الموطأ 667 — مالك: من أفاد ذهباً أو ورقاً فلا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها

الموطأ 667 — مالك: من أفاد ذهباً أو ورقاً فلا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الزكاة
Mentions
مالك بن أنس
Basis for
الزكاة· الحول (في الزكاة)

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة· الموطأ 662 — مالك: خمسة دنانير تجر فيها فبلغت النصاب قبل الحول بيوم أو بعده بيوم يزكيها· الموطأ 663 — مالك: عشرة دنانير تجر فيها فحال الحول وقد بلغت عشرين يزكيها مكانها· الموطأ 664 — مالك: إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب لا زكاة فيها حتى يحول الحول من يوم القبض· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 667 — مالك: من أفاد ذهباً أو ورقاً فلا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-3-667/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-16.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية