الموطأ 772 — مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، لأن النبي فرضها على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين
الموطأ 772 — مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، لأن النبي فرضها على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الزكاة
- Mentions
- مالك بن أنس· محمد
- Basis for
- زكاة الفطر
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا· الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 710 — مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة إذا كان لكل منهما نصاب· الموطأ 740 — مالك: أربعة أوسق من التمر وأربعة من الزبيب وأربعة من الحنطة وأربعة من القطنية لا يجمع بعضها إلى بعض· الموطأ 778 — مالك: رأى أهل العلم يستحبون إخراج زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى· الموطأ 246 — مالك: من سها فرفع قبل الإمام رجع، لأن الإمام جُعل ليؤتم به· الموطأ 385 — ابن عباس: صلى الظهر والعصر جميعاً في غير خوف ولا سفر· الموطأ 436 — عبد الكريم: من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليمنى على اليسرى
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 772 — مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، لأن النبي فرضها على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-3-772/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.