الموطأ 1881 — مالك: الأمر المجتمع عليه أنه لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله، إلا يدا بيد، فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما
الموطأ 1881 — مالك: الأمر المجتمع عليه أنه لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله، إلا يدا بيد، فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب البيوع
- Mentions
- مالك بن أنس
- Basis for
- الصرف· الربا
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1783 — مالك: لا بأس أن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من أجناس غيرهم، إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، ولا يأخذ اثنين بواحد إلى أجل إن تقاربا· الموطأ 1784 — مالك: لا بأس أن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه، إذا نقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه· الموطأ 1785 — مالك: لا ينبغي أن يستثنى الجنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر، لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، تام أم ناقص، حي أم ميت· الموطأ 1786 — مالك: من اشترى عبدا أو وليدة بمائة دينار إلى أجل، ثم ندم البائع فسأل المشتري أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها نقدا أو إلى أجل، فلا بأس، أما إن ندم المشتري وسأل البائع أن يقيله بزيادة عشرة إلى أجل أبعد، فلا ينبغي· الموطأ 1787 — مالك: لا يصلح أن يبيع الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثم يبتاعها بأكثر من ثمنها إلى أبعد من ذلك الأجل، كأن يبيعها بثلاثين إلى شهر ثم يبتاعها بستين إلى سنة· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1881 — مالك: الأمر المجتمع عليه أنه لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله، إلا يدا بيد، فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-17-1881/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.