الموطأ 1575 — زيد بن أسلم: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه
الموطأ 1575 — زيد بن أسلم: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
«فَلْيأْخُذْ بِنَاصِيتَها، وَلَيدْعُ بِالْبَرَكةِ»
متن کا لفظ بہ لفظ اقتباس، زیادہ سے زیادہ چالیس الفاظ؛ مکمل متن ماخذ کے تحت حوالہ دیے گئے ایڈیشن میں ہے
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب النكاح
- Mentions
- زيد بن أسلم العدوي
- Basis for
- النكاح
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1489 — محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه· الموطأ 1490 — نافع عن ابن عمر: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه· الموطأ 1491 — مالك: تفسير النهي أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق معلوم، فهي التي نهي عنها، ولا يعني أن لا يخطبها أحد إذا لم توافق· الموطأ 1492 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: معنى آية التعريض بالخطبة في العدة من وفاة الزوج أن يقول إنك علي لكريمة· الموطأ 1493 — نافع بن جبير عن ابن عباس: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها· الموطأ 1494 — سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان· الموطأ 1495 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن· الموطأ 1496 — مالك: ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1575 — زيد بن أسلم: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-14-1575/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.