الموطأ 1736 — يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، وإن لم تكن ممن تحيض فثلاثة أشهر
الموطأ 1736 — يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، وإن لم تكن ممن تحيض فثلاثة أشهر
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الطلاق
- Mentions
- مالك بن أنس· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· القاسم بن محمد
- Basis for
- العدة
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1734 — يحيى بن سعيد: القاسم بن محمد أنكر على يزيد بن عبد الملك تفريقه أمهات الأولاد بعد الموت، وقرأ آية البقرة في المتوفى عنهن أزواجهن· الموطأ 1588 — القاسم بن محمد: رجل كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة· الموطأ 1625 — عائشة: كان في بريرة ثلاث سنن، عتقها فخيرت في زوجها، وقال النبي الولاء لمن أعتق، وأن اللحم المتصدق به على بريرة هدية للنبي· الموطأ 1692 — يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار: سألت امرأته الطلاق، فقال إذا حضت فآذنيني، ثم إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت طلقها، وهذا أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1731 — يحيى بن سعيد: توفي السائب بن خباب، فسألت امرأته ابن عمر أن تبيت في حرثهم بقناة، فنهاها، فكانت تخرج سحرا وترجع مساء· الموطأ 1780 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة: كان في القرآن حكم عشر رضعات ثم نسخ بخمس، وقال مالك إن هذا ليس على العمل، وينبه المحقق إلى أن الجملة الأخيرة تفرد بها مالك· الموطأ 1924 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: سمع ابن عباس يقال له عن رجل أسلف في سبائب ثم أراد بيعها قبل قبضها، فقال ابن عباس تلك الورق بالورق، وكره ذلك· الموطأ 2201 — مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم: سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى، فقال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1736 — يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، وإن لم تكن ممن تحيض فثلاثة أشهر”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-15-1736/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-16.