الموطأ 1513 — مالك: إن كانت له امرأة غير التي تزوج، فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها
الموطأ 1513 — مالك: إن كانت له امرأة غير التي تزوج، فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب النكاح
- Mentions
- مالك بن أنس
- Basis for
- النكاح
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1491 — مالك: تفسير النهي أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق معلوم، فهي التي نهي عنها، ولا يعني أن لا يخطبها أحد إذا لم توافق· الموطأ 1495 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن· الموطأ 1496 — مالك: ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها· الموطأ 1510 — مالك: أرى ذلك في المسيس، إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فصدقت عليه· الموطأ 1512 — أنس بن مالك: للبكر سبع، وللثيب ثلاث، وذلك الأمر عندنا· الموطأ 1515 — مالك: إذا اشترط الرجل للمرأة في عقدة النكاح أن لا ينكح عليها ولا يتسرى، فليس ذلك بشيء إلا أن يكون فيه يمين بطلاق أو عتاقة فيلزمه· الموطأ 1519 — مالك في المحلل: لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها فلها مهرها· الموطأ 1524 — مالك: إذا تزوج الرجل امرأة ثم نكح أمها فأصابها، حرمت عليه امرأته، ويفارقهما جميعا، وتحرمان عليه أبدا إذا أصاب الأم
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1513 — مالك: إن كانت له امرأة غير التي تزوج، فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-14-1513/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.