الموطأ 1808 — مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك: نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، أي حتى تحمر، وقال أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه

الموطأ 1808 — مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك: نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، أي حتى تحمر، وقال أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب البيوع
Mentions
مالك بن أنس· حميد الطويل· أنس بن مالك
Basis for
البيع

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1512 — أنس بن مالك: للبكر سبع، وللثيب ثلاث، وذلك الأمر عندنا· الموطأ 2791 — أنس بن مالك: احتجم النبي فأعطى حجامه أبا طيبة صاعا من تمر· الموطأ 214 — أنس: أبو بكر وعمر وعثمان لا يقرؤون البسملة عند الافتتاح· الموطأ 1570 — حميد الطويل عن أنس: جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة، فقال له النبي أولم ولو بشاة· الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1783 — مالك: لا بأس أن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من أجناس غيرهم، إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، ولا يأخذ اثنين بواحد إلى أجل إن تقاربا· الموطأ 1784 — مالك: لا بأس أن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه، إذا نقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1808 — مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك: نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، أي حتى تحمر، وقال أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-17-1808/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1512 — أنس بن مالك: للبكر سبع، وللثيب ثلاث، وذلك الأمر عندنا