الموطأ 1512 — أنس بن مالك: للبكر سبع، وللثيب ثلاث، وذلك الأمر عندنا
الموطأ 1512 — أنس بن مالك: للبكر سبع، وللثيب ثلاث، وذلك الأمر عندنا
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
«لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ»
متن کا لفظ بہ لفظ اقتباس، زیادہ سے زیادہ چالیس الفاظ؛ مکمل متن ماخذ کے تحت حوالہ دیے گئے ایڈیشن میں ہے
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب النكاح
- Mentions
- أنس بن مالك· حميد الطويل· مالك بن أنس
- Basis for
- النكاح
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1570 — حميد الطويل عن أنس: جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة، فقال له النبي أولم ولو بشاة· الموطأ 1808 — مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك: نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، أي حتى تحمر، وقال أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه· الموطأ 2791 — أنس بن مالك: احتجم النبي فأعطى حجامه أبا طيبة صاعا من تمر· الموطأ 214 — أنس: أبو بكر وعمر وعثمان لا يقرؤون البسملة عند الافتتاح· الموطأ 1491 — مالك: تفسير النهي أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق معلوم، فهي التي نهي عنها، ولا يعني أن لا يخطبها أحد إذا لم توافق· الموطأ 1495 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن· الموطأ 1496 — مالك: ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها· الموطأ 1510 — مالك: أرى ذلك في المسيس، إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فصدقت عليه
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1512 — أنس بن مالك: للبكر سبع، وللثيب ثلاث، وذلك الأمر عندنا”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-14-1512/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.