الموطأ 667

Muwatta 667

مالك: من أفاد مالًا ذهبًا أو ورقًا فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول؛ ابتداء الحول في المال المستفاد.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 652· الموطأ 653· الموطأ 654· الموطأ 655· الموطأ 656· الموطأ 657· الموطأ 658· الموطأ 659

المصادر

  • معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت.
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 667». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-667/. CC BY-SA 4.0. تاريخ الاطلاع: 2026-10-13.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 652

عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: ... ؛ حديث في الجنازة؛ تفاصيل المتن غير واضحة.