الموطأ 1689 — الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري: كان القاسم وسالم يقولان إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت

الموطأ 1689 — الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري: كان القاسم وسالم يقولان إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الطلاق
Mentions
الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري· القاسم بن محمد· سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
Basis for
الطلاق

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1687 — القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبو بكر وسليمان وابن شهاب: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت، ولا ميراث بينهما، ولا رجعة له عليها· الموطأ 1711 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وسالم والقاسم وابن شهاب وسليمان كانوا يقولون إن حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم حنث، فإن ذلك لازم له إذا نكحها· الموطأ 1495 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن· الموطأ 1497 — مالك: بلغه أن القاسم وسالم وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها· الموطأ 1588 — القاسم بن محمد: رجل كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة· الموطأ 1594 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: رجل من ثقيف ملك امرأته أمرها، فقالت أنت الطلاق، ثم قال بفيك الحجر، فحكم مروان بأنه لم يملكها إلا واحدة· الموطأ 1610 — سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي عن القاسم بن محمد: رجل جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فأمره عمر أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر· الموطأ 1611 — مالك: بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحها، فقالا إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1689 — الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري: كان القاسم وسالم يقولان إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-15-1689/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1687 — القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبو بكر وسليمان وابن شهاب: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت، ولا ميراث بينهما، ولا رجعة له عليها