الموطأ 1625 — عائشة: كان في بريرة ثلاث سنن، عتقها فخيرت في زوجها، وقال النبي الولاء لمن أعتق، وأن اللحم المتصدق به على بريرة هدية للنبي
الموطأ 1625 — عائشة: كان في بريرة ثلاث سنن، عتقها فخيرت في زوجها، وقال النبي الولاء لمن أعتق، وأن اللحم المتصدق به على بريرة هدية للنبي
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الطلاق
- Mentions
- يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· ربيعة بن أبي عبد الرحمن (ربيعة الرأي)· القاسم بن محمد· عائشة بنت أبي بكر
- Basis for
- الطلاق
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 243 — تشهد عائشة من رواية يحيى بن سعيد عن القاسم· الموطأ 1517 — يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة: سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها آخر فطلقها قبل أن يمسها، فقالت لا حتى يذوق عسيلتها· الموطأ 1588 — القاسم بن محمد: رجل كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة· الموطأ 1693 — القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: طلق يحيى بن سعيد بن العاص ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن، فأنكرت عائشة على مروان بن الحكم· الموطأ 1734 — يحيى بن سعيد: القاسم بن محمد أنكر على يزيد بن عبد الملك تفريقه أمهات الأولاد بعد الموت، وقرأ آية البقرة في المتوفى عنهن أزواجهن· الموطأ 1736 — يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، وإن لم تكن ممن تحيض فثلاثة أشهر· الموطأ 1780 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة: كان في القرآن حكم عشر رضعات ثم نسخ بخمس، وقال مالك إن هذا ليس على العمل، وينبه المحقق إلى أن الجملة الأخيرة تفرد بها مالك· الموطأ 715 — عمر يرى في غنم الصدقة شاة حافلاً: لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1625 — عائشة: كان في بريرة ثلاث سنن، عتقها فخيرت في زوجها، وقال النبي الولاء لمن أعتق، وأن اللحم المتصدق به على بريرة هدية للنبي”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-15-1625/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-16.