كلهم إلا رجلا حاضرا، فعرض عليه أن يأخذ بالشفعة أو يترك: لا يأخذ بحصته ويترك حصص شركائه، ولا شفعة له إن عرض عليه فلم يقبله مالك بن أنس
- 2095 الموطأ 2095 — يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم: قال عثمان بن عفان: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل مالك بن أنسعنمحمد بن عمارةعنأبو بكر بن حزم
- 2096 الموطأ 2096 — مالك: لا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح مالك بن أنس
- 2097 الموطأ 2097 — مالك: الأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح مالك بن أنس
- 2098 الموطأ 2098 — مالك: فيمن اشترى شقصا من أرض مشتركة على أنه بالخيار، فأراد شركاء البائع أخذ ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري: لا يكون لهم ذلك حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع، فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة مالك بن أنس
- 2099 الموطأ 2099 — مالك: فيمن اشترى أرضا فمكثت في يديه حينا، ثم جاء رجل فأدرك فيها حقا بميراث: إن له الشفعة إن ثبت حقه، وما أغلت الأرض فهو للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر، فإن طال الزمان أو هلك الشهود انقطعت الشفعة مالك بن أنس
- 2100 الموطأ 2100 — مالك: الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه، فليس عليهم فيه شفعة مالك بن أنس
- 2101 الموطأ 2101 — مالك: لا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة، ولا بعير ولا بقرة ولا شاة، ولا في شيء من الحيوان، ولا في ثوب، ولا في بئر ليس لها بياض، إنما الشفعة فيما يصلح أن ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض مالك بن أنس
- 2102 الموطأ 2102 — مالك: من اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور، فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحقوا وإما أن يسلم له، فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه، فتركوا ذلك حتى طال زمانه، فلا أرى ذلك لهم مالك بن أنس