الموطأ 1063 — مالك: بلغه أن رسول الله إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة، استلم الركن الأسود قبل أن يخرج

الموطأ 1063 — مالك: بلغه أن رسول الله إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة، استلم الركن الأسود قبل أن يخرج

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الحج
Mentions
محمد· مالك بن أنس· مسلم بن الحجاج
Basis for
الطواف

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1026 — ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور· الموطأ 1041 — بلغ مالكاً أن رسول الله حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم، وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت؛ ولم يعلم أنه أمر أحداً منهم بقضاء شيء· الموطأ 1043 — مالك: هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما أحصر النبي وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت· الموطأ 1057 — جابر بن عبد الله: رأيت رسول الله رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف· الموطأ 1089 — جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: سمعت رسول الله حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا يقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا· الموطأ 1099 — أم الفضل بنت الحارث: تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب· الموطأ 907 — مالك: لم أسمع بقول النبي: ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن النبي نهى عن لبس السراويلات ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين· الموطأ 908 — ابن عمر: نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1063 — مالك: بلغه أن رسول الله إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة، استلم الركن الأسود قبل أن يخرج”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-6-1063/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1026 — ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور