الموطأ 2276 — مالك: عتق العبد بإذن سيده لا يرجع ولاؤه إلى السيد

الموطأ 2276 — مالك: عتق العبد بإذن سيده لا يرجع ولاؤه إلى السيد

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب العتق والولاء
Mentions
مالك بن أنس
Basis for
الولاء

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 2240 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق· الموطأ 2241 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا، ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشقص، لأن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت بعد وفاة الميت· الموطأ 2242 — مالك: ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض، فبت عتقه، عتق عليه كله في ثلثه، لأنه ليس بمنزلة من يعتق ثلث عبده بعد موته، فإن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته، لو عاش رجع فيه· الموطأ 2243 — مالك: من أعتق عبدا له فبت عتقه، حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة، ولا يحمل عليه شيئا من الرق، لأن النبي قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل· الموطأ 2244 — مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن البصري وابن سيرين: أن رجلا في زمان رسول الله أعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله بينهم، فأعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم· الموطأ 2245 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا، ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت، فوقع السهم على أحد الأثلاث، فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم· الموطأ 2246 — مالك عن ابن شهاب: أنه سمعه يقول: مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله· الموطأ 2247 — مالك: مما يبين ذلك أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه، لأن عقد الكتابة هو عقد الولاء، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، لأن السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2276 — مالك: عتق العبد بإذن سيده لا يرجع ولاؤه إلى السيد”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-24-2276/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 2240 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق