الموطأ 1639 — بلغ مالكا أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء
الموطأ 1639 — بلغ مالكا أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الطلاق
- Mentions
- سعيد بن المسيب· سليمان بن يسار· محمد بن شهاب الزهري
- Basis for
- الخلع
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1690 — سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار: عدة المختلعة ثلاثة قروء· الموطأ 1718 — ابن شهاب عن سعيد وحميد وعبيد الله وسليمان، عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب: المرأة التي طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها، ثم ينكحها الأول، تكون عنده على ما بقي من طلاقها· الموطأ 1532 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: طليحة الأسدية نكحت في عدتها، فضربها عمر وفرق بينهما، وقضى بأن تكمل عدتها من الأول· الموطأ 1602 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن: في الرجل يولي من امرأته، إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وله عليها الرجعة ما كانت في العدة· الموطأ 1673 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: نفيع طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان فقال حرمت عليك· الموطأ 1687 — القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبو بكر وسليمان وابن شهاب: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت، ولا ميراث بينهما، ولا رجعة له عليها· الموطأ 1705 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: عدة المستحاضة سنة· الموطأ 1711 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وسالم والقاسم وابن شهاب وسليمان كانوا يقولون إن حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم حنث، فإن ذلك لازم له إذا نكحها
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1639 — بلغ مالكا أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-15-1639/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.