نافع المدني

نافع المدني

Medinese reader of Persian origin — Qalun and Warsh's generation transmit him 1.

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 1/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں

موجز

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني أحد القراء السبعة. 2

روايته

ينقل ابن النديم أن الأصمعي روى عنه أنه قال: أصلي من أصبهان. 2

ورواها عنه عيسى بن مينا قالون، ومحمد بن إسحاق المسيبي، والأصمعي، وإسماعيل بن جعفر الأنصاري، ويعقوب بن إبراهيم الزهري. 2

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Mentioned in
الموطأ 1406 — نافع عن رجل من الأنصار عن سعد بن معاذ: جارية لكعب بن مالك ذكت شاة بحجر، فقال النبي لا بأس بها فكلوها· الموطأ 1412 — نافع عن ابن عمر: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره· الموطأ 1414 — نافع: رمى طائرين بحجر بالجرف فأصابهما، فمات أحدهما فطرحه ابن عمر، ومات الآخر قبل أن يذكيه فطرحه· الموطأ 1420 — نافع عن ابن عمر: في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك، قتل أو لم يقتل· الموطأ 1421 — نافع: قال عبد الله بن عمر وإن أكل وإن لم يأكل· الموطأ 1427 — نافع: سأل عبد الرحمن بن أبي هريرة ابن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله، ثم قرأ آية الصيد في البحر فأذن بأكله· الموطأ 1444 — نافع عن ابن عمر: لم يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه، وكان يعق عن ولده بشاة شاة، عن الذكور والإناث· الموطأ 1490 — نافع عن ابن عمر: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه· الموطأ 1500 — نافع: ابنة عبيد الله بن عمر كانت تحت ابن عبد الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فقضى زيد بن ثابت أن لا صداق لها ولها الميراث· الموطأ 1529 — عبد الله بن عمر: نهى رسول الله عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق· الموطأ 1572 — نافع عن ابن عمر: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها· الموطأ 1587 — نافع عن ابن عمر: كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات، كل واحدة منهما· الموطأ 1592 — نافع عن ابن عمر: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا واحدة فيحلف· الموطأ 1601 — نافع عن ابن عمر: أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق حتى يوقف· الموطأ 1626 — نافع عن ابن عمر: الأمة تكون تحت العبد فتعتق، إن لها الخيار ما لم يمسها· الموطأ 1635 — نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد: اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك ابن عمر· الموطأ 1638 — نافع عن ربيع بنت معوذ بن عفراء: اختلعت من زوجها في زمان عثمان، فلم ينكره عثمان، وعدتها عدة المطلقة عند ابن عمر· الموطأ 1643 — نافع عن ابن عمر: لاعن رجل امرأته في زمان رسول الله، وانتفى من ولدها، ففرق النبي بينهما وألحق الولد بالمرأة· الموطأ 1668 — نافع عن ابن عمر: لكل مطلقة متعة، إلا التي فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها· الموطأ 1675 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان· الموطأ 1676 — نافع عن ابن عمر: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد لا بيد غيره، وأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه فلا جناح عليه· الموطأ 1683 — نافع عن ابن عمر: طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي، فأمره النبي أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس· الموطأ 1686 — نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار: الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، فكتب زيد بن ثابت أنها بانت منه ولا يرث أحدهما الآخر· الموطأ 1688 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها· الموطأ 1694 — نافع عن ابن عمر: بنت سعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان، فطلقها البتة فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر· الموطأ 1695 — نافع عن ابن عمر: طلق امرأة له في مسكن حفصة، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت حتى راجعها· الموطأ 1726 — نافع عن ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، ورجل من الأنصار أخبره أن عمر قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت· الموطأ 1733 — نافع عن ابن عمر: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها· الموطأ 1735 — نافع عن ابن عمر: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة· الموطأ 1743 — نافع عن ابن عمر: كان لا يعزل، وكان يكره العزل· الموطأ 1750 — نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة: حديث الإحداد ثلاثة أيام إلا على الزوج، مع اختلاف الرواة في تعيين الراوية· الموطأ 1754 — نافع عن صفية بنت أبي عبيد: اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان· الموطأ 1767 — نافع عن ابن عمر: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير· الموطأ 1768 — نافع عن سالم بن عبد الله: أرسلت عائشة سالما وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم ليرضعته عشر رضعات حتى يدخل عليها، فأرضعته ثلاثا ثم مرضت، فلم تتم العشر· الموطأ 1769 — نافع عن صفية بنت أبي عبيد: أرسلت حفصة عاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر لترضعه عشر رضعات ليدخل عليها، ففعلت فكان يدخل عليها· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1802 — مالك عن نافع عن ابن عمر: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها أو وهبها أو أمسكها أو صنع بها ما شاء· الموطأ 1806 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع· الموطأ 1807 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري· الموطأ 1813 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: رخص رسول الله لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها· الموطأ 1827 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا· الموطأ 1845 — مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1863 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه· الموطأ 1865 — مالك عن نافع عن ابن عمر: كانوا يبتاعون الطعام في زمن النبي، فيبعث من يأمرهم بنقله من المكان الذي ابتاعوه فيه قبل أن يبيعوه· الموطأ 1866 — مالك عن نافع: ابتاع حكيم بن حزام طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباعه قبل أن يستوفيه، فرده عمر عليه، وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه· الموطأ 1875 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن في ثمر لم يبد صلاحه· الموطأ 1879 — مالك عن نافع عن سليمان بن يسار: فنى علف دابة عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله· الموطأ 1902 — مالك عن نافع: اشترى عبد الله بن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة· الموطأ 1908 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه، أن يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها· الموطأ 1958 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال رسول الله المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار· الموطأ 1991 — مالك عن نافع: سمع ابن عمر يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه· الموطأ 1994 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال رسول الله لا يبع بعضكم على بيع بعض· الموطأ 1998 — مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله نهى عن النجش، وتفسيره أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك شراؤها، فيقتدي بك غيرك· الموطأ 2164 — مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد: أن عمر قال ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يدعونهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن· الموطأ 2203 — مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر ورث حفصة بنت عمر دارها، وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت قبض عبد الله المسكن ورأى أنه له· الموطأ 2206 — مالك عن نافع: أن رجلا وجد لقطة، فجاء إلى عبد الله بن عمر فسأله، فقال له عبد الله: عرفها. قال: قد فعلت. قال: زد. قال: قد فعلت. فقال عبد الله: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها· الموطأ 2214 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة· الموطأ 2240 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق· الموطأ 2248 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة· الموطأ 2264 — نافع عن ابن عمر: عتق ولد الزنا وأمه· الموطأ 2266 — نافع عن ابن عمر: عائشة تشتري جارية لتعتقها· الموطأ 2283 — نافع عن ابن عمر: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2362 — نافع عن ابن عمر: دبر جاريتين وكان يطؤهما· الموطأ 2374 — نافع عن ابن عمر: اليهود وحكم الرجم في التوراة· الموطأ 2387 — صفية بنت أبي عبيد: أبو بكر يجلد من اعترف بالزنا ثم ينفيه إلى فدك· الموطأ 2391 — نافع: عبد على رقيق الخمس استكره جارية فجلده عمر ونفاه· الموطأ 2406 — نافع عن ابن عمر: القطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم· الموطأ 2412 — نافع: عبد ابن عمر سرق وهو آبق فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه· الموطأ 2446 — نافع عن ابن عمر: النبي نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت· الموطأ 2453 — نافع عن ابن عمر: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب حرمها في الآخرة· الموطأ 2457 — نافع عن ابن عمر: لا يعصر الخمر ولا يبيعها ولا يسقيها· الموطأ 2647 — نافع عن ابن عمر: يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والزعفران· الموطأ 2656 — نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم عن ابن عمر: لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء· الموطأ 2663 — نافع عن ابن عمر: عمر يرى حلة سيراء تباع فيمنعه النبي من لبسها· الموطأ 2666 — نافع عن ابن عمر: رؤيا النبي للمسيح ابن مريم والمسيح الدجال عند الكعبة· الموطأ 2676 — نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن أم سلمة: الذي يشرب في آنية الفضة يجرجر نار جهنم· الموطأ 2720 — نافع: عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورُقي من العقرب· الموطأ 2729 — نافع عن ابن عمر: كان يكره الأخصاء ويقول فيه تمام الخلق· الموطأ 2754 — نافع عن ابن عمر: كان يضرب من يجده يلعب بالنرد ويكسرها· الموطأ 2770 — نافع عن ابن عمر: إذا عطس فقيل له يرحمك الله يقول يرحمنا الله وإياكم· الموطأ 2773 — عائشة والنمرقة المصورة: أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة· الموطأ 2778 — ابن عمر: الكلب الضاري وكلب الماشية مستثنيان من نقص القيراطين· الموطأ 2779 — ابن عمر: أمر النبي بقتل الكلاب· الموطأ 2782 — ابن عمر: لا يحتلب أحد ماشية أحد بغير إذنه· الموطأ 2784 — ابن عمر يقدم عشاءه ولا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته· الموطأ 2796 — نافع عن أبي لبابة: نهى النبي عن قتل الحيات التي في البيوت· الموطأ 2797 — سائبة مولاة عائشة: نهى النبي عن قتل الجنان إلا ذا الطفيتين والأبتر· الموطأ 2809 — ابن عمر: العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين· الموطأ 2827 — ابن عمر: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد· الموطأ 2851 — ابن عمر: اليد العليا خير من اليد السفلى· الموطأ 1143 — نافع عن ابن عمر: ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة· الموطأ 1146 — نافع عن ابن عمر: المرأة المحرمة إذا حلت لا تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها· الموطأ 1178 — ابن عمر: إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا لحيته شيئا حتى يحج· الموطأ 1179 — ابن عمر: إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه· الموطأ 1182 — ابن عمر يلقى رجلا من أهله يسمى المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر، فيأمره أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يفيض· الموطأ 1188 — نافع عن ابن عمر: كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إلى عرفة إذا طلعت الشمس· الموطأ 1194 — نافع عن ابن عمر: كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا· الموطأ 1204 — نافع عن ابن عمر: أناخ النبي بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان ابن عمر يفعل ذلك· الموطأ 1206 — نافع: كان ابن عمر يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة ليلا فيطوف بالبيت· الموطأ 1207 — نافع: يزعمون أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة· الموطأ 1211 — نافع عن ابن عمر: كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر ويسبح ويحمد ويدعو، ولا يقف عند جمرة العقبة· الموطأ 1212 — نافع عن ابن عمر: يكبر عند رمي كل حصاة· الموطأ 1214 — ابن عمر: من غربت عليه الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد· الموطأ 1219 — ابن عمر: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس· الموطأ 1223 — أبو بكر بن نافع عن أبيه: ابنة أخ لصفية نفست بالمزدلفة، فأمرها ابن عمر أن ترمي الجمرة ولم ير عليها شيئا· الموطأ 1225 — عمر بن الخطاب: من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت· الموطأ 1226 — عمر بن الخطاب: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه، فقد حل له إلا النساء والطيب حتى يطوف· الموطأ 1267 — ابن عمر: كان النبي إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده· الموطأ 1272 — نافع عن ابن عمر: أقبل من مكة، فلما بلغ قديدا جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام· الموطأ 1289 — نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو· الموطأ 1291 — نافع: رأى النبي في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان· الموطأ 1296 — نافع عن ابن عمر: إذا أعطى شيئا في سبيل الله قال لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به· الموطأ 1299 — ابن عمر: بعث النبي سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا، فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا· الموطأ 1306 — يحيى: بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا عليه· الموطأ 1333 — نافع عن ابن عمر: غسل عمر بن الخطاب وكفن وصلي عليه، وكان شهيدا· الموطأ 1341 — نافع عن ابن عمر: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة· الموطأ 1342 — نافع عن ابن عمر: سابق رسول الله بين الخيل المضمرة من الحفياء، وغير المضمرة من التنية إلى مسجد بني زريق· الموطأ 1370 — نافع عن ابن عمر: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث· الموطأ 1378 — نافع عن ابن عمر: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن لم يؤكدها فإطعام عشرة مساكين· الموطأ 1379 — نافع عن ابن عمر: كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة· الموطأ 1382 — نافع عن ابن عمر: أدرك النبي عمر وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فليحلف بالله أو ليصمت· الموطأ 1388 — نافع عن ابن عمر: كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها· الموطأ 1389 — نافع عن ابن عمر: ضحى بالمدينة، فأمر نافعا أن يشتري كبشا فحيلا أقرن، ثم حلق رأسه حين ذبح الكبش وهو مريض لم يشهد العيد· الموطأ 1399 — نافع عن ابن عمر: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى· الموطأ 1401 — نافع عن ابن عمر: لم يكن يضحي عما في بطن المرأة

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

عبد الله بن عمر بن الخطاب· مالك بن أنس· الموطأ، كتاب الطلاق· الموطأ، كتاب الحج· الموطأ، كتاب البيوع· الموطأ، كتاب الجامع· عمر بن الخطاب· يحيى بن يحيى الليثي

ماخذ

  1. الفهرست لابن النديم, p. 72
  2. الفهرست لابن النديم, p.72
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “نافع المدني”. islam.museum، https://islam.museum/ur/person/nafi-al-madani/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-16.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

عبد الله بن عمر بن الخطاب

The son of the caliph Umar ibn al-Khattab and Zaynab bint Maz'un; he embraced Islam young with his father and emigrated, was presented to the Prophet at Badr and Uhud and turned back as too young, and was accepted at al-Khandaq; he is one of the great narrators of hadith and was known for following the Prophet's footsteps; he died in 73 AH on the majority view, some say 74 AH.