الموطأ، كتاب الأقضية
الموطأ، كتاب الأقضية
The Book of Judgements (aqdiya), twenty-second book of the Muwatta in Yahya ibn Yahya's recension (ed. Ma'ruf 1997), in volume 2: 111 reports (2103–2213) in forty-one babs, PDF pp. 259–307 of volume 2. It opens with judging by the truth and the testimony of witnesses, judgement by oath with one witness, pledges, hire, damage, apostasy, paternity, found property, lost animals, and charity on behalf of the dead.
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 3/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں
موجز
كتاب الأقضية هو الكتاب الثاني والعشرون من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997)، وهو في المجلد الثاني. يشغل الصفحات 259 إلى 307 بترقيم ملف PDF، ويضم 111 نصا مرقوما (2103–2213) في واحد وأربعين بابا. يعنى بـالقضاء وطرق الإثبات من الشهادة واليمين، وبأحكام الرهن والكراء والاستهلاك والرد والنسب واللقطة. 1 2
ما يجمعه الكتاب
- الترغيب في القضاء بالحق والشهادات واليمين (2103–2122): القاضي بالحق، والشهادة وشهادة المحدود، واليمين مع الشاهد الواحد وحدوده. 1 3
- الدعوى والشهادة في الصبيان واليمين على المنبر وغلق الرهن (2123–2142): ما يقضى به في الدعوى، وشهادة الصبيان بين أنفسهم في الجراح، والحنث على المنبر، وأحكام الرهن. 3 4
- الكراء والاستهلاك والردة والنسب والمنبوذ (2143–2160): كراء الدابة وتعديها، وإكراه النساء، واستهلاك الحيوان والطعام، وحكم المرتد، ومن وجد مع امرأته رجلا، والمنبوذ، وإلحاق الولد. 4 5
- النسب وأم الولد والعمارة والماء والمرفق والقسم والضوال والصدقة (2161–2213): ميراث الولد المستلحق، وأمهات الأولاد، وإحياء الموات، والمياه، والمرفق، وقسم الأموال، والضواري، والعيوب، والنحل، والعمرى، واللقطة، والضالة، وصدقة الحي عن الميت. 5 2
طريقة مالك في الكتاب
حواشي المحقق
موضعه في المتحف
تعلقات
- Has part
- الموطأ 2103 — يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: قال رسول الله إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا· الموطأ 2104 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: اختصم إلى عمر مسلم ويهودي فقضى لليهودي، فقال اليهودي: لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة، وقال: ما يدريك؟ قال: إن القاضي بالحق يكون عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ما دام مع الحق· الموطأ 2105 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني: قال رسول الله ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها· الموطأ 2106 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قدم على عمر رجل من أهل العراق يشكو أن شهادات الزور ظهرت بأرضهم، فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول· الموطأ 2107 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين· الموطأ 2108 — يحيى عن مالك: بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد، أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم إذا ظهرت منه التوبة· الموطأ 2109 — مالك: سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك، فقال مثل ما قال سليمان بن يسار· الموطأ 2110 — مالك: الأمر عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي، لقول الله في قاذف المحصنات، ويستشهد مالك بآية في سورة النور في ذلك· الموطأ 2111 — يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد· الموطأ 2112 — مالك عن أبي الزناد: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو عامل على الكوفة، أن اقض باليمين مع الشاهد· الموطأ 2113 — مالك: بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا: هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم· الموطأ 2114 — مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل أحلف المطلوب، فإن حلف سقط الحق، وإن أبى ثبت عليه الحق· الموطأ 2115 — مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاح، ولا في طلاق، ولا في عتاقة، ولا في سرقة، ولا في فرية· الموطأ 2116 — مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه، وبطل ذلك عنه· الموطأ 2117 — مالك: وكذلك السنة عندنا في الطلاق، إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها، أحلف زوجها ما طلقها، فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق· الموطأ 2118 — مالك: فسنة الطلاق والعتاق عندنا في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد، والعتاقة حد من الحدود، لا تجوز فيها شهادة النساء· الموطأ 2119 — مالك: احتجاج محتج بأن رجلا لو أعتق عبده ثم جاء رجل يطلب سيد العبد بدين، فشهد له رجل وامرأتان، فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد، حتى ترد به عتاقته، وذلك ليس على ما قال· الموطأ 2120 — مالك: ومن ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد، فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك، فيضع ذلك الحد عن المفتري، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية· الموطأ 2121 — مالك: مما يفترق فيه القضاء: أن المرأتين تشهدان على استهلال الصبي، فيجب بذلك ميراثه، وليس مع المرأتين رجل ولا يمين، ولو شهدتا على درهم واحد لم تجز شهادتهما إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين· الموطأ 2122 — مالك: ومن الناس من يقول لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد، ويحتج بقوله تعالى في الشهادة، فيقال له: أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا، ألا يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس· الموطأ 2123 — يحيى عن مالك: الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد، وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد، فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء· الموطأ 2124 — يحيى عن مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن: كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس، فإذا ادعى رجل على رجل حقا نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أحلف المدعى عليه، وإلا لم يحلفه· الموطأ 2125 — مالك: الأمر عندنا أن من ادعى على رجل بدعوى، نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه، فإن حلف بطل الحق، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي، فحلف طالب الحق أخذ حقه· الموطأ 2126 — يحيى عن مالك عن هشام بن عروة: كان عبد الله بن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح· الموطأ 2127 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز فيما بينهم من الجراح وحدها، إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخبوا أو يعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول قبل أن يتفرقوا· الموطأ 2128 — يحيى عن مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله: قال رسول الله من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار· الموطأ 2129 — مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة، وإن كان قضيبا من أراك· الموطأ 2130 — يحيى عن مالك عن داود بن الحصين: سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار إلى مروان بن الحكم، فقضى مروان على زيد باليمين على المنبر، فأبى زيد أن يحلف على المنبر إلا عند مقاطع الحقوق· الموطأ 2131 — مالك: لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار، وذلك ثلاثة دراهم· الموطأ 2132 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال رسول الله لا يغلق الرهن· الموطأ 2133 — مالك: تفسير ذلك فيما نرى أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل وإلا فالرهن لك بما فيه، فهذا لا يصلح ولا يحل، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له· الموطأ 2134 — يحيى عن مالك: فيمن رهن حائطا له إلى أجل، فثمر الحائط قبل ذلك الأجل ليس برهن مع الأصل إلا أن يشترط المرتهن، وإذا ارتهن الرجل جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها فإن ولدها معها· الموطأ 2135 — مالك: وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية، أن رسول الله قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 2136 — مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين، فذلك الجنين للمشتري، اشترطه أو لم يشترطه. ومن أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه· الموطأ 2137 — يحيى عن مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن: أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن، ومن هلك في يد المرتهن ولا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو منه وهو لقيمته ضامن· الموطأ 2138 — يحيى عن مالك في الرجلين يكون لهما رهن بينهما، فيقوم أحدهما ببيع رهنه، وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة: إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق من أنظره، بيع له نصف الرهن، وإن خيف النقص بيع الرهن كله· الموطأ 2139 — يحيى عن مالك: في العبد يرهنه سيده، وللعبد مال: إن مال العبد ليس برهن، إلا أن يشترطه المرتهن· الموطأ 2140 — يحيى عن مالك: فيمن ارتهن متاعا فهلك عند المرتهن، وأقر من عليه الحق بتسمية الحق، واختلفا في قيمة الرهن: يقال للذي بيده الرهن صفه، فإذا وصفه أحلف عليه، ثم يقيم أهل المعرفة تلك الصفة، فإن كانت القيمة أكثر رد الفضل إلى الراهن، وإن كانت أقل أخذ المرتهن بقية حقه· الموطأ 2141 — يحيى عن مالك في الرجلين يختلفان في الرهن، يرهنه أحدهما صاحبه، فيقول الراهن: رهنتكه بعشرة دنانير، ويقول المرتهن: ارتهنته منك بعشرين دينارا، والرهن ظاهر بيد المرتهن: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن· الموطأ 2142 — يحيى عن مالك: إذا كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى المرتهن أحلف على ما ادعى ثم يعطى الراهن الفضل، وإن كانت أقل أحلف على ما زعم ثم قاصه بقيمة الرهن، وخلف من عليه الحق على الفضل الباقي· الموطأ 2143 — يحيى عن مالك: فيمن استكرى دابة إلى مكان مسمى ثم تعدى وتقدم، فرب الدابة مخير: إن أحب أخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدى إليه أعطيه وقبض دابته، وإن أحب أخذ قيمتها من المكان الذي تعدى منه، وله الكراء الأول إن كان استكراها للبدء، وإن كان ذاهبا وراجعا فله نصف الكراء· الموطأ 2144 — يحيى عن مالك: فيمن أخذ مالا قراضا، فقال له ربه: لا تشتر به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا، فيشتري ما نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال، فرب المال بالخيار: إن أحب دخل معه في السلعة على الربح المشترط، وإن أحب فله رأس ماله ضامنا على من تعدى· الموطأ 2145 — يحيى عن مالك: وكذلك الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف، فصاحب البضاعة بالخيار: إن أحب أخذ ما اشتري بماله، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له· الموطأ 2146 — مالك عن ابن شهاب: أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة، بصداقها على من فعل ذلك بها· الموطأ 2147 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة، بكرا كانت أو ثيبا، إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة. وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه· الموطأ 2148 — يحيى عن مالك: فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه، فعليه قيمته يوم استهلكه، وليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، لأن القيمة أعدل في الحيوان والعروض· الموطأ 2149 — مالك: من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه، فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه، والطعام بمنزلة الذهب والفضة، ولا يرد من الذهب إلا الذهب، والحيوان ليس بمنزلة الذهب في ذلك، فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به· الموطأ 2150 — يحيى عن مالك: إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه، فإن الربح له لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه· الموطأ 2151 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم: قال رسول الله من غير دينه فاضربوا عنقه، ويرى مالك أن المقصود بذلك من خرج من الإسلام إلى غيره ممن يظهر ذلك، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ومن أسر الكفر وأعلن الإسلام لا تقبل توبته· الموطأ 2152 — مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عن الناس، ثم قال: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، فقتلوه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه؟· الموطأ 2153 — يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: سأل سعد بن عبادة رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال: نعم· الموطأ 2154 — مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: وجد رجل من أهل الشام يقال له ابن خيبري مع امرأته رجلا فقتله، فأشكل القضاء على معاوية، فكتب إلى أبي موسى، فسأل علي بن أبي طالب، فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته· الموطأ 2155 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم: وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، فجاء به إلى عمر، فسأله عمر، فقال: وجدته ضائعة فأخذته، فقال عريفه: إنه رجل صالح، فقال عمر: اذهب فهو حر، وله ولاؤه، وعلينا نفقته· الموطأ 2156 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه للمسلمين، يرثونه ويعقلون عنه· الموطأ 2157 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: عهد عتبة بن أبي وقاص إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، وقال ابن أخي، فقام عبد بن زمعة فقال أخي، ولد على فراشه، فقضى النبي: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة· الموطأ 2158 — مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية: امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعد عدتها، فولدت لأقل من ستة أشهر، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية فأخبرته إحداهن أن الولد لأول الزوجين· الموطأ 2159 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: كان عمر يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر القائف، فقال: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر، ثم خيّر الغلام بين من يواليه· الموطأ 2160 — مالك: بلغه أن عمر أو عثمان قضى في امرأة غرت رجلا بنفسها، وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم، والقيمة أعدل في هذا· الموطأ 2161 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه أن الرجل إذا هلك وله بنون فقال أحدهم: أقر أبي أن فلانا ابنه، فإن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، ويعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال· الموطأ 2162 — مالك: وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا، أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده، وأعطي الغريم حقه كله، وليس هذا بمنزلة المرأة، لأن الرجل تجوز شهادته· الموطأ 2163 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: قال عمر ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا· الموطأ 2164 — مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد: أن عمر قال ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يدعونهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن· الموطأ 2165 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية، ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها· الموطأ 2166 — يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: قال رسول الله من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، وذكر مالك أن العرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق· الموطأ 2167 — مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: قال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له، وعلى ذلك الأمر عندنا· الموطأ 2168 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: بلغه أن رسول الله قال في سيل مهزور ومذينب: يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل· الموطأ 2169 — مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ· الموطأ 2170 — مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: أنها أخبرته أن رسول الله قال: لا يمنع نقع بئر· الموطأ 2171 — يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار· الموطأ 2172 — مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة: قال رسول الله لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره، ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم· الموطأ 2173 — مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: ساق الضحاك بن خليفة خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى، فأمره عمر أن يخلي سبيله، فقال: لا، فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك، فمر به الضحاك· الموطأ 2174 — مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد أن يحوله إلى ناحية هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فقضى عمر لعبد الرحمن بتحويله· الموطأ 2175 — يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي: بلغه أن رسول الله قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام· الموطأ 2176 — يحيى عن مالك: فيمن هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة، إن البعل لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله، وأن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وإذا كانت الأموال بأرض واحدة متقاربة يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور بهذه المنزلة· الموطأ 2177 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها· الموطأ 2178 — مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: سرق رقيق لحاطب ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فأمر عمر كثير بن الصلت بقطع أيديهم، ثم قال: والله لأغرمنك غرما يشق عليك، وأعطاه ثمانمائة درهم· الموطأ 2179 — يحيى عن مالك: ليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أن الرجل إنما يغرم قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها· الموطأ 2180 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا فيمن أصاب شيئا من البهائم أن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها· الموطأ 2181 — يحيى عن مالك: في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره: إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل· الموطأ 2182 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إلى الغسال ثوبا ليصبغه فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ، وقال الغسال: بل أنت أمرتني، فالغسال مصدق في ذلك، والخياط والصائغ مثله، ويحلفون على ذلك، إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، فلا يجوز قولهم· الموطأ 2183 — يحيى عن مالك: في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه: لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب، إذا لبسه على غير معرفة أنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن· الموطأ 2184 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، أنه إن أفلس الذي أحيل عليه، أو مات فلم يدع وفاء، فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، ولا يرجع على صاحبه الأول، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا· الموطأ 2185 — مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر، ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول· الموطأ 2186 — يحيى عن مالك: إذا ابتاع الرجل ثوبا به عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع، فشهد عليه بذلك أو أقر به، فأحدث فيه المبتاع حدثا من تقطيع ينقص من ثمن الثوب، ثم علم المبتاع بالعيب، فهو رد على البائع، وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه· الموطأ 2187 — يحيى عن مالك: وإن ابتاع رجل ثوبا به عيب من حرق أو عوار، فزعم البائع أنه لم يعلم، وقد قطع المشتري الثوب أو صبغه، فالمبتاع بالخيار: إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب ويمسكه، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمنه ويرده· الموطأ 2188 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير: أن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال رسول الله: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا، فقال: فارتجعه· الموطأ 2189 — مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن أبا بكر نحلها عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولو كنت جددته واحتزته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث· الموطأ 2190 — مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري: قال عمر ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل· الموطأ 2191 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا فيمن أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها، فإنها ثابتة للذي أعطيها، إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها· الموطأ 2192 — مالك: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها، فليس ذلك له، إذا قام عليه بها صاحبها أخذها· الموطأ 2193 — مالك: من أعطى عطية ثم نكل المعطي، فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه، أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده، فإن أبى حلف المعطي، فإن أبى أيضا أدى إلى المعطى ما ادعى إذا كان له شاهد واحد· الموطأ 2194 — مالك: ومن أعطى عطية لا يريد ثوابها، ثم مات المعطى، فورثته بمنزلته، وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له، لأنه أعطي عطاء لم يقبضه· الموطأ 2195 — مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري: قال عمر بن الخطاب من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها· الموطأ 2196 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان، فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها· الموطأ 2197 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن، أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته، فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك، لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة· الموطأ 2198 — يحيى عن مالك: فيمن نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة، إن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به، ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء، فليس لأبيه أن يعتصر شيئا بعد أن تكون عليه الديون· الموطأ 2199 — مالك: أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته المال، فتنكح المرأة الرجل إنما تنكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه، فيريد الأب أن يعتصر ذلك، فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك، إذا كان على ما وصفت لك· الموطأ 2200 — مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله: قال رسول الله أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا· الموطأ 2201 — مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم: سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى، فقال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا· الموطأ 2202 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها، إذا لم يقل: هي لك ولعقبك· الموطأ 2203 — مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر ورث حفصة بنت عمر دارها، وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت قبض عبد الله المسكن ورأى أنه له· الموطأ 2204 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني: جاء رجل يسأل النبي عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، وسأله عن ضالة الغنم والإبل· الموطأ 2205 — مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني: أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا، فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال: عرفها على أبواب المساجد، واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها· الموطأ 2206 — مالك عن نافع: أن رجلا وجد لقطة، فجاء إلى عبد الله بن عمر فسأله، فقال له عبد الله: عرفها. قال: قد فعلت. قال: زد. قال: قد فعلت. فقال عبد الله: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها· الموطأ 2207 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة وهو سنة: أنها في رقبته، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليهم غلامه· الموطأ 2208 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله، ثم ذكره لعمر بن الخطاب، فأمره أن يعرفه ثلاث مرات، فقال: إنه قد شغلني عن ضيعتي، فقال عمر: أرسله حيث وجدته· الموطأ 2209 — مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: قال عمر بن الخطاب وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال· الموطأ 2210 — مالك: سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة، تتناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها· الموطأ 2211 — مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن أبيه عن جده: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها أوصي، فقالت: فيم أوصي؟ إنما المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم، فلما قدم ذكر ذلك له، فقال: هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، فتصدق بحائط سماه· الموطأ 2212 — مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: قال رجل للنبي إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم· الموطأ 2213 — مالك: بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل النبي، فقال: قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك
- Part of
- الموطأ
- Mentions
- مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي
- Basis for
- القضاء· الشهادتان· الرهن
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· الشهادتان· عمر بن الخطاب· محمد بن شهاب الزهري· عروة بن الزبير· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· سليمان بن يسار
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.259
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.307
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.267
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.276
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.285
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.264
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.278
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ، كتاب الأقضية”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-kitab-22-aqdiya/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-16.