الموطأ 2181 — يحيى عن مالك: في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره: إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل
الموطأ 2181 — يحيى عن مالك: في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره: إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الأقضية
- Mentions
- يحيى بن يحيى الليثي· مالك بن أنس
- Basis for
- القضاء
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 2103 — يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: قال رسول الله إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا· الموطأ 2104 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: اختصم إلى عمر مسلم ويهودي فقضى لليهودي، فقال اليهودي: لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة، وقال: ما يدريك؟ قال: إن القاضي بالحق يكون عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ما دام مع الحق· الموطأ 2105 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني: قال رسول الله ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها· الموطأ 2108 — يحيى عن مالك: بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد، أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم إذا ظهرت منه التوبة· الموطأ 2111 — يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد· الموطأ 2123 — يحيى عن مالك: الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد، وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد، فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء· الموطأ 2124 — يحيى عن مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن: كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس، فإذا ادعى رجل على رجل حقا نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أحلف المدعى عليه، وإلا لم يحلفه· الموطأ 2126 — يحيى عن مالك عن هشام بن عروة: كان عبد الله بن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2181 — يحيى عن مالك: في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره: إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-22-2181/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.