الموطأ 1686 — نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار: الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، فكتب زيد بن ثابت أنها بانت منه ولا يرث أحدهما الآخر
الموطأ 1686 — نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار: الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، فكتب زيد بن ثابت أنها بانت منه ولا يرث أحدهما الآخر
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الطلاق
- Mentions
- نافع المدني· زيد بن أسلم العدوي· سليمان بن يسار· معاوية بن أبي سفيان· زيد بن ثابت
- Basis for
- الطلاق
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1672 — أبو الزناد عن سليمان بن يسار: نفيع مكاتب أم سلمة كانت تحته حرة فطلقها اثنتين، فأمره أزواج النبي أن يأتي عثمان، فقالا حرمت عليك· الموطأ 1455 — يحيى بن سعيد: كتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد أنه لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء، وقد حضر الخليفتين قبله· الموطأ 1457 — سليمان بن يسار: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث· الموطأ 1500 — نافع: ابنة عبيد الله بن عمر كانت تحت ابن عبد الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فقضى زيد بن ثابت أن لا صداق لها ولها الميراث· الموطأ 1587 — نافع عن ابن عمر: كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات، كل واحدة منهما· الموطأ 1592 — نافع عن ابن عمر: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا واحدة فيحلف· الموطأ 1593 — خارجة بن زيد بن ثابت: كان جالسا عند زيد بن ثابت، فجاءه محمد بن أبي عتيق يبكي، لأنه ملك امرأته أمرها ففارقته، فقال زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة· الموطأ 1601 — نافع عن ابن عمر: أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق حتى يوقف
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1686 — نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار: الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، فكتب زيد بن ثابت أنها بانت منه ولا يرث أحدهما الآخر”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-15-1686/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-16.