الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا
الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب البيوع
- Mentions
- مالك بن أنس· عبد الله بن دينار مولى ابن عمر· عبد الله بن عمر بن الخطاب· عمر بن الخطاب
- Basis for
- الربا
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1776 — عبد الله بن دينار: سأل رجل ابن عمر عن رضاعة الكبير، فحكى ابن عمر أن رجلا جاء عمر بن الخطاب يشكو أن امرأته أرضعت جاريته، فقال له عمر: أوجعها، وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير· الموطأ 1793 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: باع عبد الله بن عمر غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة، فادعى المشتري عيبا، فحكم عثمان بن عفان أن يحلف ابن عمر، فأبى، فارتجع العبد فصح عنده، فباعه بألف وخمسمائة· الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد· الموطأ 1802 — مالك عن نافع عن ابن عمر: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها أو وهبها أو أمسكها أو صنع بها ما شاء· الموطأ 1806 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع· الموطأ 1807 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-17-1850/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.