الموطأ 1668 — نافع عن ابن عمر: لكل مطلقة متعة، إلا التي فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها
الموطأ 1668 — نافع عن ابن عمر: لكل مطلقة متعة، إلا التي فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الطلاق
- Mentions
- نافع المدني· عبد الله بن عمر بن الخطاب
- Basis for
- الطلاق
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1587 — نافع عن ابن عمر: كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات، كل واحدة منهما· الموطأ 1592 — نافع عن ابن عمر: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا واحدة فيحلف· الموطأ 1601 — نافع عن ابن عمر: أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق حتى يوقف· الموطأ 1626 — نافع عن ابن عمر: الأمة تكون تحت العبد فتعتق، إن لها الخيار ما لم يمسها· الموطأ 1635 — نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد: اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك ابن عمر· الموطأ 1638 — نافع عن ربيع بنت معوذ بن عفراء: اختلعت من زوجها في زمان عثمان، فلم ينكره عثمان، وعدتها عدة المطلقة عند ابن عمر· الموطأ 1643 — نافع عن ابن عمر: لاعن رجل امرأته في زمان رسول الله، وانتفى من ولدها، ففرق النبي بينهما وألحق الولد بالمرأة· الموطأ 1675 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1668 — نافع عن ابن عمر: لكل مطلقة متعة، إلا التي فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-15-1668/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.