الموطأ 2026 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إليه مالا قراضا فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت، ثم نقص المال: تؤخذ قيمة الجارية من ماله إن كان له مال فيجبر به المال، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها
الموطأ 2026 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إليه مالا قراضا فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت، ثم نقص المال: تؤخذ قيمة الجارية من ماله إن كان له مال فيجبر به المال، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب القراض
- Mentions
- يحيى بن يحيى الليثي· مالك بن أنس
- Basis for
- القراض
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 2016 — يحيى عن مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه ألا يشتري إلا سلعة كذا، أو نهاه أن يشتري سلعة بعينها: فلا بأس أن يشترط ألا يشتري حيوانا أو سلعة بعينها، ويكره أن يشترط عليه أن لا يشتري إلا سلعة كذا إلا أن تكون كثيرة موجودة لا تختلف· الموطأ 2018 — يحيى عن مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، ولا للعامل شيئا خالصا دون صاحبه، ولا يكون مع القراض بيع أو كراء أو عمل أو سلف أو مرفق يشترطه أحدهما لنفسه· الموطأ 2024 — يحيى عن مالك: لا يصلح القراض إلا في العين، ولا يكون في العروض، لأن القراض فيها يقع على وجهين، وفيهما غرر، ويقوم عمل العامل بأجرة إن جهل الأمر حتى يمضي· الموطأ 2025 — يحيى عن مالك: فيمن دفع مالا قراضا فاشترى به متاعا وحمله إلى بلد التجارة فبار عليه، فتكارى إلى بلد آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وما بقي من الكراء بعد أصل المال فعلى العامل لا على رب المال· الموطأ 2031 — يحيى عن مالك: إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل فله أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال، ويستأجر من المال من يكفيه بعض مؤونته فيما لا يعمله هو، كتقاضي الدين ونقل المتاع وشده، وليس له أن ينفق من المال مقيما في أهله· الموطأ 2033 — يحيى عن مالك: فيمن معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي: لا يهب منه شيئا، ولا يعطي منه سائلا ولا غيره، ولا يكافئ فيه أحدا، فإن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاء هو بطعام، فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمد التفضل عليهم، فإن تعمد ذلك فعليه أن يتحلله رب المال· الموطأ 2034 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن دفع مالا قراضا فاشترى به سلعة، ثم باعها بدين، فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض: إن أراد ورثته أن يقبضوا المال، وهم على شرط أبيهم من الربح، فذلك لهم إذا كانوا أمناء، وإن كرهوا فليس عليهم شيء· الموطأ 2036 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، ثم استسلف أو أسلفه رب المال، أو أبضع معه بضاعة يبيعها أو دنانير يشتري بها سلعة: إن كان ذلك على وجه المعروف، لا شرطا في أصل القراض، ولم يخف أن يكون لأجل إبقاء المال عنده، فهو جائز
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2026 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إليه مالا قراضا فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت، ثم نقص المال: تؤخذ قيمة الجارية من ماله إن كان له مال فيجبر به المال، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-18-2026/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.