يحيى بن يحيى الليثي

يحيى بن يحيى الليثي

152 ھ – 234 ھ

From al-Andalus; he came to Imam Malik in Medina and studied the Muwatta with him. His recension became the most widely read transmission of the book in the Maghrib and al-Andalus.

گہرائی

ایک نظر میں

کردار
عالم · muhaddith
شمار ہوتا ہے
sunni
خطہ
andalus-europe · maghreb
جائزہ
مسودہ تکمیل 1/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

scripture-and-its-sciences

یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں

موجز

يحيى بن يحيى بن كثير الليثي الأندلسي، من أهل الأندلس. قدم على مالك بن أنس في المدينة وأخذ عنه الموطأ، فصارت روايته أشهر روايات الموطأ وأوسعها انتشاراً في المغرب والأندلس. 1

مكانته في الأندلس

ينقل المقري عن ابن حزم أن يحيى كان مقبول القول عند السلطان في أمر القضاة، فلا يُولى قاضٍ في الأندلس إلا بمشورته، ومع ذلك لم يتقلد القضاء قط. 2

ويذكر المقري عن ابن الفرضي أن أحداً من أهل الأندلس لم يُعطَ من الحظوة وعظم القدر ما أُعطيه يحيى. 2

الرحلة إلى مالك

تُحكى عنه قصة في مجلس مالك: قيل «حضر الفيل» فخرج الجميع إلا يحيى، وقال إنه جاء من الأندلس ليتعلم من مالك لا ليرى الفيل، فسماه مالك «عاقل الأندلس». 3

الوفاة

تذكر المصادر وفاته سنة 234هـ في رجب، وقبره بقرطبة. 3

ملاحظات

  • تاريخ ميلاده (152هـ) ووفاته يحتاجان إلى مصدر ثانٍ؛ وقراءة سنة الوفاة في الطبعة غير مؤكدة (٢٤٤ أو ٢٣٤). يحتاج إلى مصدر إضافي.

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Studied under
مالك بن أنس
Participated in
وقعة الربض· فتنة الربض بقرطبة
Mentioned in
الموطأ 318 — زيد بن خالد يرمق صلاة النبي بالليل: ثلاث عشرة ركعة· الموطأ 533 — عائشة: لو أدرك النبي ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل· الموطأ 550 — عمر يقرأ سورة النجم فيسجد ثم يقوم فيقرأ بسورة أخرى· الموطأ 1709 — علي بن أبي طالب: في الحكمين اللذين ذكرهما الله في سورة النساء، إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع· الموطأ 1714 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فيضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما· الموطأ 1725 — أبو سلمة بن عبد الرحمن: سئل ابن عباس وأبو هريرة عن الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت، فسألت أم سلمة عن سبيعة الأسلمية· الموطأ 1729 — يحيى عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب: الفريعة بنت مالك بن سنان سألت النبي أن ترجع إلى أهلها، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله· الموطأ 1737 — يحيى عن مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال· الموطأ 1747 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة: حديث أم حبيبة في الطيب وقول النبي في الإحداد· الموطأ 1762 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن: عائشة سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة، فقال النبي هو عم لحفصة من الرضاعة، وقال نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة· الموطأ 1774 — يحيى عن مالك: الرضاعة في الحولين قليلها وكثيرها تحرم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم شيئا وهو بمنزلة الطعام· الموطأ 1779 — محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة عن جدامة بنت وهب: هم النبي أن ينهى عن الغيلة، ثم ذكر أن الروم وفارس يفعلونها فلا تضر أولادهم· الموطأ 1780 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة: كان في القرآن حكم عشر رضعات ثم نسخ بخمس، وقال مالك إن هذا ليس على العمل، وينبه المحقق إلى أن الجملة الأخيرة تفرد بها مالك· الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1790 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة وعهدة السنة· الموطأ 1793 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: باع عبد الله بن عمر غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة، فادعى المشتري عيبا، فحكم عثمان بن عفان أن يحلف ابن عمر، فأبى، فارتجع العبد فصح عنده، فباعه بألف وخمسمائة· الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد· الموطأ 1804 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية لها زوج، ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها· الموطأ 1806 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع· الموطأ 1807 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري· الموطأ 1809 — مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة· الموطأ 1813 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: رخص رسول الله لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها· الموطأ 1816 — يحيى عن مالك عن أبي الرجال عن عمرة: ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله فنقص، فسأل رب الحائط أن يضع عنه أو يقيله فحلف أن لا يفعل، فذكرت أم المشتري ذلك للنبي فقال: تألى أن لا يفعل خيرا، فسمع رب الحائط فقال: هو له· الموطأ 1819 — يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه· الموطأ 1824 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: التمر بالتمر مثلا بمثل، وأن عامل خيبر كان يأخذ الصاع بالصاعين، فأمره النبي أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بالدراهم جنيبا· الموطأ 1827 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا· الموطأ 1843 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: أمر النبي السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، فقال: أربيتما فردا· الموطأ 1856 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان: التمس صرفا بمائة دينار فدعاه طلحة بن عبيد الله فتراوضا، وقال حتى يأتيني خازني من الغابة، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، وذكر قول النبي الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء· الموطأ 1858 — يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط: رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب، يفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه ذهبه في الكفة الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى· الموطأ 1863 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه· الموطأ 1869 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب إنه يبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ثم يبيع الطعام المضمون عليه إلى أجل، فنهاه سعيد· الموطأ 1871 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد: سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب· الموطأ 1875 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن في ثمر لم يبد صلاحه· الموطأ 1878 — يحيى عن مالك: بلغه أن سليمان بن يسار قال: فنى علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله· الموطأ 1890 — يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم: سأل سعيد بن المسيب عن شراء الطعام بالجار، فيشتري بدينار ونصف درهم، فهل يعطى بالنصف طعاما؟ فقال سعيد: لا، بل أعط درهما وخذ بقيته طعاما· الموطأ 1898 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا حكرة في سوقنا، فلا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب فيحتكروه على الناس، وأيما جالب جلب على عمود كبده فذلك ضيف عمر· الموطأ 1901 — يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي: باع علي بن أبي طالب جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل· الموطأ 1908 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه، أن يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها· الموطأ 1912 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله نهى عن بيع الحيوان باللحم· الموطأ 1918 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعن أبي مسعود الأنصاري: نهى رسول الله عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن· الموطأ 1920 — يحيى عن مالك: بلغه أن رسول الله نهى عن بيع وسلف· الموطأ 1924 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: سمع ابن عباس يقال له عن رجل أسلف في سبائب ثم أراد بيعها قبل قبضها، فقال ابن عباس تلك الورق بالورق، وكره ذلك· الموطأ 1935 — يحيى عن مالك: بلغه أن رسول الله نهى عن بيعتين في بيعة· الموطأ 1941 — يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله نهى عن بيع الغرر· الموطأ 1948 — يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: نهى رسول الله عن الملامسة والمنابذة· الموطأ 1951 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة، أنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء البيت، وكراء البز في حملانه يحسب في أصل الثمن· الموطأ 1958 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال رسول الله المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار· الموطأ 1963 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح: باع بزا لأهل دار نخلة إلى أجل، فعرضوا أن يضع عنهم بعض الثمن وينقدوه، فسأل زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله· الموطأ 1968 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: قال رسول الله مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع· الموطأ 1979 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به· الموطأ 1980 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره· الموطأ 1986 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله: استسلف النبي بكرا، فجاءت إبل من الصدقة فأمره أن يقضي الرجل، فأعطاه جملا خيارا رباعيا لأن خيار الناس أحسنهم قضاء· الموطأ 1989 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب كره أن يسلف الرجل الرجل طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، وقال فأين الحمل؟· الموطأ 1994 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال رسول الله لا يبع بعضكم على بيع بعض· الموطأ 1999 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: ذكر رجل للنبي أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة· الموطأ 2016 — يحيى عن مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه ألا يشتري إلا سلعة كذا، أو نهاه أن يشتري سلعة بعينها: فلا بأس أن يشترط ألا يشتري حيوانا أو سلعة بعينها، ويكره أن يشترط عليه أن لا يشتري إلا سلعة كذا إلا أن تكون كثيرة موجودة لا تختلف· الموطأ 2018 — يحيى عن مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، ولا للعامل شيئا خالصا دون صاحبه، ولا يكون مع القراض بيع أو كراء أو عمل أو سلف أو مرفق يشترطه أحدهما لنفسه· الموطأ 2024 — يحيى عن مالك: لا يصلح القراض إلا في العين، ولا يكون في العروض، لأن القراض فيها يقع على وجهين، وفيهما غرر، ويقوم عمل العامل بأجرة إن جهل الأمر حتى يمضي· الموطأ 2025 — يحيى عن مالك: فيمن دفع مالا قراضا فاشترى به متاعا وحمله إلى بلد التجارة فبار عليه، فتكارى إلى بلد آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وما بقي من الكراء بعد أصل المال فعلى العامل لا على رب المال· الموطأ 2026 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إليه مالا قراضا فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت، ثم نقص المال: تؤخذ قيمة الجارية من ماله إن كان له مال فيجبر به المال، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها· الموطأ 2031 — يحيى عن مالك: إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل فله أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال، ويستأجر من المال من يكفيه بعض مؤونته فيما لا يعمله هو، كتقاضي الدين ونقل المتاع وشده، وليس له أن ينفق من المال مقيما في أهله· الموطأ 2033 — يحيى عن مالك: فيمن معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي: لا يهب منه شيئا، ولا يعطي منه سائلا ولا غيره، ولا يكافئ فيه أحدا، فإن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاء هو بطعام، فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمد التفضل عليهم، فإن تعمد ذلك فعليه أن يتحلله رب المال· الموطأ 2034 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن دفع مالا قراضا فاشترى به سلعة، ثم باعها بدين، فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض: إن أراد ورثته أن يقبضوا المال، وهم على شرط أبيهم من الربح، فذلك لهم إذا كانوا أمناء، وإن كرهوا فليس عليهم شيء· الموطأ 2036 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، ثم استسلف أو أسلفه رب المال، أو أبضع معه بضاعة يبيعها أو دنانير يشتري بها سلعة: إن كان ذلك على وجه المعروف، لا شرطا في أصل القراض، ولم يخف أن يكون لأجل إبقاء المال عنده، فهو جائز· الموطأ 2037 — يحيى عن مالك: فيمن أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا: لا يحب ذلك حتى يقبض ماله منه، ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء، أو يمسكه· الموطأ 2039 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح، فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب: لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه· الموطأ 2044 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة، فقال له صاحب المال: بعها، وقال العامل: لا أرى وجه بيع: لا ينظر إلى قول واحد منهما، ويسأل أهل المعرفة بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها· الموطأ 2049 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال رسول الله ليهود خيبر يوم افتتحها: أقركم ما أقركم الله، على أن التمر بيننا وبينكم، فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم· الموطأ 2070 — يحيى عن مالك: أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة أن يشترطهم المساقي على صاحب الأصل، لأنهم عمال المال، فلا بأس بذلك، وعلى ذلك الأمر عندنا· الموطأ 2073 — يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج: نهى رسول الله عن كراء المزارع، فسأل حنظلة رافعا عن الذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به· الموطأ 2079 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه· الموطأ 2095 — يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم: قال عثمان بن عفان: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل· الموطأ 2103 — يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: قال رسول الله إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا· الموطأ 2104 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: اختصم إلى عمر مسلم ويهودي فقضى لليهودي، فقال اليهودي: لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة، وقال: ما يدريك؟ قال: إن القاضي بالحق يكون عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ما دام مع الحق· الموطأ 2105 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني: قال رسول الله ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها· الموطأ 2108 — يحيى عن مالك: بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد، أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم إذا ظهرت منه التوبة· الموطأ 2111 — يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد· الموطأ 2123 — يحيى عن مالك: الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد، وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد، فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء· الموطأ 2124 — يحيى عن مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن: كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس، فإذا ادعى رجل على رجل حقا نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أحلف المدعى عليه، وإلا لم يحلفه· الموطأ 2126 — يحيى عن مالك عن هشام بن عروة: كان عبد الله بن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح· الموطأ 2128 — يحيى عن مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله: قال رسول الله من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار· الموطأ 2130 — يحيى عن مالك عن داود بن الحصين: سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار إلى مروان بن الحكم، فقضى مروان على زيد باليمين على المنبر، فأبى زيد أن يحلف على المنبر إلا عند مقاطع الحقوق· الموطأ 2132 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال رسول الله لا يغلق الرهن· الموطأ 2134 — يحيى عن مالك: فيمن رهن حائطا له إلى أجل، فثمر الحائط قبل ذلك الأجل ليس برهن مع الأصل إلا أن يشترط المرتهن، وإذا ارتهن الرجل جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها فإن ولدها معها· الموطأ 2137 — يحيى عن مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن: أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن، ومن هلك في يد المرتهن ولا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو منه وهو لقيمته ضامن· الموطأ 2138 — يحيى عن مالك في الرجلين يكون لهما رهن بينهما، فيقوم أحدهما ببيع رهنه، وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة: إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق من أنظره، بيع له نصف الرهن، وإن خيف النقص بيع الرهن كله· الموطأ 2139 — يحيى عن مالك: في العبد يرهنه سيده، وللعبد مال: إن مال العبد ليس برهن، إلا أن يشترطه المرتهن· الموطأ 2140 — يحيى عن مالك: فيمن ارتهن متاعا فهلك عند المرتهن، وأقر من عليه الحق بتسمية الحق، واختلفا في قيمة الرهن: يقال للذي بيده الرهن صفه، فإذا وصفه أحلف عليه، ثم يقيم أهل المعرفة تلك الصفة، فإن كانت القيمة أكثر رد الفضل إلى الراهن، وإن كانت أقل أخذ المرتهن بقية حقه· الموطأ 2141 — يحيى عن مالك في الرجلين يختلفان في الرهن، يرهنه أحدهما صاحبه، فيقول الراهن: رهنتكه بعشرة دنانير، ويقول المرتهن: ارتهنته منك بعشرين دينارا، والرهن ظاهر بيد المرتهن: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن· الموطأ 2142 — يحيى عن مالك: إذا كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى المرتهن أحلف على ما ادعى ثم يعطى الراهن الفضل، وإن كانت أقل أحلف على ما زعم ثم قاصه بقيمة الرهن، وخلف من عليه الحق على الفضل الباقي· الموطأ 2143 — يحيى عن مالك: فيمن استكرى دابة إلى مكان مسمى ثم تعدى وتقدم، فرب الدابة مخير: إن أحب أخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدى إليه أعطيه وقبض دابته، وإن أحب أخذ قيمتها من المكان الذي تعدى منه، وله الكراء الأول إن كان استكراها للبدء، وإن كان ذاهبا وراجعا فله نصف الكراء· الموطأ 2144 — يحيى عن مالك: فيمن أخذ مالا قراضا، فقال له ربه: لا تشتر به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا، فيشتري ما نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال، فرب المال بالخيار: إن أحب دخل معه في السلعة على الربح المشترط، وإن أحب فله رأس ماله ضامنا على من تعدى· الموطأ 2145 — يحيى عن مالك: وكذلك الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف، فصاحب البضاعة بالخيار: إن أحب أخذ ما اشتري بماله، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له· الموطأ 2147 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة، بكرا كانت أو ثيبا، إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة. وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه· الموطأ 2148 — يحيى عن مالك: فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه، فعليه قيمته يوم استهلكه، وليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، لأن القيمة أعدل في الحيوان والعروض· الموطأ 2149 — مالك: من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه، فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه، والطعام بمنزلة الذهب والفضة، ولا يرد من الذهب إلا الذهب، والحيوان ليس بمنزلة الذهب في ذلك، فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به· الموطأ 2150 — يحيى عن مالك: إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه، فإن الربح له لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه· الموطأ 2151 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم: قال رسول الله من غير دينه فاضربوا عنقه، ويرى مالك أن المقصود بذلك من خرج من الإسلام إلى غيره ممن يظهر ذلك، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ومن أسر الكفر وأعلن الإسلام لا تقبل توبته· الموطأ 2153 — يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: سأل سعد بن عبادة رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال: نعم· الموطأ 2155 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم: وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، فجاء به إلى عمر، فسأله عمر، فقال: وجدته ضائعة فأخذته، فقال عريفه: إنه رجل صالح، فقال عمر: اذهب فهو حر، وله ولاؤه، وعلينا نفقته· الموطأ 2156 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه للمسلمين، يرثونه ويعقلون عنه· الموطأ 2157 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: عهد عتبة بن أبي وقاص إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، وقال ابن أخي، فقام عبد بن زمعة فقال أخي، ولد على فراشه، فقضى النبي: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة· الموطأ 2159 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: كان عمر يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر القائف، فقال: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر، ثم خيّر الغلام بين من يواليه· الموطأ 2161 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه أن الرجل إذا هلك وله بنون فقال أحدهم: أقر أبي أن فلانا ابنه، فإن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، ويعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال· الموطأ 2163 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: قال عمر ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا· الموطأ 2165 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية، ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها· الموطأ 2166 — يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: قال رسول الله من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، وذكر مالك أن العرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق· الموطأ 2168 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: بلغه أن رسول الله قال في سيل مهزور ومذينب: يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل· الموطأ 2171 — يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار· الموطأ 2173 — مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: ساق الضحاك بن خليفة خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى، فأمره عمر أن يخلي سبيله، فقال: لا، فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك، فمر به الضحاك· الموطأ 2175 — يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي: بلغه أن رسول الله قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام· الموطأ 2176 — يحيى عن مالك: فيمن هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة، إن البعل لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله، وأن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وإذا كانت الأموال بأرض واحدة متقاربة يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور بهذه المنزلة· الموطأ 2177 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها· الموطأ 2179 — يحيى عن مالك: ليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أن الرجل إنما يغرم قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها· الموطأ 2180 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا فيمن أصاب شيئا من البهائم أن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها· الموطأ 2181 — يحيى عن مالك: في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره: إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل· الموطأ 2182 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إلى الغسال ثوبا ليصبغه فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ، وقال الغسال: بل أنت أمرتني، فالغسال مصدق في ذلك، والخياط والصائغ مثله، ويحلفون على ذلك، إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، فلا يجوز قولهم· الموطأ 2183 — يحيى عن مالك: في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه: لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب، إذا لبسه على غير معرفة أنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن· الموطأ 2184 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، أنه إن أفلس الذي أحيل عليه، أو مات فلم يدع وفاء، فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، ولا يرجع على صاحبه الأول، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا· الموطأ 2186 — يحيى عن مالك: إذا ابتاع الرجل ثوبا به عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع، فشهد عليه بذلك أو أقر به، فأحدث فيه المبتاع حدثا من تقطيع ينقص من ثمن الثوب، ثم علم المبتاع بالعيب، فهو رد على البائع، وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه· الموطأ 2187 — يحيى عن مالك: وإن ابتاع رجل ثوبا به عيب من حرق أو عوار، فزعم البائع أنه لم يعلم، وقد قطع المشتري الثوب أو صبغه، فالمبتاع بالخيار: إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب ويمسكه، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمنه ويرده· الموطأ 2188 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير: أن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال رسول الله: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا، فقال: فارتجعه· الموطأ 2191 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا فيمن أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها، فإنها ثابتة للذي أعطيها، إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها· الموطأ 2192 — مالك: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها، فليس ذلك له، إذا قام عليه بها صاحبها أخذها· الموطأ 2196 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان، فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها· الموطأ 2197 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن، أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته، فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك، لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة· الموطأ 2198 — يحيى عن مالك: فيمن نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة، إن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به، ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء، فليس لأبيه أن يعتصر شيئا بعد أن تكون عليه الديون· الموطأ 2202 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها، إذا لم يقل: هي لك ولعقبك· الموطأ 2207 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة وهو سنة: أنها في رقبته، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليهم غلامه· الموطأ 2208 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله، ثم ذكره لعمر بن الخطاب، فأمره أن يعرفه ثلاث مرات، فقال: إنه قد شغلني عن ضيعتي، فقال عمر: أرسله حيث وجدته· الموطأ 2217 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم: أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشام، فقال عمر: ليوص، وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر جشم، فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم· الموطأ 2218 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي يفيق أحيانا، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به ما يوصون به، فمن لم يكن معه من عقله ما يعرف به ما يوصي به، فلا وصية له· الموطأ 2220 — يحيى عن مالك: في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل، ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر، فينظر في ذلك، فيوجد العبد ثلث مال الميت: فإن خدمة العبد تقوم، ثم يتحاص الموصى له بالثلث ومن أوصي له بخدمته· الموطأ 2222 — يحيى عن مالك: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وقضاياها في مالها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف فصاحبه يصنع في ماله ما يشاء، وإذا كان المرض المخوف لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه، وأول الحمل بشر وسرور، فإذا مضت لها ستة أشهر لم يجز لها قضاء إلا في الثلث· الموطأ 2224 — يحيى عن مالك: في آية الوصية للوالدين والأقربين أنها منسوخة، نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله· الموطأ 2230 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم فارقها، فوجد عمر ابنه عاصما يلعب، فأخذه فوضعه على الدابة، فنازعته جدته حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال: خل بينها وبينه· الموطأ 2231 — يحيى عن مالك: في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد، فلصاحب السلعة قيمتها يوم قبضت منه، لا يوم يرد، لأنه ضمنها من يوم قبضها، وما زاد فيها أو نقص فهو له أو عليه· الموطأ 2232 — مالك عن يحيى بن سعيد: كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي: هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار· الموطأ 2237 — يحيى عن مالك: السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا، أو شيء اختلسه، أو حريسة احترسها، أو ثمر معلق جذه أو أفسده، فإن ذلك في رقبة العبد، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه، وإن شاء أسلمه· الموطأ 2244 — مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن البصري وابن سيرين: أن رجلا في زمان رسول الله أعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله بينهم، فأعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم· الموطأ 2262 — يحيى بن سعيد: عائشة تعتق عن أخيها بعد وفاته· الموطأ 2267 — يحيى بن سعيد عن عمرة: عرض الدفع دفعة واحدة· الموطأ 2292 — يحيى: المكاتب والجارية الحامل منه قبل الكتابة· الموطأ 751 — ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة· الموطأ 2624 — بلغ مالكا دعاء: حسبي الله وكفى، ليس وراء الله مرمى· الموطأ 832 — مالك: المريض إذا اشتد عليه الصيام فله أن يفطر، وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة يصلي جالساً؛ ودين الله يسر· الموطأ، كتاب الصلاة· الموطأ، كتاب الجنائز· الموطأ، كتاب الزكاة· الموطأ، كتاب الصيام· الموطأ، كتاب الاعتكاف· الموطأ، كتاب الحج· الموطأ، كتاب الجهاد· الموطأ، كتاب النذور والأيمان· الموطأ، كتاب الضحايا· الموطأ، كتاب الذبائح· الموطأ، كتاب الصيد· الموطأ، كتاب العقيقة· الموطأ، كتاب الفرائض· الموطأ، كتاب النكاح· الموطأ، كتاب الطلاق· الموطأ، كتاب الرضاع· الموطأ، كتاب البيوع· الموطأ، كتاب القراض· الموطأ، كتاب المساقاة· الموطأ، كتاب الشفعة· الموطأ، كتاب الأقضية· الموطأ، كتاب الوصية

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

مالك بن أنس· الموطأ، كتاب الأقضية· الموطأ، كتاب البيوع· الموطأ· عمر بن الخطاب· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· محمد بن شهاب الزهري· الموطأ، كتاب القراض

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
  2. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب — المقري, p. 13
  3. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب — المقري, p. 11
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “يحيى بن يحيى الليثي”. islam.museum، https://islam.museum/ur/person/yahya-ibn-yahya-al-laythi/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-16.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

پہلو

لوگ

نبی، صحابہ، علماء، حکمران، سائنس دان، شاعر، مسافر: وہ مرد و خواتین جنہوں نے کہانی کو شکل دی۔
متعلقہ

مالك بن أنس

Imam of Medina and author of the Muwatta; born in Medina, he studied with its scholars and taught there until his death in 179 AH. The Maliki school of law bears his name.