الموطأ 2006 — مالك عن ابن شهاب: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى بها، فقال: لا بأس بذلك

الموطأ 2006 — مالك عن ابن شهاب: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى بها، فقال: لا بأس بذلك

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب البيوع
Mentions
مالك بن أنس· محمد بن شهاب الزهري
Basis for
الإجارة

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد· الموطأ 1804 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية لها زوج، ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها· الموطأ 1805 — مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج، فردها· الموطأ 1829 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة شراء الثمر بالتمر، والمحاقلة شراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة· الموطأ 1873 — مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك· الموطأ 1874 — مالك: إنما نهى سعيد وسليمان وأبو بكر وابن شهاب أن يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري بالذهب تمرا قبل قبض الذهب من بيعه، أما شراؤه بالذهب تمرا من غير بائعه فلا بأس به، وقد سأل مالك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا· الموطأ 1903 — مالك سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال لا بأس بذلك· الموطأ 1909 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي عن ثلاثة: المضامين والملاقيح وحبل الحبلة

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2006 — مالك عن ابن شهاب: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى بها، فقال: لا بأس بذلك”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-17-2006/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد