الموطأ 2224 — يحيى عن مالك: في آية الوصية للوالدين والأقربين أنها منسوخة، نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله
الموطأ 2224 — يحيى عن مالك: في آية الوصية للوالدين والأقربين أنها منسوخة، نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الوصية
- Mentions
- يحيى بن يحيى الليثي· مالك بن أنس
- Basis for
- الوصية· الفرائض والمواريث
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 2217 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم: أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشام، فقال عمر: ليوص، وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر جشم، فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم· الموطأ 2218 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي يفيق أحيانا، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به ما يوصون به، فمن لم يكن معه من عقله ما يعرف به ما يوصي به، فلا وصية له· الموطأ 2220 — يحيى عن مالك: في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل، ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر، فينظر في ذلك، فيوجد العبد ثلث مال الميت: فإن خدمة العبد تقوم، ثم يتحاص الموصى له بالثلث ومن أوصي له بخدمته· الموطأ 2222 — يحيى عن مالك: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وقضاياها في مالها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف فصاحبه يصنع في ماله ما يشاء، وإذا كان المرض المخوف لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه، وأول الحمل بشر وسرور، فإذا مضت لها ستة أشهر لم يجز لها قضاء إلا في الثلث· الموطأ 2230 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم فارقها، فوجد عمر ابنه عاصما يلعب، فأخذه فوضعه على الدابة، فنازعته جدته حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال: خل بينها وبينه· الموطأ 2231 — يحيى عن مالك: في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد، فلصاحب السلعة قيمتها يوم قبضت منه، لا يوم يرد، لأنه ضمنها من يوم قبضها، وما زاد فيها أو نقص فهو له أو عليه· الموطأ 2232 — مالك عن يحيى بن سعيد: كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي: هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار· الموطأ 2237 — يحيى عن مالك: السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا، أو شيء اختلسه، أو حريسة احترسها، أو ثمر معلق جذه أو أفسده، فإن ذلك في رقبة العبد، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه، وإن شاء أسلمه
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2224 — يحيى عن مالك: في آية الوصية للوالدين والأقربين أنها منسوخة، نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-23-2224/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.